responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 212


به المستأجر لم يفد سوى المبانعة في عدم التّاخير وهذا الاضير فيه بل العقد ح صحيح ويترتّب عليه خبار الفسخ له دون الموجر لو تاخّر بناءا على كونه شرطا لا شطرا للعمل فانّ فسخ استرد الأجرة وكان للمؤجر أجرة المثل لما مضى والا الزمه على الاتمام بعد المدّة وفيه أولا انّه لا قرينة في العبارة على ذلك بل ظاهرها الإطلاق فكيف تحمل على مالا شاهد عليه ودعوى معروفيّة هذا الفرع من بين القوم فترك التّصريحخ بالاشتراط ثقة بالعهد بها مدفوعة بما قيل انّه لم يكن معروفا ولا مذكورا في كتبهم قبل العلَّامة في التّذكرة وثانيا انّ بين التّطبيق وبين التّاكيد في عدم التّاخير بون بعيد بحيث لا يلتفت من أحدهما إلى الاخر فكيف ينزل عليه لو بنى على الصّحة والأظهر في هذه التّوجيهات هو الوسط كما يقتضيه ظاهر العبارة ويسند في التردّد إلى ما عرفت من احتمال كون القدرة على التّسليم شرطا علميّا غير متوقف على احرازها صحّة العقد وان كان على خلاف التّحقق كما عرفت هذا والانصاف وضوح الفرق بين الصّورتين لانّ التّطبيق على فرض امكانه فنادر الحصول غير موثوق التحقّق في الخارج وهذا يكفى في عدم القدرة على التّسليم الَّذى هو شرط في الصّحة ولذا اشترطوا في السّلم كون السّلم فيه غير نادر الوجود بان لا يبالغ في التّوصيف وذكر الخصوصيات بحيث يؤدى إلى ندرة الوجود بخلاف التقدير لهما من دون اشتراطه فان فيه لا بدّ من ملاحظة المقدّمات ومراعاة شرط القدرة بحسبها وغرضهم من الفرق ليس هو الاطلاق في الموضعين بل التنبيه على انّ شرط التّطبيق مفيد لخلاف التّقدير لهما مجرّدا عنه فانّه على حدّ ساير الشّروط والخصوصيّات السّايغة على فرض سلامتها عن المحاذير واعلم انّه لو استأجره لجميع المنافع لم يجز له استيفاء المنفعة على الوجه المحرم كان يحمله على ما لا يطيق عادة أو استعمله وقت النّوم الضّروري أو لحفر البئر في ارض مغصوبة أو نحو ذلك كما لا يجوز للأجير ذلك ولا لمولاه لكن لو فعل ذلك ففي ضمانه له القيمة وجهان من انّه ملك جميع المنافع الَّتى منها المحرّم إذ لا منافاة بين الملكيّة والاثم في التصرّف ولا ضمان ومن انّ العقد انّما يؤثر فيما كان للأجير من المنافع فيما لم يجعل اللَّه له لا ينتقل إلى المستأجر بل هو باق تحت ملكه فيضمن قيمتها له كلّ من استوفاها كما عن الأستاد العلَّامة رفع اللَّه مقامه ويشكل ذلك بانّ الحرمة في المنافع تخرجها عن المالية وتدخلها في المكلب المحرّمة الَّتى اجرها سحت فلا معنى للحكم بالضّمان هنا ثمّ اعلم انّ تضاد المنافع وعدم امكان اجتماعها واستيفائها معا لا يقتضى الحكم بفساد الإجارة بدعوى الجهالة الحاصلة بالابهام كتمليك أحد العبدين أو الشّاتين أو غيرهما إذ فرّق بين تمليك احدى المنفعتين المتضادتين أو المنافع المتضادة وبين تمليك جميعها فانّ الأوّل يتضمّن جهالته الابهام فيفسد كما في نقل الأعيان والثّانى يصّح لعدم الإبهام بعد كون الملحوظ في التّمليك الجمع وان استحال وجودها جمعا فيفيد دخولها في ملك المستأجر فيصير بمنزلة نفس الأجير أو بمنزلة مالك العبد في السّلطنة على مجموع المنفعتين المتضادتين غاية الأمر امتناع استيفائها جميعا وهو لا ينافي صحّة الإجارة لأنّها تتوقّف على امكان استيفاء المنفعة الَّتى وقع عليه العقد في الجملة ولو منفردا فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في الصّحة وفى تسلَّط المستأجر ح على استيفاء ايّهما شاء وإذا تحقق ذلك فاعلم انّ الأجير عندهم منقسم إلى الخاصّ والعام والخاصّ هو الذي يستأجر مدّة معينة يسمّى خاصّا لاختصاصه في تلك المدّة بالمستأجر شرعا لا يشاركه في جواز استيفاء منافعه

212

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست