responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 234


اثر لفوتها سوى خيار الوصف الثّابت في جميع الأوصاف هذه خلاصة ما أفاد وأجاد مهذّبا الَّا انّه مع ذلك محلّ للنّظر من وجوه الاوّل انّ دعوى في نفى الخلاف في جريان قاعدة التّلف قبل القبض في الإجارة هنا مناف لما تقدّم منه قدّه في مسألة اشتراط استحقاق مطالبة الأجرة قبل تسليم العمل من منع جريانها فيها وفى أمثالها اقتصارا فيما خالف القاعدة على مورد النّص اللهمّ الَّا ان يكون ما افاده في المقام من التحقيق والسّير من سوانحه الجديد عدولا عما بنى عليه سابقا الثاني انّ نسبة الانفساخ من الأصل بمعنى البطلان إلى العلَّامة توهم فاسد ناش من عدم التامّل في كلام له في الباب الاوّل من الفصل الثّانى في الإجارة موهم لذلك قال ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التّعيين والَّا بطلت في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل التخلَّف وكذا لو ظهر استحقاقها حيث انّ ظهور العطف في تساوى المعطوف والمعطوف عليه يدلّ على كون التّلف قبل القبض مثل ظهور الاستحقاق في الكشف عن البطلان من أصله وضعفه ظاهر إذ الغرض من التشبيه كما نبّه عليه بعض في حاشية القواعد المشاركة في مجرّد الانفساخ لا في كيفيّته وساير خصوصيّاته لوضوح انّ ظهور الاستحقاق لا يتفاوت فيه بين قبل القبض وبعده مع أن حق العبارة ح التّعاكس في المعطوف والمعطوف عليه لان الغرض من التّشبيه لا بدّ ان يكون في المشبّه به اجلى فكان عليه ان يعطف التلف قبل القبض على ظهور الاستحقاق وان كان منشأ النسبة غير تلك العبارة فهو اعرف بما نسب الثّالث ان التحقيق المذكور بمكان من الضّعف والسّقوط وان سبقه العلَّامة في بعض تحقيقاته على ما عزى اليه حيث استدلّ للخيار بان الأجنبي انّما اتلف شخص المبيع لا ماليته والمعاوضة لما كانت متعلَّقة بشخصه باعتبار ماليته كان اتلافه بمنزلة اتلاف الوصف حيث تبدّل شخص المبيع بشخص اخر مع كون الملحوظ في العقد القدر المشترك وبه قال بعض فقهاء عصرنا قدّه وليس بشئ لانّ ضمان القيمة والمثل يتوقّف على اتلاف الماليّة فلو كان التالف العين دون الماليّة لم يتحقق الضّمان فلا مناص في توجيه ثبوت الخيار مع اتلاف المبايع أو الأجنبي عن مقالة القوم فانّهم يقولون إن المشترى يتخير بين ان يطالب البايع بالثّمن لان كلّ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه وان يطالب المتلف بالمثل أو القيمة لانّه اتلف مال غيره فيضمنه له ومحصّله ما مرّ في مسألة توقّف مطالبة الأجرة على تسليم العين المستأجرة من انّه من باب اعمال السّببين لكن تقدّم لنا اشكال لانّ التّلف إذا كان سببا لانفساخ العقد صار المضمون له هو البايع دون المشترى فالجمع بين القاعدتين كالجمع بين المتناقضين فكيف يجمع بينها ويحكم بثبوتها شرعا فالاصّح تعليل الخيار تعذر التّسليم كما مرّ الإشارة اليه سابقا وأورد عليه أولا بان قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه تعم صورة الاتلاف أيضا ومع جريانها لا معنى لخيار تعذّر التّسليم ضرورة توقّفه على صحّة العقد وعدم انفساخه حتّى يتصوّر خيار للمشترى وثانيا بانّ خيار التعذّر مختص بصورة رجاء التّسليم فلا يأتي مع الباس فضلا عن التّعذر العقلي ويضعفه ان دليل خيار تعذّر التّسليم هو الجمع بين سببيّة العقد وقاعدة نفى الضّرر الجاري مع الياس والتعذّر العقلي أيضا فلا وجه لدعوى الاختصاص بصورة الرّجآء وكيف كان فهل يلحق التّلف بيد الأجنبي باتلافه نقل عن المسالك في باب البيع في شرح قول المص لو باع شيئا فغصب من يد البايع الحكم بالأنفساخ ومعناه عدم الالحاق في ثبوت الخيار

234

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست