غيره وقد سمّى بالمتفرّد أيضا وفى المسالك ان تسميته بالمقيد أولى لانّه في مقابلة المشترك لا العام والمراد بالمشترك هنا المطلق انتهى والعام وهو الذي يستأجر من غير تعيّن المدّة مط لا أولا ولا آخرا فان عين ابتداء العمل فهو أيضا خاصّ موضوعا كما عن جامع المقاصد والمسالك ومثله ما لو قلنا في صورة الإطلاق بوجوب البدار على الاجر وقد تفرق بين الخاص والعامّ بانّ الاوّل من يدخل عمله في ملك المستأجر من غير نيّة بل ومع نيّة الخلاف والثّانى من لا يدخل عمله فيه الَّا مع النيّة وستعرف توضيحه ثمّ الأجير في مصطلحهم على ما قيل اسم لخصوص الادمى الحرّ لكن حكم العبد يعلم بالمقايسة في التّكليف دون الوضع فانّه يشارك فيه الحيوان ويأتي الكلام فيه انش كما يأتي في المقام الثّالث وهو ان يكون المحلّ من الأعيان غير الحيوان وجميع احكام الباب تدور بين الاقسام الثلاثة ووجه الحصر انّ المحلّ امّا انسان أو حيوان أو عين ولا يجوز له اى الأجير الخاصّ العمل لغير المستأجر الَّا باذنه الَّا الوقت الَّذى لم تجر العادة على العمل فيه كاللَّيل في حق الأجير للبناء ونحوه كما صّرح به غير واحد نافيا بعضهم فيه الخلاف وهو حسن لكن الاستثناء منقطع لان الَّليل ان كان داخلا في الاطلاق ولو بالتّصريح كان كالنهار والا كان كالزّمن الخارج عن زمان الإجارة ثم الأجير الخاصّ اقسام أحدها ان يكون جميع منافعه للمستأجر وثانيها ان يكون المختص به بعضها كالخياطة مع تعيين المدّة وتحديدها أولا واخرا كهذا اليوم أو هذا الأسبوع وثالثها تعيين اوّل المدّة كان استأجره لخياطة ثوب معين واشترط عليه الاشتغال بعد العقد إلى أن يتمّ ولا خلاف في الحكم المذكور في الأقسام كلَّها إذا كان العمل منافيا لحق المستأجر إذ الوفآء بالعقد قاض بحرمة ضدّه وامّا ما لا ينافي كاجراء صيغة العقد حين الانتقال بحيث لا ينافي شيئا من العمل المستأجر عليه ذاتا ووصفا فلا يحرم بلا اشكال فيما عدا القسم الاوّل لعدم المقتضى للتّحريم كما لا يخفى وان احتمله في المسالك لكنّه غير ظاهر الوجه الَّا ان يدّعى تضمّن الإجارة شرطا ضمنيّا على الأجير وهو ان لا يشتغل بغير الخياطة وهو كما ترى وفى القسم الاوّل وهو الَّذى دخل جميع منافعه في ملك المستأجر أشكل من كونه تصرّفا في ملك الغير بغير اذنه ومن قيام شهادة الحال والسّيرة على عدم الاستيذان فيما لا ضرر عليه كذا في المسالك وغيره ويشكل بمنع حصول العلم من شهادة الحال على وجه يرفع قبح التصرّف في مال الغير ودعوى كفاية الظَّنّ غير ثابتة وان احتمل كما في الصّلوة في الأراضي المتّسعة نعم يمكن ان يستدلّ له بعدم جريان العادة على دخول مثله في اطلاق الإجارة فلا مانع من العمل للغير ح بل لو اخذ الأجرة كان له لا للمستأجر كما انّ قضيّة الجواز المستند إلى الوجه الاوّل المذكور في المسالك عود الأجرة إلى المستأجر إذ لا منافاة بين جوازه بشهادة الحال ودخول عوضه في ملك المستأجر مراعاة لاحترام مال المسلم فلو أجاز اخذ المسمّى ان كان والَّا اخذ أجرة المثل وعلى الوجهين لا بدّ من تقييد العمل الغير المنافى بما إذا لم يكن خطيرا معتدّا به عرفا كالاستغزال ونحوه من الصّنايع المتعارفة وان لم أجد مصرحا به إذ لا عادة في مثله على خروجه عن اطلاق الإجارة ولا اذن من طريق شهادة الحال بجوازه ثمّ لو قلنا بحرمة التصرّف فالعقد صحيح لا مقتضى لفساده لانّ الحرمة الثّابتة من التصرّف في مال الغير لا يقتضى فساد ذلك التصرف إذا كان من العقود فصّح البيع الَّذى أوجده للغير من غير اشكال ومثل الأجير الخاص العبد ففي جواز توكيله لغير اذن مولاه