responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 239


إلى إجارة الادمى وفى الجزئيّة إلى إجارة الأعيان لا يقال لا ريب في اختلاف الاغراض باختلاف الأوصاف سواء كان متعلَّق الإجارة الحمل أو منفعة الحيوان فلا بدّ في الاستيجار للحمل أيضا من تعيين الحامل لانّ جهالته تسرى إلى الحمل الَّذى هو متعلَّق الإجارة فيبطل لانّا نقول يغتفر في التّوابع مالا يفتقر في غيرها وانه فرق بين استيجار الحيوان وبين الاستيجار للحمل عليه والايصال إلى المكان الكذائي فان متعلَّق الإجارة في الاوّل انّما هو عين منفعة الحيوان فلا بدّ من تعيينه رفعا للجهالة وفى الثّانى هو فعل المكارى اعني الحمل على الدابة إلى المكان الكذائي وان دخلت منفعه الدابة في ملك المستأجر لكن صرّح غير واحد منهم صاحب المسالك تبعا لكن صرّح غير واحد منهم صاحب المسالك إلى لا فرق بين استيجار دابّة معينة أو دابّة كليّة ويحتمل خروجه عمّا فرضنا من الاستيجار للحمل إذ الصّور ثلث استيجار دابّة جزئية معينة أو دابّة موصوفة كليّة أو استيجاره للحمل الَّذى يقتضى دخول منفعة الحيوان في ملك المستأجر تبعا ففي الصّورة الأولى والثانية لا بدّ من المشاهدة أو الوصف بلا اشكال وفى الثّالثة لم يحتجّ إلى ذكر الدابة فضلا عن وصفها وقد صرّح به بعض مشايخنا ولقد أجاد ان كان مراده بالحمل هو الحمل على الدّابة وان كان المراد الحمل المطلق دون الحمل على الدّابة ففيه تامّل لامكان منع الاحتياج فيها إلى الوصف أيضا بناءا على اغتفار الجهالة في التّوابع فلا بدّ من الرّجوع إلى باب التّوابع وملاحظة كلماتهم هناك ويلزم موجر الدّابة كلَّما يحتاج اليه في امكان الركوب من الرّجل والقتب والته والحزام والزّمام واللَّجام والسّرج والاكاز والزاملة والحداجة وغيرها من الآلات والضّابط لزوم كلَّما جرت العادة بالتّوطية له للرّكوب بالنّسبة إلى نوع الدّابة المعينة فيجب السّرج لذات السّرج والبردعة لما اعتاها ونحو ذلك وكذا يعتبر السّابق والقائدة مع اقتضاء العادة لهما أو لأحدهما والأولى في ذكرهما في سياق الافعال التي يجب على الموجر بمقتضى الشّرط أو العادة كالإعانة على الركوب والنّزول إذا كان المستأجر عاجزا أو قادرا لكن لا تقضى العادة له بذلك كالمرئة والشّيخ ولو كان قادرا متمكَّنا من ذلك بنفسه لم يجب اعانته كذا في المسالك وفيه انّ لزوم الإعانة انّما جاء من جهة الشّرط أو العادة الَّتى هي بحكمه فلا تفاوت ح بين القادر والعاجز إذا العجز لا يوجب الاستحقاق زايدا عمّا يقتضيه العقد على المستأجر وفيه أيضا كما عن القواعد والتّحرير ان لزوم الإعانة انّما هو إذا اشترط المستأجر على الموجر مصاحبته أو كانت الإجارة في الذمّة اما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها ولم تقض العادة بذلك بجميع الافعال على الرّاكب وفيه أيضا مالا يخفى بعد دوران لزوم الاستعمال مدار الشّرط والعادة إذ لا وجه ح للفرق بين لونها في الذمّة أو مخصوصة بدابة معينة وفى رفع المحمل وشده تردد ناش من التردّد في جريان العادة بهما اظهر ما للزوم عند المص والفاضل والكركي وثاني الشّهيدين على ما نقل عن بعضهم واستدلّ عليه في المسالك بجريان العادة وبانّهما من أسباب التّهيؤ والتحميل الواجب على الموجر فيجب الا ان يشترط خلافه قلت امّا الاستدلال عليه بالعادة فهو حسن على فرض تسليم الصّغرى لكنها على الإطلاق محلّ تأمل إذ العادة في ذلك مختلفة بحسب الزّمان والمكان والاشخاص وامّا الاستدلال الثّانى فيه انّ الكلام في إجارة الدّواب وفايدتها تمليك منافعها وامّا التحميل فالاستيجار له يرجع إلى إجارة الادمى وهو خارج عن مفروض العبارة والَّا لم يتوقّف وجوبهما ولا وجوب غيرهما من ساير وجوه الإعانة والَّا ليتوقف وجوبهما ولا وجوب غيرهما من ساير

239

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست