responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 211


ما عرفت هو الشّك في حصول التطبيق وعدمه فيكون وجه الفساد هو الغرر بالمعنى الاوّل كما عن المالك لا تعدر التّسليم وكيف كان فقد صرّحوا نافين للإشكال بل الخلاف بالصّحة في صورة الاطلاق دون شرط التّطبيق فإنه لا غرر فيه أصلا وعلى هذا فما في الكتاب من التردّد في المسألة حيث قال ولو قدر المدّة والعمل مثل ان يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لانّ استيفاء العمل في المدّة قد لا يتفق وفيه وتردّد وليس في محلَّه لانّ المراد بالعبارة هو الاطلاق من دون شرط التطبيق كما هو الظ فلا وجه للاحتمال الفساد بل لا وجه لنقل القول به ضرورة عدم الخلاف في الصّحة مع الاطلاق وان كان المراد هو الاشتراط فلا وجه لاحتمال الصّحة ولا لنقل القول بها أيضا إذ الظاهر عدم الاشكال في الفساد ح ولاجل عدم استقامة العبارة حملها بعض مشايخنا قدّه تارة على التردّد في مفاد الإجارة على الوجه المذكور فهل هو ظاهر في الاطلاق حتّى يصّح أو في الأشتراط حتى يفيد قلت لا وجه للحمل المذكور نظرا إلى خلو العبارة عن الشّرط المذكور اللَّهمّ الا ان يمنع عمّا زعموه في صورة الاطلاق والاشتراط من الفرق إذ لا محصّل له بعد بطلان دعوى كليّة القدرة والامكان على التّسليم في صورة الإطلاق ودعوى كليّة عدم القدرة عليها في صورة الاشتراط إذ مع الاطلاق لا بدّ من خصوصيّة العمل وخصوصيّة المدّة فقد يكون أصل استيفاء العمل المذكور في الإجازة في المدة غير مقدور التّسليم وكذا مع الأشتراط لا بدّ من ملاحظة الخصوصييّن فقد يكون التطبيق ممّا يقضى به الجرى على عادة الحال فلا وجه للبطلان حتّى يصّح التردّد في اطلاق الحكم بالصّحة والفساد في صورة الإطلاق فلا بحث على المص على كلّ تقدير سواء كان مراده صورة الاطلاق أو صورة الاشتراط كما لا بحث على العلَّامه والشّهيد في محكى التّحرير والحواشي من تجويز الصّحة على أىّ تقدير أيضا نعم يمكن دعوى غلبة القدرة على التّسليم مع الاطلاق وغلبة عدمها مع الاشتراط الَّا انّها لا ترفع المؤاخذة على اطلاق الحكمين في الصّورتين نعم استدلّ بعض على البطلان في صورة الاشتراط بان التطبيق شرط سفهي لا يتعلق به غرض صحيح فيكون فاسدا وهو حس لو أبقى على فساد الشّرط وظاهرهم فساد العقد خصوصا مع التعليل بالغرر وانّه قد لا يتفّق التّطبيق وقد يوجه التردّد بعد تنزيل العبارة على الإطلاق كما هو الظَّاهر بانّ مفروض المسألة ما لو شكّ في حصول العمل في المدة المذكورة المشروطة لا مع العلم بامكان حصولها بقرينة تعليل البطلان باحتمال عدم اتفاق استيفاء العمل فيها ذكره أيضا بعض مشايخنا قدّه وهو أولى وعلل التردّد بأنه لا دليل على الفساد مع احتمال القدرة على التّسليم إذ القدر الخارج من ادلَّة الصّحة ما لو علم تعذّر التّسليم فبقى صورة الشّك تحتها وفيه ايض ما لا يخفى لانّ ظاهرهم كون القدرة على التّسليم شرطا ومقتضاه الفساد مع الشّكّ فيها والتمسّك بالعمومات مع الاعتراف بذلك راجع إلى التمسّك بالعام في الشّبهة المصداقية ودعوى عدم كونها شرطا بل التّعذر مانع ففي صورة الشّك يرجع إلى اصالة عدم المانع مدفوعة بما تقرّر في محله من عدم جريان اصالة عدم المانع مع عدم الحالة السّابقة ومعها لا حاجة إلى منع شرطية القدرة كما لا يخفى فهذا الوجه للتردّدا ضعف من الأوّل معنى وان كان أحسن منه لفظا وقد يوجه بعد حمل العبارة على خلاف ظاهرها اعني التّطبيق كما عن المسالك بما عن التّحرير أو المختلف على اختلاف في النقل بان شرط التّطبيق شرطا مؤكَّدا للتّعجيل بمعنى عدم التأخير عن المدّة المذكورة نظرا إلى عدم تعلَّق الغرض به فلو صرّح

211

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست