responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 236


محمولا وحاملا لانّ كل ذلك ممّا يؤثر في تفاوت الأجرة فلا بدّ فيها من رفع الابهام وإزالة الاشتباه وسدّ باب التخاصم اما بالمشاهدة وامّا بتقديره اى ما يحمل بالكيل ان علم به الوزن كما هو شان المكيال غالبا ولا فرق فيه بين كونه ممّا يكال عادة أو من غيره أو بالوزن مط سواء كان ممّا يكال أو ممّا يوزن أو من غيرهما على خلاف البيع فان الوزن فيه لا يقوم مقام الذّرع مثلا والسّر في الفرق انّ الأجرة تبذل في مقابل ثقل المحمول لا في مقابل عينه بخلاف الثّمن فانّه يبذل في مقابل عين المبيع لا في مقابل ثقله ولذا لم يذكر المص ولا غيره هنا الذّرع لكن المناسب ح اسقاط الكيل أيضا إذ لا فايدة فيه سوى معرفة الوزن بطريق التّعيين امّا الوزن أو المشاهدة أو ما يرفع الجهالة من الوصف الكاشف عن الثقالة ولا يكفى ذكر الحمل مجرّدا عن الصّفة ولا راكبا غير معيّن لتحقق الاختلاف في الحقة والثّقل بل لا بدّ مع ذكر الحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه وهل هو مكشوف أو مغطى وجنس غطائه وجنس الوطأ ونحوه ممّا يفتقر اليه امّا الاوّل وهو الوزن فلا اشكال في الاعتماد عليه لإفادة العلم بما هو المناط في بذل الأجرة اعني الثّقل فلا يحتاج معه إلى شئ اخر الَّا إذا كان يختلف الأجرة باختلاف الجنس مع اتّحاد الجنس كالقطن والحديد فلا بدّ ح مع الوزن من ذكر الجنس كما صرّح به في المسالك وغيره وامّا الثّانى اعني المشاهدة فهي طريق تخمينى لا تحقيقى فالاعتماد عليها يحتاج إلى الدّليل ولعلَّه السّيرة الناشية من الضّرورة ومساس الحاجة إذا البناء على الوزن خاصّة في امر الإجارات حرج عظيم وعسر جسيم وعن التّذكرة انّ المشاهدة من أقوى طرق العلم وانّه إذا كان في ظرف وجب امتحانه باليد تخمينا لوزنه أراد انّه لا خصوصيّة للمشاهدة في المقام بل التخمين باليد مع عدمها يقوم مقامها وكذا غير التخمين باليد وقد لوح بلفظ التخمين إلى عدم اشتراط العلم فلا بدّ ح من حمل العلم في الاوّل على الظنّ القائم مقامه وبه يندفع ما ربما يورد عليه من انّ المشاهدة غير مفيدة للعلم فكيف يكون من أعلى طرقه وفى المسالك تعليل التخمين باليد إذا كان في ظرف باختلاف الأعيان بالخفّه والثقل فلا بدّ من التخمين لمعرفة الجنس واستحسنه بعض مشايخنا وجعله من محتملات عبارة التّذكرة قلت امّا عبارة التّذكرة فبمعزل عن ذلك واما استحسانه فليس في محلَّه لانّ الغرض من التخمين باليد معرفة الثّقل فتوسيط معرفة الجنس مستدرك وان أراد انّ معرفة الثقل موقوفة على معرفة الجنس فهذا لو سلم فانّما هو في بعض الأجناس لا مط فلا وجه لحمل عبارة التّذكرة عليه نعم قد يكون اختلاف الجنس موجبا لاختلاف الأجرة مع المساواة في الخفة والثقل لاختلافها في الضرر قلَّة وكثرة فلا بدّ من معرفته والتخمين باليد إذا أفاد ذلك وجب لكنّه ليس مراد العلَّامة قطعا لتعليه له بمعرفة الوزن ولا مراد صاحب المسالك كما لا يخفى ثمّ انّ الراكب يختلف ثقلا وخفة حركة وسكونا راحة للدّابة ومشقّة عليها فلا بدّ من معرفة امّا بالمشاهدة أو بالوصف والمشهور ظاهرا كفاية الوصف وعن بعض اعتبار المشاهدة والاكتفاء بها وعن اخر اعتبار ذكر الحركات والسّكنات التي يختلف بها صلاح الدّابة معها أيضا وهذا هو مقتضى الأصل اقتصارا في الخروج عمّا يوجب الغرر على موضع الضّرورة ولأنّ الظَّاهر قيام السّيرة على الاكتفاء بالمشاهدة أيضا بل لا يبعد الاكتفاء بالوصف أيضا كما عن جامع المقاصد والمسالك والإيضاح هذا كلَّه في الاستيجار للرّكوب وكذا لو استأجر دابّة للحمل فلا بدّ من تعيينه اى الحمل أو المحمول بالمشاهدة أو ذكر جنسه وصفته وقدره والفرق بين هذه العبارة وسابقها انّها كانت في

236

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست