responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 217

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


ادميا أو غيره وسواء استوفى منفعة أول أم لا ومقتضى ذلك سلطنة المستأجر الاوّل هنا على اجرة مثل أعلى المنافع من الأجير لا اجرة مثل العمل المستوفى اللَّهم الا ان يكون غرضهم بيان حكم المسألة مع قطع النّظر عن مقدار استحقاق المستأجر فيكون اجرة مثل العمل المستوفى في كلامهم من باب المثال فافهم وكيف كان فلو رجع على الأجير رجع هو بها على المستأجر الثّانى لكون التّلف عنده فيستقر الضّمان عليه وربما احتمل انّه يرجع بالمسمّى في الإجارة الثّانيه دون أجرة المثل الَّتى دفعها إلى المستأجر لانّه بعد الغرامة يصير مالكا للمنفعة فيكون من باب من باع شيئا ثم ملكه وهو فاسده لانّ المنفعة تالفة لا معنى لدخولها في ملك الأجير بعد الغرامة نعم يدخل في ملكه عوضها في ذمة المستأجر الثّانى وهكذا في تعاقب الأيدي على عين فان المعزم يملك عوض ما دفعه إلى المالك في ذمّة من استقرّ عنده التّلف ومع عدم التلف لا يجب على احدى الأيدي سوى رد العين مع الامكان ومع التّعذر يدفع بدل الحيلولة وهو ليس بدلا عن العين عند الأكثر < فهرس الموضوعات > القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا < / فهرس الموضوعات > القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا وحكمه كالسّابق في الخيار وفى جواز الرّجوع على من شاء منهما مع عدم الفسخ كما في المسالك ومحكى الرّوضة وأورد عليه بعض مشايخنا قده فيما لو كان المعمول له جاهلا بالحال بأنه لا وجه لضمان المعمول له حتى يرجع اليه الامر المتبرّع فإنه لا يزيد على العبد الَّذى عمل لغير مولاه من دون اذنه واستدعائه وهذا جيد لكن الفرض لبعده لا يلتفت اليه في فهم كلمات الأصحاب خصوصا مع ملاحظة قرينة عطف التّبرّع على قصد الأجرة وسياقهما مساقا واحدا وكيف كان فالمراد واضح وهو ما انا عمل للغير تبرّعا باستدعائه أو اذنه لا ما إذا عمل له من دونهما سواء كان راضيا أو كارها فإنه لا رجوع له عليه لعدم السّبب كما لا يخفى ثم المسألة لا بد من فرضها في من كان جميع منافعه مملوكة للمستأجر كما هو كك في كلامنا ويفترق هذا من سابقه بانّه لو رجع المستأجر إلى الأجير أم يرجع هو إلى المعمول له مع الغرر للجهل ومع العلم يرجع اليه للاستقرار التّلف عنده ولا ينفعه بترعيّة السّابق بعد ان كان المتبرع به مملوكا للغير كما لو أباح الغاصب للطَّعام المغصوب للاكلين مع علمهم بالغصب فانّهم يضمنون كما هو واضح ولو رجع إلى الغير فإن كان مغرورا راجع به إلى الأجير المتبرّع والَّا فلا رجوع لاستقرار التّلف عنده < فهرس الموضوعات > القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير < / فهرس الموضوعات > القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير كما لو احتطب أو اختشش أو حاز شيئا من المباحات لنفسه فعن المسالك كالمحكى عن الرّوضة ان حكمه حكم التّبرع في ضمان العمل المستأجر عليه وامّا المجوّز فهو ملك للأجير وفى النّسبة مسامحة لانّ المتبرّع به انّما هو عين العمل المستأجر عليه والحيازة هنا مغايرة له الَّا ان يفرض الكلام في من صار أجيرا بجميع منافعه أو لخصوص الحيازة وعن الأستاذ قدس سرّه دروسه في تحقيق المقام ان الحيازة امّا ان نقول باشتراطها بقصد التملَّك أو نقول بدخول المحاز في ملك الحايز قهرا من غير نيّة له على الخلاف المذكور في أبواب متفرّقه كاللَّقطة واحياء الموات والشّركة وغيرها فعلى الاوّل يدخل المجاز في ملك من قصده له فلو قصد للمستأجر دخل في ملكه ولازمه جواز الاستيجار لخصوص الحيازة ولو قصد لنفسه في ملك الأجير لا المستأجر فانّه قضيّة الاشتراط وعلى الثّانى لا يدخل في ملك المستأجر مط وان استأجره لخصوص الحيازة لانّه استيجار لغير مشروع ولازمه عدم جواز التّوكيل أيضا لانّه مشروط بعدم اعتبار المباشرة ومقتضى دخول المحاز

217

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست