إذا لم يمنع شيئا من حقوقه اشكال وخلاف فعن وكاله التّذكرة الجواز واختاره في وكالة المسالك مستندا إلى شهادة الحال وقبل بالمنع في جواهر الكلام بناء على منعها أو على منع كفايتها في التّرخيص وقد يق كما في كتاب الأستاذ قدّه في مسألة اشتراط اذن السّيد في بيع العبد انّه لا دليل على حرمة هذه التصرّفات الجزئية للسّيرة المستمرة على مكالمة العبد ونحوهما من المشاغل الجزئية ومعناه على ما نقل عنه قدّه في الأجير الخاصّ منع سلطنة المولى على المنع من التفكَّر والذكر والكلام وأشباهها من الأمور العادية وهو مشكل نعم لا يبعد الالتزام بعدم السّلطنة في الأجير الخاص لعدم دلالة الاطلاق على دخول هذه الأمور تحت الإجارة ولذا قال في المسالك ان الجواز فيه أولى من الجواز في استعمال العبد الا انّه يردّ عليه انّه اعتمد في الموضعين على شهادة الحال ودعوى الأولوية ح غير واضحة وان كانت غير بعيده والتحقيق في استعمال العبد انّه مع العلم برضا المالك كما هو الغالب يجوز والا ففيه اشكال ودعوى خروجها عن سلطنة المولى يستلزم القول بصيرورة عوضها على فرض ثبوت الجعل لها بلا مالك أو ملكا للعبد والقول بعدم نفوذ نهى الموالى والتزامهما على الفقيه صعبا ولعبارة التي نقلناها عن كتاب الأستاذ لا ظهور لها في نفى السّلطنة بل هو بالاستاد إلى الاذن المستفاد من شهادة الحال أقرب ثم انّه لا ينبغي الاشكال في فساد عقده وان قلنا بالجواز المستفاد من قوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * بضميمة ما روى من استدلال الامام عليه السلَّم به على فساد طلاقه بغير اذن مولا توقف صحة تصرّفاته على الاذن مط على خلاف الأجير الخاص فان تصرّفه صحيح ولو قلنا بالتحريم كما عرفت خلافا بعض مشايخنا حيث قال بصّحة عقده مع استمرار اذن المالك وان بطلت وكالته بعدم كونه منسلوب العبادة وفيه ان أراد بالمالك الموكل فقد عرفت ان مقتضى كونه مملوكا لا يقدر على شي اشتراط سببيّة عقوده وانشاء اته بإذن المولى فكيف يكون صحيحا مع عدم اذنه وان أراد به المولى ففيه انّ هذا خروج عن المفروض إذ الكلام فيما لو باشر عقدا للأجنبي من دون اذن مولاه وأيضا كيف يبطل الوكالة وما الوجه فيه مع اقترابه بإذن المولى هذا كله فيما لو عمل الأجير مالا ينافي العمل المستأجر عليه فان عمل ما ينافي فامّا ان يكون مملوكا للمستأجر عموما أو خصوصا أو منافيا محضا من غير أن يكون مملوكا فامّا بعمل للغير قبل ان يعمل للمستأجر شيئا أو بعده وعلى الاوّل فامّا ان يكون بعد تسليم نفسه إلى المستأجر أو قبله وعلى الثّانى فامّا ان يكون بعد الفراغ أو في الأثناء < فهرس الموضوعات > فهنا مسآئل < / فهرس الموضوعات > فهنا مسآئل < فهرس الموضوعات > الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا < / فهرس الموضوعات > الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا ففي مفتاح الكرامة انّه لا خيار للمستأجر شيئا ففي مفتاح الكرامة انه لا خيار للمستأجر ح في عقد نفسه لأن التّسليم المعتبر في المعاوضة قد حصل وذلك كما لو غصب الموجر العين للمستاجرة بعد التّسليم فإنه لا خيار للمستأجر ح على ما صرّحوا به وان كان فيه خلاف في الجملة وكذا لو سلَّم نفسه إلى المستأجر ولم يعمل له شيئا قلت وهو مشكل لان تسليم العين مقدّمة لتسليم المنافع وبعد الغصب كيف بعد تسليما ولا يقاس ذلك بالتّسليم في الأعيان ولعلَّه لذا صرّح في المسالك كما عن حواشي الشّهيد والرّياض بالخيار أيضا مع العمل للمستأجر الاوّل بعض العمل كما عن التذكرة انّه لو سكن المالك الدّار الَّتى اجرها في أثناء المدة كان للمستأجر الخيار وكد عن جامع المقاصد في اخر مباحث إجارة الأرض مصرّحا بأنه لا فرق بين ان يكون قبل