responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 223


الامر بأحد الضّدين سواء كان عينا أو تخييرا يمتنع مع الامر بالاخر عينا واما لو كان وجوده سببا لزوال الوجوب العينىّ الثابت الاوّل قبل العقد الثّانى لم يلزم في امضائه قبح ولو كان محرما كما لا قبح في امضاء البيع وقت النّداء وان كان محرما وثالثها انّ الإجارة الأولى أحدثت حقّا للمستأجر الاوّل على الأجير ومقتضاه عدم تأثير الأسباب في تعلَّق حقّ اخر يوجب بطلان الاوّل على الأجير كما لو نذر ان يتصدّق بعين من أعيان ماله فانّه يمنع عن تأثير ساير الأسباب فيه كالبيع ونحوه عند المحصّلين وجوابه ما عرفت في قولنا انفا بل يقتضى صحّتها ومحصّله انّه لامتناع في اجتماع الحقيق أو الحقوق لاشخاص في ذمّة شخص واحد بل هو امر سايغ سواء وقع في الأداء بينهما مزاحمة أم لا وانّما الممتنع اجتماعهما في عين مشخّص كما في مثال النّذر المذكور بل قد يجتمع في العين الخارجي أيضا إذا كان تعلَّقها عليه لا من حيث عنوان مشترك قابل للصّدق عليها وعلى غيرها كحال المفلس فانّه متعلَّق لحق الدّيان لكن له اشتغال ذمّته أيضا قبل الحجر وما ذاك الا لانّ ماله انّما تعلَّق به حقوقهم من حيث عنوان الماليّة القابلة للصّدق عليه وعلى غيره وله أيضا البيع ولا ينافيه تعلَّق حقوقهم به كما ظهر لك في الوجه الثّانى ورابعها انّ عمله لغير المستأجر الاوّل مع المطالبة حرام فيكون الإجارة الثّانية باطلة لان شرط المنفعة أن تكون محلَّلة وفيه ما مرّ في الوجه الاوّل من المنع لان الامر بالشئ يقتضى النّهى عن الضّد العام دون الخاصّ وهذه من ثمرات تلك المسألة مع انّ نهى الغيري لا يقتضى فساد المعاملة فافهم نعم لا مضايقة في حرمة السّبب اى الإجارة الثّانية لتفويتها حقّ المستأجر الاوّل وامّا حرمة العمل فلا وممّا ذكرنا ظهر فساد ما في الرّياض حيث قال انّه يجوز للأجير المشترك ان يصير أجيرا للاخر الَّا في صورة المنافاة ومثل لها بما لو استأجر ما دام عمره فانّه انّ أراد بعدم الجواز الفساد كما عن الشّهيد في كلامه المذكور فقد ظهر ضعفه وان أراد مجرّد الاثم على البيان الَّذى قررّنا فان أراد حرمة العمل فقد عرفت أيضا ضعفه وان أراد حرمة الإجارة فهو حسن لكن لبعض مشايخنا مناقشة في صحّة الإجارة ما دام العمر للغرر وخامسها انّه غير متمكن من العمل للثّانى شرعا وشرط العمل ان يكون مقدورا وهذا أيضا مبنىّ على مسألة الضّد وقد ظهر حوابه كما مرّ وهو في محله الَّا انّه يرجع إلى المثال والَّا فاصل الحكم وهو عدم تحريم الإجارة في صورة المنافاة ممّا لا اشكال فيه وظهر أيضا ممّا ذكرنا حكم إجارة الأجير الخاصّ إذا كان أجيرا في منفعة خاصّة واجر نفسها غير المستأجر الاوّل في غيرها فانّها صحيحة وان كانت محرّمة وكذا حكم إجارة المشترك في ضيق الوقت وحكم غيرها من صور المنافاة فانّ الحكم في الجميع واحد وعن بعض الفرق بين ضيق الوقت وغيره نظرا إلى تعيين الكلَّى الَّذى كان في ذمّة الأجير حال الضّيق في الفرد الصادف له فيكون كعمل الأجير الخاصّ في كونه ملكا للغير وكون العقد الواقع عليه فضوليا وهذا نظير قول من قال بانّ العبرة في القضاء بحال الفوات سفرا وحضرا بناء على تشخيص القدر المشترك بين اجزاء الوقت الموسّع في خصوص الفرد المصادف لاخر الوقت فيجب في القضاء ملاحظة لا ملاحظة القدر المشترك بين التمام والقصر ويدفعه انّه لا دليل على تشخيص الكلَّى باعتبار الضّيق في خصوص الفرد الشخصي الَّا بحكم العقل المؤثّر في فضولية الإجارة ولا في مسألة القضاء لانّ انحصار الكلَّى في الفرد لا يوجب انتقال الحكم المعلق به إلى فرده بل هو باق عليه ويحكم العقل بايجاد الفرد المنحصر مقدمة فمقتضى القاعدة اختيار المكلَّف في القضاء بين القصر والاتمام

223

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست