responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 219


لم يكن وجه لصيرورة جازته بمنزلة جنازة المستأجر وكيف يكون كك مع توقّفه على قصد النّيابة المفروض انتفائه فما ذكره الشّهيد هو المتعيّن سواء قلنا بتوقف سببيّة الحيازة إلى قصد التّملك أم لا لانّ الفرق بين القولين انّما يظهر لو نوى الحيازة للمستأجر وامّا لو نوبها لنفسه كان المجاز له بلا اشكال كما ظهر في التّحقيق المذكور قلت ليس في كلامه قدّه أزيد من كون حيازة الأجير حيازة للمستأجر وهذا لا يتوقّف على النّيابة بل لو ملكها المستأجر كان الامر أيضا كك كما أن حيازة العبد حيازة للمولى من غير حاجة إلى قصد النّيابة عنه بل الظَّاهر ان النّيابة لا اثر لها فيها سواء قلنا بالاشتراط أولا فلو جاز تبرّعا عن الغير شيئا دخل في ملكه لا في ملك الغير الَّا ان يكون أصل الحيازة مملوكا له و ح تملَّكه لذلك لا للنّيابة والحاصل ان الحيازة إذا كانت مملوكة للمستأجر كان فايدتها أيضا ملكا له وهذا هو المراد من كون حيازته بمنزلة حيازته اللَّهم الَّا ان يمنع الملازمة بين ملكية العمل وملكية فايدته كما هو مبنى ايراده قال إن فائدة العمل تدخل في ملك من عمل له وان كان نفس العمل مملوكا لغيره ولذا قلنا بضمان المستأجر الثّانى الغاصب في المسألة السّابقة لأجرة المثل للمستأجر الاوّل حيث إن الأجير لما عمل العمل المستأجر عليه للمستأجر الثّانى الغاصب ملك فايدته ولزمه الأجرة وهنا أيضا كك فانّ الأجير إذا حاز لنفسه ملك الفايدة وان كان غاصبا للعمل المملوك للمستأجر قلت لا يخفى انّ هذا كلام لا محصّل له إذ لا معنى لكون العمل مملوكا لشخص ودخول فائدته في ملك غيره فإذا فرضنا الحيازة ملكا لغير الحايز لم يكن بدّ من التزام كون المحاز أيضا ملكا له وان كان لا بدّ من المنع عن ذلك فامتنع كونها ملكا للمستأجر إذا أوجدها لنفسه حتى يمكن منع دخول المجوز في ملكه وامّا بعد الاعتراف بانّها مملوكة للمستأجر مط باىّ قصد أوجدها فلا سبيل إلى منع دخول فائدتها في ملكه والاستشهاد بضمان المستأجر الثّانى في المسألة السّابقة على دعواه ممّا لا نفهم وجهه إذ ليس في ضمانه دلالة على تملكه لفائدة العمل لانّه ضامن على كلّ حال ملك الفائدة أم لا حيث اتلفها بالاستيفاء وليس كلّ من يضمن مالا بالاتلاف يملكه قبل الغرامة والحاصل انّا نقول بان الحيازة سبب للملك من غير حاجة إلى قصد التّملك ومع ذلك نقول إن كان أجيرا في خصوص الحيازة أو في جميع منافعه الشّاملة لها وقعت الحيازة للمستأجر مط قصدها له أو لنفسه كما لو أوجد الأجير على الخياطة لنفسه وملاحظة حيازة العبد وعدم اختلاف الحال باختلاف قصده أقوى شاهد على المدّعى وليس ذلك من جهة انّه لا يقدر على شئ حيث يدلّ على انّ قصده ملغى في الشّرع لا يؤثر في شئ لانّ عدم قدرته انّما هو في ايجاد الأسباب لا في ايجاد الموضوعات الخارجيّة فإذا قلنا إن قصد العمل لغير المالك يوجب دخول الفايدة في ملك المعمول له نظرا إلى كونه بمنزلة تسليم مال شخص في غيره لزم القول به أيضا فيما لو عمل العبد لغير المولى فان قلت إذا جعل الش الحيازة بنفسها سببا لتملَّك الحايز فكيف يعقل كونها سببا لملك المستأجر وكيف الاستيجار لها مع كونه غير مشروع قلت انّما جعلها الشّارع سببا لتملَّك الحايز من حيث كونه مالكا للحيازة لا من حيث شخصه فكانّه جعلها سببا لتملك مالك الحيازة كائنا من كان وبعد ما صار الحيازة ملكا للغير كان مقتضى سببيّتها للتّملك صيرورة المحاز ملكا لذلك الغير والحاصل انّه إذا كان أجير الحيازة دخل المحوز في ملك المستأجر مط ولو قصد لنفسه هذا كلَّه على القول بعدم توقّف سبب الحيازة للملك على القصد وامّا على القول بالتوقّف فلا

219

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست