انقسام الأجير إلى القسمين كان معهودا في السّابق ولو ضاق الوقت لم يجز له العمل إذا لم يكن بعقد إجارة ونحوها من العقود اللَّازمة تبرعا كان أو مع الأجرة بلا خلاف ولا اشكال وفى حكمه ما لو طالب المستأجر وربما ناقش فيه بعض مشايخنا بان اطلاق العقد منزل على حبّ التّعارف وهو عدم التّعجيل وهو ليس كالدّين في وجوب تعجيله عند الامكان والمطالبة وهل يجب عليه المبادرة مع عدم المطالبة قال الشّهيد نعم ثمّ فرع عليه بطلان الإجارة الثانية إذا كانت منافية للإجارة الأولى واستشهد له بما في الحج من عدم صحّة الإجارة الثّانية مع اتّحاد زمان الايقاع حقيقة أو حكما كما لو اطلق فيهما أو عين في أحدهما بالسّنة الأولى كذا نقله في ضة ثمّ خالفه وهو الحق لعدم الدّليل عليها ولو قلنا بانّ الامر يقتضى الفور لانّ المأمور به هنا الوفاء بالعقد والوفاء به عبارة عن الالتزام بمضمونه ومضمونه النقل والانتقال ودخول منفعة كليّة في ملك المستأجر على ذمّة الأجير كالدّين الثّابت في الذمم وامّا وجوب ايصاله فورا ولو لم يطالب فليس ممّا يترتّب على الوفاء به الا على القول بوجوب أداء الدّين قبل المطالبة وضعفه واضح قولا وقائلا ومنه يظهر انّ منع الفوريّة هنا ليس متوقّفا على منع دلالة الامر عليها كما يوهمه عبارة الرّوضة ثمّ على تقدير وجوب الفوريّة يتطرّق المنع إلى ما ذكره من الحكم بفساد الإجارة الثّانية في صورة المنافاة إذ لا دليل عليه أيضا سوى وجوه كلَّها ساقطة أحدها انّ الأمر بالشّئ يقتضى النّهى عن الضد وهو يقتضى الفساد والأولى الاقتصار على الاوّل والَّا كان العمل للغير محرما على الأجير عرفا بل لايجار نفسه عليه وثانيها ان الإجارة الثّانية منافية للاوّل فكيف يمضيها الشّارع ويأمر بالوفآء بها مع ايجاب الوفاء بالأولى فورا ويدفعه ان المانع من ايجاب الوفاء بالثّانية وهى فوريّة وجوب الوفاء بالأولى تزول بوجود الإجارة الثّانية لتزاحم حقّ المستأجر الاوّل حقّ المستأجر الثّانى فيرجع ح إلى ما يقتضيه القواعد من التّخيير أو القرعة لان صحّة الإجارة الثّانية بثبوت حق للمستأجر الثّانى أيضا في ذمّة الأجير وبعد ثبوته لزمه المزاحمة مع حقّ المستأجر الاوّل وما يتوهّم من لزوم الدور هنا لتوقّف صحّة الإجارة الثّانية على زوال الفوريّة المتوقّف على الصّحة مدفوع بمنع التوقّف في جانب الصّحة لانّها مستلزمة لزوالها لا انّها متوقفة عليه غاية الأمر كون الإجارة الثانية محرمة لكونها مفوته لحقّ الاوّل وهو لا ينافي الصّحة كحرمة البيع وقت النّداء وتحقيقه انّ فوريّة الوفآء بالأولى مشروطة بالقدرة وبعد وقوع الإجارة الثانية يمتنع الوفآء بها فور المكان المزاحمة وهذا نظير ما لو باع المديون ما يملكه مع مطالبة الدّاين فان البيع وان كان حراما لتفويت حق الداين الَّا انّه موجب لسقوط مطالبة الداين فورا والارجاء إلى الميسرة والأصل في ذلك ان التكليف بالنّسبة إلى القدرة واجب مشروط يدور مداره وجودا وعدما وان كان الاعلام بعد الوجود محرما الَّا انّه يوجب سقوط التّكليف المشروط به في الإجارة الثّانية لا مانع من صحّتها وامضاء الشّارع لها إذا لمانع استلزام الصّحة تكليف الأجير بالضّدين في ان واحد وهو غير لازم بل مقتضى صحّتها ليس الَّا لتعلَّق حقّ الأجير مثل حقّ الاوّل ولا استحالة في اجتماع الحقيّن لان الحكم فيه عند المزاحمة التخيير أو القرعة وان كان أحدهما قبل وجود الاخر متعيّنا للانحصار نعم لو كان العقد الثّانى مقتضيا للامر بالضد مع بقاء الامر العيني بالاخر بعد العقد كان امضائه قبيحا ممتنعا على الشّارع من غير فرق بين ان يكون مقتضى الثّانى أيضا امرا عينيّا أو تخييريّا لانّ