responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 210


والإجارة تتعلَّق بالمنفعة فلا يلزم من اعتقاد هذه الجهالة في البيع اعتفارها في المقام وان كان طريق المسئلتين واحد فت اللَّهم الا ان يقال استقصاء الأوصاف النادرة الخفيّة ممّا يتعّذر أو يتعسّر وكذا المنافع المنفية التي لا يعرفها صاحب العين ايض فكيف يمكن اشتراط الاستيفاء في المقامين دفعا للضرر وهل البناء عليه الا الالتزام بفساد بيع العين الجزئي ضرورة توقّف رفع الجهالة والغرر فيها على ذكر الأوصاف جميعا الذي هو ممتنع والاكتفاء بالمشاهدة أعظم غررا لانّ بعض الصّفات المالية كامن والخلق في الحيوان ممّا لا يدرك بها مع الاجماع على كفايتها فكذا التّوصيف القائم مقامها مضافا إلى قيام السّيرة على الاكتفآء بالأوصاف والمنافع الظَّاهرة في المقامين هذا ويمكن التفصي عن الاشكال في الموضعين من باب التبعيّة فان ضمّ المجهول بالمعلوم إذا كان تابعا مغتفر لا يوجب الغرر المفسد فنقول إذا ذكر المنافع الظَّاهرة المعلومة بين الطَّرفين جاز ادخال المنفعة الغير المعلومة الخفيّة في عموم لفظ الجمع تبعا ولكنه لا يأتي في البيع بل لا بدّ له من الاكتفاء بارتفاع معظم الغرر دفعا للحرج ثمّ لو قلنا بالصّحة فظهر للعين منفعة لها دخل في زيادة الأجرة كان للمؤجر الخيار بناءا على غير طريق التبعيّة وهل هو خيار الغبن أو خيار تخلَّف الوصف وجهان مبنيان على ما هو التحقيق فيما لو باع ثوبا مثلا على انّه خمسة اذرع فبان عشرة فانّ فيه الوجهين وان كان الأوجه فيه هو الثاني كما انّ الأوجه في المقام هو الاوّل لان الإجارة بمجموع المنافع ليست تمليكا لها بإزاء الأجرة موزعة لان المجموع مفهوم كلَّى متحد وان اختلف مصاديقه قلَّة وكثرة كمفهوم الدّار فلو ظهر على خلاف ما زعم الموجر كان له الغبن بناءا على انّه كما يأتي لجهالة القيمة فكذا الجهالة حال المبيع أو المنفعة كما لو باع سيفا مثلا زاعما انّه من عمل شخص معيّن فظهر كونه من عمل شخص اخر أحس منه في العمل بقاعدة نفى الضّرر الَّتى هي العمدة في ثبوت خيار الغبن وان كان المنساق من الغبن المنتظم في أسباب الخيار هو القسم الاوّل اعني ما كان بجهالة القيمة مع العلم بخصوصيات المبيع وتمام الكلام في بابه وطريق العلم بالمنفعة تقدر بالزمان خاصّة كسكنى شهرا وبالمحلّ كك كخياطة هذا الثّوب أو بهما معا كخياطته في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع وهكذا وقد ذكروا في مقام الضّابط انّ المنفعة إذا كان عملا صحّ تقديره بالمحلّ أو بالزّمان أو بهما معا وأورد على هذه الكليّة للارضاع فانّه عمل مع عدم امكان تقديره الَّا بالزّمان وبضراب الفحل مع عدم جواز تقديره بالزّمان الَّا في ضراب الماشية بل لا بدّ من تقديره بالعدد والحاصل انّ الميزان المذكور ليس كميزان التّقدير بالزّمان خاصّة بما إذا كانت المنفعة غير العمل كالسّكنى ونحوه في كونه مطَّردا وكيف كان فحيث يقدر بهما لا بدّ من الإطلاق وترك اشتراط التّطبيق بينهما بحيث لا لا يزيد ولا ينقص مثل ان يستأجره على أن يخيط هذا الثّوب في يوم أو يومين بحيث يكون المال المذكور مستوعبا في المدّة أو على أن يحمله أو يحمل متاعه من مكان إلى مكان في يوم أو يومين على وجه الاستيعاب والَّا بطل عند الأكثر للغرر لانّه ربما يفرغ من العمل قبل مضى المدّة فيبقى بعضه بلا عمل أو لا يفرغ منه في تلك المدّة ويحتاج إلى ضمّ مدة أخرى وقد استند اليه جماعة منهم المص والظَّاهر انّ مرجعهما واحد لانّ القدرة على التّسليم دليل اعتبار التحرز عن الغرر فيكون هو الدليل في المسألة كذا قيل ومرادهم بالغرر هو الجهالة وهذا لا يأتي في تعذر التّسليم نعم يأتي فيه الغرر بمعنى الخطر وبهذا الاعتبار يتمسك به لاشتراط القدرة على التسليم والمناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان على

210

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست