responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 230


ولا يملك عينه ولا منافعه انتهى وفيه انه لا اشكال في انّ منافعها تملك بالعقد كالعبد وانّما الفرق بينهما في غير صورة الإجارة فانّ العبد ملك عينا ومنفعة ويضمن باليد كك استوفيت منفعة أولا بخلاف الحرّ فإنه ليس كك فلا يضمن منافعه بدون الاستيفاء وعزى إلى شيخنا الأستاذ قده الفرق بين كون الأجير أجير العمل جزئي معيّن أو لعمل كلَّى فيستقر في الاوّل دون الثاني لانّ العمل إذا كان جزئيّا يكون تسليمه بتسليم نفسه وامّا إذا كان كليّا فتسليمه يتوقف على وجوده في الخارج فقيل العمل لم يحتمل القبض المعتبر في استقرار الإجارة ووجه الفرق ان الكلى يصير ملكا للمستأجر بنفس العقد ولا معنى لقبض العمل المملوك الا تسليم العامل نفسه وتمكينه للعمل بخلاف الكلَّى فإنه لا يكون ملكا الَّا في ضمن الفرد فقبل وجوده يمتنع اقباضه بتسليم نفسه والحاصل ان تسليم العامل نفسه للعمل انما يقوم مقام الاقباض الموجب لاستقرار الضّمان على المستأجر إذا كان العمل الَّذى أراد تسليمه ملكا للمستأجر وامّا إذا كان فردا من العمل الَّذى هو ملك له فلا وفيه نظر لان العمل الجزئي ايض في ذمة الأجير فإن كان يمكنه للعمل كافيا في قبض ما في ذمّته كان كافيا مط ولو كان ما في الذّمة كليّا والا لم يكف مط ويضعف بان العمل إذا كان جزئيّا كان امتناع المستأجر والاستيفاء بمنزلة التلف فيكون كاتلاف المبيع قائما مقام الاقباض لان المنفعة التّالفة هي عين ملك المستأجر وهى الَّتى وقع العقد عليها وامّا إذا كان كلَّها فالامتناع عن استيفاء العمل المبذول ليس اتلافا له لأنه غير مملوك للمستأجر بل باق على حالته قبل الإجارة لانّه فرد للكلَّى الَّذى ليس هو ملكا لاحد وانّما يصير ملكا للحرّ أو المستأجر بعد الوجود فالامتناع عن قبضه واستيفائه ليس اتلافا فالشيء مملوك للمستأجر حتى يكون اتلافه اتلافا للمعقود عليه ويكون بمنزلة القبض ولو سلم ان الامتناع عن استيفاء الفرد يعد عرفا اتلافا له فغاية ما يترتب عليه انه اتلاف المال الحر فيكون المستأجر ضامنا لقيمتيه لان الاعمال من القيميّات لا من المثليات وهذا لا يقتضى استقرار الأجرة المسماة عليه لان شرط استقرارها دخول عوضها وهى المنفعة المقابلة بها في قبض المستأجر أو فيما هو بمنزلة قبضه كاتلافه نعم أو قلنا بان القيمي أيضا يضمن بالمثل ويستقر في ذمة الضامن كالمثلي وان دفع القيمة لتعذر تسليمه كما لو عرض التعذّر والمثليات فإنه سبب فيه لتعين المتدارك بالقيمة ايض كالقيمي ان يقال ح بالتهاتر لان ذمّة المستأجر ح تشغل بشئ ذمّة الموجر مشغولة به للمستأجر فتهاتران فيلزمه أيضا استقرار الأجرة لكن المبنى فاسد كما حقق في محلَّه وهذا التّفصيل غير بعيد بل الظَّاهر انّه المش بل المجمع عليه في الشق الاوّل اعني ما لو كان العمل جزئيّا بناء على ما ادّعاه بعض مشايخنا في باب الغصب فيما لو استأجر حرا ولم يستعمله حيث قال انّ الأجرة تستقر على المستأجر إذا كان لعمل جزئي في زمان معين قولا واحدا وانما التّردد أو الخلاف فيما لو كان المستأجر عليه كليا فعن كره ود وعد وغاية المراد التردّد وفى الكتاب كما عن ير وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ولك وضة والرّياض وغيرها استقرار عدم الاستقرار وبه يحصل الجمع بين اطلاق قول المص هنا باستقرار الأجرة على المستأجر لقلع الضّرس وقوله بعدم الاستقرار له في مثله الاعتقال في باب الغصب لان فلع الغرس عمل جزئي وربما جمع بينهما بحمل ما هنا على تسليم الحرّ نفسه للعمل وحمل مثل الاعتقال على ما لو حبسه قبل التّسليم ويمكن الجواب الجمع أيضا بحمل ما هنا على كلامهم

230

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست