responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 232


المبيع واما فيه فعن ما عدا المبسوط والسّراير عدم لزوم الرّجوع اليه بل يعزله المشتري ويجعله أمانة عنده ووجه الفرق غير ظاهر وربّما اعتذر بانّهم انّما لم يصرّحوا بعدم الرّجوع اليه في المسألة لوضوح الحال في غيرها أو إحالة إلى ما يقتضيه القواعد وفرق بين التّصريح بعدم الرّجوع اليه وبين عدم التّصريح بالرّجوع وكيف كان فلا اشكال ولا خلاف في انّه مع عدم الحاكم ومن يقوم مقامه من العدول يبرء ذمّة المديون بالتعيين وهل يجب عليه الحفظ ح فيه وجوه فعن المسالك انه يخلى بينه وبين من له الحقّ ولو تلف لم يكن ضامنا وعن المحقّق الثّانى التّفصيل بينما لو طرحه عنده فلا يجب الحفظ وبين ما لو عرضه عليه أو اعلمه بالحال فيجب ويحتمل غير بعيد اختصاص ما عن لك أيضا بصورة الطَّرح عنده وهذا هو الحقّ لأصالة البراءة بل الظَّاهر عدم الوجوب في صورة العرض فيجزى الاعلام أيضا كما هو الحال في مطلق الأمانات الشّرعيّة فانّ الواجب فيها ليس سوى الأعلام وهو يكفى في دفع الضّمان وبعد سلطنة المديون على التّعيين والعزل يكون المعزول بمنزلة الأمانة الشّرعية فعليه الاعلام والعرض فان أبى ذو الحقّ عن الاخذ والتسلم كان هو السالب للأحترام عن ماله وربما احتمل ظهور كلماتهم في عدم الضّمان مط ولو فرط في حفظه لانّ الغرض من تشريع العزل دفع الضّرر عن العازل فلو وجب عليه الحفظ وضمن بالتّفريط لزم نقض الغرض لكونه اشدّ ضررا وضيق تكليفا من الصّبر على ما في الذمّة وفيه ما عرفت من انّه بعد العزل يصير كالأمانة الشرعيّة فان أمكن الأعلام واعلم سقط عنه وجوب الحفظ وارتفع عنه الضّمان وان لم يمكن جرى عليه حكم الأمانات الشرعيّة وعن شيخنا طاب ثراه الجزم بعدم الضّمان لما ذكر مع الميل إلى وجوب الحفظ لاحترام مال المسلم وكانّه ينظر إلى صورة عدم امكان الا علام لأن عدم الاحترام مع الأعلام انّما جاء من قبل المالك هذا كلَّه مع اليد فلو عزل من غير أن يكون المعزول في يده فالضّمان مرتفع جدّا وفى وجوب الحفظ مع عدم التمكَّن من الأعلام وجه يجرى في الأموال الضايعة مط فقد صرّح بعض بوجوب حفظها وفيه اشكال أو منع وانما قلنا انّه كالأمانة الشّرعية لما قيل من بقآء المعزول في ملك العازل وان برء ذمّته لعدم الدّليل على خروجه عن ملكه بالعزل ولا منافاة بينه وبين براءة الذمّة لانّه مقتضى الجمع بين قاعدة نفى الضّرر وبين اصالة عدم خروجه عن ملك العازل فيكون تعلَّقا لحق الداين على كونه ملكا للمديون كتعلَّق حقّ المجنىّ عليه بالعبد الجاني ويظهر الثمرة في النماء المنفصل ونقل عن الشّهيد التصريح بذلك في عزل زكاة المال قبل الوصول إلى يد المستحقّ فيكون في الدّين أولى وربما يظهر في تسالمهم على عزلك في عزل زكاة الفطرة حيث اختلفوا في سقوط التكليف بعد خروج الوقت فلو كان العزل بمنزلة الدّفع في صيرورته ملكا للمدفوع اليه لم يتّجه الخلاف في السّقوط أو في كونه قضاءا أو أداء فافهم وإذا عرفت ما ذكرنا في تشخيص الدّين الكلَّى عرفت حكم المنفعة الكليّة لانّها أيضا مال كلَّى في الذمّة يتوقّف تعيينها على قبض المستحقّ أو من يقوم مقامه من الحاكم مع الامكان لكن اطلاقهم في المقام يأبى عن ذلك إذ لم يك قائلا بمراجعة الحاكم ولذا قيل انّ الفارق بين الإجارة وغيرها هو اطلاق ادلَّتها وفيه انّ دليل المراجعة إلى الحاكم في العين بعينه آت في المنفعة وادلَّة الإجارة بمعزل عن منافاته فكان عليهم أيضا ( ؟ ؟ ؟ ) استقرار الأجرة عند تسليم العين للأستيفاء وامتناع المستأجر على المراجعة إلى الحاكم ان أمكن اللَّهمّ

232

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست