responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 216


مع انّه لو عزم للمستأجر الاوّل الأجرة رجع بها إلى المستأجر الثّانى بلا خلاف ولا اشكال فلا وجه لمطالبة الأجير ولا لضمانه بل للمستأجر الاوّل ح الخيار فإذا شاء فسخ العقد اعمالا لقاعدة التّلف قبل القبض وان امضاء دفع له سلطان على المستأجر الثّانى خاصّة فيجبره بنفسه أو بالرّجوع إلى الحاكم من غير خيار وممّا ذكر ظهر انّه لا وجه لضمانه بسبب اليد أيضا كما لا وجه لضمان البايع به إذا سلم المبيع إلى غيره لا زيده ليست يد ضمان وان كان عليه ضمان المعاوضة وأجيب تارة بان الضّمان هنا مستند إلى التّسليم بنحوى أدلة الضّمان باليد فان سلَّم المال إلى غير مالكه بغير اذنه اشدّ ظلما من وضع اليد عليه مضافا إلى كونه منافيا للسّلطنة المطلقة الثابتة للنّاس على أموالهم وردّ بان مجرد التسليم ليس من أسباب الضّمان كما لا يضمن البايع بالتّسليم إلى غيره الا من كونه اتلافا والَّا فاستقر الضّمان عليه وأجيب بالفرق بين التسليمين لانّ التّسليم هنا تفويت للمنفعة على المستأجر أحد اضداد العمل الَّذى أوجده للغير والمستأجر الثّانى اتلف عليه ذلك العمل الَّذى استوفاه فكلّ منهما ضارّ بالاتلاف الا ان اتلاف الأجير يلاحظ بالنسبة إلى أحد الاضداد واتلاف المستأجر بالنّسبة إلى نفس العمل ولا يلزم من ذلك استحقاق المستأجر الاوّل عليها أجرتين جميعا لانّ البدل يتبع المبدل فكما ان استحقاقه لجميع المنافع على الأجير كان على سبيل البدلية فكك استحقاقها لابدالها ولا فرق في ذلك بين ان يكون جميع منافع الاجيرين في المدّة المذكورة مملوكة للمستأجر أو بعض منافعة المعيّنة كالخياطة لان خياطة اليوم أيضا كلَّى باعتبار افراده الخارجية المتشخصة بخصوصيات الوجود الَّتى منها خصوصية المعمول له فإذا خالط لغير المستأجر في تلك المدّة فقد اتلف عليه الخياطة له وان لم يكن متلفا عليه الخياطة للغير قلت ضعف هذا الأجوبة لا يخفى خصوصا الأخير لان اتلاف المنفعة منحصر في الاستيفاء فالمنفعة الموهوبة الغير المستوفاة ليست متلفة على المستأجر مع انّ حال اتلاف الاضداد حال ملكيّتها فكما انّ الملكية ثابتة لاحدها على سبيل البدل فكذلك إذا تلفها عليه فإنه انّما اتلف عليه منفعة واحدة على سبيل البدل ولا فرق بين كون المتلف بالكسر شخصا واحدا أو شخصين فالايراد على مطالبة الأجير وارد الَّا ان يقال إنه يضمن بسبب الاتلاف ولا ينافي ذلك كونه مسلما للعمل إلى الغير ولا لرجوعه اليه لو اغترم للمستأجر الاوّل لان ايصال العمل إلى أحد انما يكون بايصال فايدته اليه وهو هنا موجود فالاتلاف هنا عين الايصال إلى الغير واما لزوم كون اقرار الضّمان على من تلف عنده فلا يسلم شموله لمثل المقام لانّه ناش من القاعدة وليس امرا تعبّديا واقتضائها للقرار هنا ممنوع لان قراره على من تلف عنده انّما هو لأجل انّه لا ضمان له بالنّسبه إلى التالف حتى يرجع اليه فإذا عزم للمالك لم يرجع إلى أحد وليس الامر هنا كك لانّ ماليّة العمل انّما هو باثره وفايدته وهى موجودة بعد تلفه عند المستأجر الثّانى ومقتضاه رجوع المتلف بعد الغرامة إلى من وفعل اليه الفايدة والماليّة وان شئت قلت انّ الأجير انّما اتلف ذات العمل واما مالية فهي باقيه موجودة عند لغير الا انّها ممتنعه الايصال إلى المالك فهو غير حايل بين المالك وبين الفايدة فيكون كمن حال بين المالك وبين عين ماله إذ لا فرق بين الحبلولتين في اقتضآء الضّمان فالظ وفاقا للأكثر سلطنة على الرّجوع بأجرة المثل على من شاء منهما لكن لنا عليهم سؤال وهو ان من غصب العين المستأجرة فالظاهر انّه لا اشكال في ضمانه على المنافع سواء كان

216

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست