هنا وعمومه للكلَّى والجزئي محل منع خصوصا في مثل عبارة الكتاب لكون قلع لضّرس عملا جزئيا فكيف يكون مطلقا شاملا للعمل الكلَّى وامّا العبارة الأولى فقد عرفت انّها من أصلها غير شاملة للأجير لكن التحقيق استقرار الأجرة في الكلَّى أيضا امّا لصدق الإتلاف عرفا بالامتناع عن الاستيفاء كما قيل لانّ عمل الحر إذا وقع في حين الإجارة يصير مالا كعمل العبد من غير فرق سواء كان العمل جزئيا أو كليّا وسواء صار موجودا في الخارج أم لا حتّى انه يتعلَّق به احكام الأموال كلَّها من الكفارات والأخماس والاستطاعة فإن كان الامتناع عن الاستيفاء مع التمكَّن بمنزلة الاتلاف كان كك في الصّورتين والا لم يكن في الجزئي أيضا أو لانّ استقرار الأجرة شرطه أوسع من ذلك فكما يكفى فيه التخلية في الأعيان ولو لم يقبض المستأجر كما مرّ فكك يكفى فيه التمكين للاستيفاء لقاعدة الضّرر ولرواية عقبة بن خالد التي فهم منها الأصحاب كفاية التخلية في رفع الضّمان عن البايع حيث حكم فيها بضمان البايع إلى أن يقبض المبيع ويخرجه من بيته إذ لا خصوصيّة للمسألة في الأعيان سوى كونها مقدّمة لسلطنة المشترى أو المستأجر على الاستيفاء فالمناط في استقرار العوض وارتفاع الضّمان هو تسليطها على العوض سواء تحقق الاقباض أم لا أو لانّ تمكين الحر للاستيفاء في الكلَّى يجرى مجرى تعيين ما في الذمّة في الفرد الَّذى لا خلاف بينهم في صيرورته معينا اما مع المراجعة أو بدونها على الخلاف وتوضيحه انّ من القواعد المسلمة بينهم سلطنة المديون على تعين ما في ذمّته وان أبى الدّاين ودليله قاعدة نفى الضّرر لان الصّبر على استعمال الذّمة ضرر وحرج على الناس فلهم تفريغ ذممهم ولو امتنع من له الحقّ وهذا كما ترى لا اختصاص له بالأعيان فيجرى في المنافع حرفا بحرف فكما يتعيّن المبيع الكلَّى أو الثّمن الكلى أو نحوهما من الدّيون في الفرد ويجرى عليه بعد التعيين حكم العوض الجزئي من ارتفاع الضّمان بتسليمه فكك المنفعة الكليّة ينبغي ان يتعيّن أيضا في الفرد باختيار المديون وان امتنع الدّاين ولا ريب ان فرد كلّ شئ بحسبه وتعيين العمل الكلَّى في الفرد معناه تعيين المحلّ والزّمان والمكان وغيرهما من الخصوصيات الموجبة لخروج ذلك العمل الكلَّى عن الابهام إلى التشخيص وبعد ما صار الكلَّى جزئيّا جرى عليه حكم العمل الجزئي كما يجرى على فرد المبيع الكلَّى بعد التعيين حكم المبيع الجزئي فالفرق بين العمل الكلَّى والعمل الجزئي في مسألة استقرار الأجرة تحكم واضح فلا بدّ ان يكون نظر المص ومن هو مسألة في تنافى ما ذكره هنا لما ذكره في باب الغصب أحد الوجهين الآخرين أو غيرهما ممّا يظهر بالتامّل ثم انّ في المقام أمورا ينبغي التنبيه عليها منها انّه لو استأجر لحمل متاع فدفع الموجر دابة للحمل فامتنع المستأجر عن الاستيفاء فربما يتوهّم أو توهم دخوله في المسألة الأولى اعني إجارة الأعيان فيكون كافيا في استقرار الأجرة وليس كك بل هو داخل في إجارة الاعمال لانّه صار أجير العمل فدفع الدّابة مقدّمة لايجاده كما لو بذل نفسه لان يحمله على كتفه لا انّه اجر دابة كليّة فيأتي فيه الخلاف المتقدّم في تمكين الحر للعمل ومنها انّ من القواعد المقررّة المسلمة عندهم سلطنة المديون على تفريغ ذمّته وان أبى الداين بلا اشكال ولا خلاف وانّما الاشكال أو الخلاف في انّه يحتاج إلى المراجعة إلى الحاكم مع الامكان أولا والَّذى يقتضيه القاعدة هو الاوّل لانّ تفريغ الذمّة يتوقّف على تسليم الحقّ إلى من هو له فان امتنع سقط المباشرة وقام الحاكم مقامه فيكون التّسليم اليه بمنزلة التسليم إلى من له الحقّ فقبل المراجعة إلى الحاكم لا دليل على براءة ذمّته والضّرر يندفع بذلك فيجب جمعا بين القواعد نعم لو تعذر الرّجوع اليه كان تعيين المديون مبرءا للذّمة للضّرر هذا في غير ثمن