responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 235

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


للمشترى وعن بعض مشايخنا قدّه موردا عليه انّه قد يقال بعدم الانفساخ اقتصارا فيما خالف القاعدة على القدر المتيقن وهو ما إذا لم يكن مضمونا للمشترى كما في صورة الاتلاف ويمكن تنزيل مقالته الأخير عليه بقرينة تشبيه التّلف بالا تلاف والَّا كان مطالبا بالفرق بينهما وكما تبطل الإجارة قبل القبّض فكك لو تلف عقب قبضه قبل مضى شئ من المدّة لانّ قبض المنفعة انّما هو بالاستيلاء على العين في زمن يمكن فيه الاستيفاء لا بمجرّد الاستيلاء عليه وان كفى في استحقاق مطالبة الأجرة وتحقيقه انّ القبض الَّذى يقتضيه المعاوضة غير القبض الذي يخرج به البايع من الضمان فانّ الاوّل موافق للقاعدة والثّانى مخالف لها ثابت بالنّص والاجماع فيقتصر في الاوّل على مقدار ما يقتضيه المعاوضة وليس هو في الإجارة سوى تسليم العمل للاستيفاء وقد مضى ما يتعلَّق بهذا المقام في مسألة توقّف مطالبة الأجرة على تسليم العين فإذا فعل ذلك استحق مطالبة الأجرة ثم إن انقضى زمان يمكن فيه الأستيفاء استقرّ ملكه للأجرة لحصول القبض الَّذى يوجب خروجه عن الضّمان والَّا كشف ذلك عن عدم القبض رأسا فيجرى فيه قاعدة التّلف قبل القبض القاضية بالانفساخ واما لو انقضى بعض المدّة ثمّ تلف أو تجدّد فسخ الإجارة بسبب من الأسباب صحّ فيما مضى وبطل في الباقي كما لو تلف بعض المبيع فيرجع من الأجرة المدفوعة إلى الموجر بما قابل المتخلَّف من المدّة فان تساوت اجرة المدّة الباقية لأجرة الماضية والا قوّت اجرة تمام المدة ثمّ قوّت اجرة الماضية ونسب إلى قيمته المجموع ونفذت بتلك النّسبة من الأجرة المسماة ومن فروع الشّرط المذكور اعني مطلوبية المنفعة انه لا بدّ من تعيين ما يحمل على الدابة إذا استأجرها بلا خلاف محقّق أو منقول في ذلك في الجملة للغرر المنهى عنه واختلافهم في بعض الفروع الآتية اما راجع إلى الخلاف في وجود الغرر هناك أو في كونه قادحا امّا لعدم كونه ممّا يختلف به القيمة وان اختلف به الاغراض أو لكونه ممّا يتسامح فيه الناس وقيل أن مقتضى الأصل مع شبهة الغرر الصّحة عملا بالعمومات وفيه منع ان أريد المقام الاوّل لسقوط العمومات في الشّبهة المصداقية توضيح المقام انّه لا شكّ في وجوب المحافظة من الغرر وهو كما عن الشّهيد اجمال يجتنب عنه عادة ويوبّخ على تركه وقيل انّه الجهالة والخطر ولعدم مساعدة العرف واللغة على اعتبار التوبيخ في مفهومه وكيف كان فلا اشكال في عمومه لما يختلف به اغراض النّاس وان لم يختلف به القيمة ودعوى اختصاصه بالثاني وان احتمل الَّا ان الأظهر خلافه للعموم بل الظَّاهر عدم الخلاف فيه حيث يحكمون بفساد العقود للغرر مع عدم اختلاف الماليّة و ح فاختلافهم في بعض الفروع الآتية لا بدّ ان يرجع إلى الخلاف في وجود الغرر أو في اغتفاره من حيث تسامح الناس بمثله لحقارته لا من جهة عدم كونه موجبا لاختلاف القيمة والأصل في الاوّل الفساد بعد سقوط العمومات اى عمومات الصّحة وعموم نهى الغرر وفى الثّانى الصّحة امّا لضعف النّهى واختصاص الجايز بغير المقام فيرجع إلى عمومات الإجارة أو لانصراف الغرر بما لا يتسامح فيه عرفا والأولى العدول في موارد الشّبهة إلى الصّلح لانّه مبنىّ على المسامحة واغتفر فيه مالم يغتفر في غيره وفيه ان النّهى عن الغرر عام ولا دليل على خروج الصّلح عنه وكونه مبنيا على المسامحة ممنوع وان قام مقام الابراء والهية ودعوى قيام الدّليل على اغتفار الجهالة فيه أيضا كك فانّه مختصّ بصورة تعذّر العلم فلا فايدة في العدول من الإجارة إلى الصّلح بل لا بدّ من المبالغة في رفع الجهالة حملا و

235

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست