في ملك الحايز قهرا مدخليتها في التأثير فكيف يدخل فيه الوكالة لكن عن المص التفصيل بالمنع عن التّوكيل والصّحة في الاستيجار وهو غير واضح وربما وجه بانّ حصول الملك مع عدم القصد انّما هو إذا جار لنفسه واما إذا جاز لغيره فيتبع القصد كساير اعماله فانّ الخياطة تدخل في ملك الخياط بمجرّد وجودها إذا لم يخيط لغيره والَّا توقّف على قصد كونها للغير وهو ضعيف والأقرب ما عرفت من ابتناء المسألة على مسألة اشتراط نيّة التّملك في الحيازة إذا نوى الحيازة للمستأجر فعلى القول بالاشتراط وقعت الحيازة للمستأجر حيث إن وقوعها للحايز كان متوقفا على قصد التّملك المفقود في الفرض فلا يدخل المجاز في ملكه قهرا بل في ملك المستأجر إذا كان نايبا عنه أو أجيرا في خصوص الحيازة أو في جميع المنافع التي منها الحيازة وعلى عدم الامرين لم يدخل في ملك أحد امّا الأجير الحايز فلعدم قصد التّملك إلى المستأجر فلعدم كونه أجيرا فيه عموما أو خصوصا ولا نايبا عنه فيبقى على حكم الإباحة الأولية على والقول بعدم الاشتراط دخل في ملك الأجير في جميع الصّور قضاء لحق لسببيّة المطلقة وعليه أجرة المثل للمستأجر وله مراعاة مصلحته في اختيار أعلى المنافع الَّتى منها الحيازة وليس له أجرة المثل للمستأجر ولو نوى الحيازة لنفسه كان ملكا له ولا يدخل في ملك المستأجر مط سواء قلنا بالاشتراط أم لا وسواء كان أجيرا في خصوص الحيازة أو في جميع المنافع أو في عمل معين اخر غير الحيازة كالكتابة وسواء كان قصده النيابة أم لا لانّه قضيّة السّببية المطلقة فعلية أجرة المثل للمستأجر كما عرفت هذه خلاصة التحقيق وفى القواعد استشكل في صحّة الإجازة على خصوص الحيازة نظرا إلى الاشكال في صيرورة المحاز ملكا للمستأجر أو الأجير ويأتي الاشكال في غير صورة الاستيجار على خصوص الحيازة بطريق أولى ومنشأ الأشكال هو الاشكال في اشتراط قصد التملَّك في الحيازة إذ بناءا على عدم الأشتراط ملك الحايز للمجاز قهرا فلا يدخل في ملك المستأجر مط كما عرفت قلت ويمكن تقرير الاشكال على القول بعدم الأشتراط أيضا فلا يكون منشائه الاشكال في الاشتراط كما هو مقتضى التحقيق المذكور لامكان ان يقال انّ الحيازة كالاحتطاب والاحتشاش أحد المكاسب المتعارفة بين النّاس ولو بعد ملاحظة جعل الشّارع لها بنفسها سببا للملك فانّه محقق موضوع الكسب ولازم كونها من المكاسب صحّة الاستيجار على الكتابة وساير الاعمال المتعارفة لأنها أيضا سبب لدخول اثرها في ملك الخياط مط من غير حاجة إلى قصد التملَّك فكما ان الاستيجار على الخياطة خصوصا أو عموما لصيرورتها وصيرورة فايدتها ملكا للمستأجر فكك الاستيجار على الحيازة بعد جعل الشّارع لها من أسباب الملك إذ لا فرق بينهما الا في ان فايدة الخياطة اثر وفايدة الحيازة عين وهو ليس بفارق لانّ ملكيّة كلّ شئ بحسبه وهذا هو المطابق لبعض تفاسير الأجير الخاص بتفسيره بانّه من لا يتوقّف دخول عمله في ملك المستأجر إلى القصد والنيّة بل لو قصد الخلاف أيضا لم يؤثر كما مر ولعلَّه لأجل ما ذكرنا قال بعض مشايخنا قدّه موردا على الشّهيد الثّانى بوقوع الحيازة للمستأجر مع انّ مذهبه في الحيازة اشتراطها بقصد التّملك نعم ظاهر كلامه يوهم التّعويل فيه على شئ اخر حيث استدلّ عليه بان حيازة الأجير الخاصّ حيازة للمستأجر كما انّ حيازة العبد حيازة للمولى فكان الحايز هو المستأجر والمولى لكن بيد الأجير والعبد فاورد عليه انتصارا للشهيد بانّ حيازة الأجير انّما تكون بمنزلة حيازة المستأجر بقصد النّيابة فلو جاز لنفسه كما هو محلّ البحث ومورد كلام الشّهيد