القبض أو بعده ولا فرق فيما ذكرنا بين الحرّ والعبد خلافا لبعض مشايخنا قدّه حيث أورد عليه بما قلنا في خصوص الحرّ دون العبد الدار ونحوهما من الأعيان المملوكة وفيه انّ الوجه المذكور جار فيهما نعم لو حال بين المستأجر واستيفاء المنفعة غير الموجر كالغاصب ونحوه لم يكن له الخيار ح لحصول القبض واما منع المستأجر فهو مناف للقبض مط ولو في العبد والدّار وفاقا للتّذكرة وجامع المقاصد وسيأتي له مزيد بيان فيما سيأتي بعد واشكل من ذلك ما في مفتاح الكرامة أيضا ناسبا له إلى اطلاق الأصحاب بل صريحهم من انّه لا خيار له في العقد الثّانى أيضا ضرورة كونه فضوليّا واقعا على ملك المستأجر فكيف لا يكون مخيّرا اللَّهمّ الا ان يريد ما لو عمل لغيره غير العمل الَّذى استحق عليه فان عدم الخيار ح واضح كما يأتي هذا كلَّه بالقياس إلى القدر الباقي من المدّة واما بالنسبة إلى الماضي الذي عمل فيه للمستأجر فان اختار الفسخ في الباقي ثبت له ح خيار التبعّض في الماضي فله الفسخ بالنّسبة اليه أيضا فيسترد من المسمّى بالنّسبة فيرجع المسمّى كلَّه إلى المستأجر باعمال خيارين في الباقي خيار التّلف والاتلاف وفى الماضي خيار التبعّض وله الامضاء فيكون الثّمن بعضه للمستأجر وبعضه للأجير فيما يقابل منه للقدر الباقي يكون للمستأجر وما يكون مقابل الماضي يكون للأجير كما هو واضح < فهرس الموضوعات > الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه إلى المستأجر وله اقسام < / فهرس الموضوعات > الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه إلى المستأجر وله اقسام < فهرس الموضوعات > الاوّل ان يكون العمل للغير بأجرة بعقد إجارة أو جعالة < / فهرس الموضوعات > الاوّل ان يكون العمل للغير بأجرة بعقد إجارة أو جعالة ونحوها وحكمه على ما هو المشهور تخير المستأجر في عقد نفسه بناءا على اعمال السّببين فيما لو اتلف البايع المبيع قبل القبض فيأتي فيه خلاف الشيخ ومن يوافقه في القول بتعيّن البطلان والانفساخ كما لو تلف باقه سماويّة وقد مرّ بعض التّوضيح لذكر المبنى وذكر دليله وتمام التّوضيح موكول إلى بابه فان اختار الفسخ سقط عنه الأجرة خاصّة وليس له على الأخير شئ سواها وفى صحّة العقد الثاني وجهان مبنيّان على من باع شيئا ثم ملكه وان اختار الامضاء فله الخيار في العقد الثّانى فان اجازه الحقه الأجر ان كانت جزئية معيّنة طالب كلّ من هي عنده من الأجير أو المستأجر الثاني وله ان يطالب المستأجر خاصّة ولو كانت عند الأجير لان القبض حقّ عليه وهو المأمور بالوفآء في القيام بلوازم المعاوضة وما عن الرّوضة من مطالبة من في يده ترخيص لا تعيين ولو لم يقبضها الأجير لم يطالبه أصلا لكونه فضوليّا غير مأمور بالوفاء وما في القواعد من اطلاق جواز مطالبة كلّ منهما محمول على صورة القبض واحتمال الاطلاق نظرا إلى ضمان الأجير وعدم خروجه بمجرّد إجازة العقد الثّانى ضعيف إذ لا وجه لضمانه بعد خروج المضمون عن ملك المضمون له بإجارة العقد الواقع عليه مع انّ مقتضاه ضمان أجرة المثل دون المسماة وان كانت الأجرة كليّة غير مقبوضة طالب المستاجرا خاصّة وكذا لو قبضها الأجير ولم يجز القبض وان رد العقد الثّانى فقد صرّح في عدو كذا في المسالك بانّ له مطالبة كلّ منهما وعلَّل في المسالك مطالبة الأجير بانّه مباشر الاتلاف فيجب عليه الغرامة بأجرة المثل وامّا مطالبة المستأجر الثّانى فلانه استوفى المنفعة وكلّ من استوفى منفعة فعليه الأجرة لمالكها وأورد على الاوّل بانّ الأجير بمنزلة البايع والعمل المستحقّ عليه بمنزلة المبيع ولو سلَّم البايع المبيع إلى غير المشتري لم يكن متلفا عليه شيئا بل يثبت له ح خيار تعذر التّسليم ان لم يتمكن من اخذه ولو بالاخبار كيف ولو كان متلفا كان قرار الضّمان عليه كما هو القاعدة في الغرامات