المشترى وان استرد المشترى بالنّسبة عكس فيأخذ واحد أو يدفع إلى المالك الأربعة وهذا اختلاف فاحش لا بدّ من التعرّض له مع انّه لم يتعرّضه أحد ففيه شهادة على ارادتهم التقسيط على الوجه الاوّل فانّ الحال لا يختلف بنآءا عليه كما لا يخفى ومنها ما في الرّوضة والمسالك من التّفصيل بين ما لو كانا لمالكين فقيّد فيه اطلاقهم بملاحظة المجموع بما إذا لم يرد القيمة بسببها وبين ما لو كان لمالك واحد فاحتمل فيه بقاء كلامهم بحالة قال في المسالك ولو كان لمالك واحد ففي تقويمهما مجتمعين كالغاصب أو منفردين كما لو كانا لمالك واحد ففي تقويمهما مجتمعين كالغاصب أو منفردين كما لو كانا لمالك واحد نظر قلت وجه النّظر غير ظاهر الا ما ربما يقال انّ كلّ مالك لا يستحق الَّا قيمة ماله منفردا فلا وجه لملاحظة قيمته الهيئة أيضا عند التقسيط إذا كانا لمالكين بخلاف ما لو كانا لمالك واحد فانّ الهيئة من توابع ملكه فيكون أيضا مملوكة له أيضا وضعفه ظاهر لانّ وحدة المالك لا مدخليّة لها في مملوكيّة الهيئة وكونها من توابع الملك أيضا مشترك بين الصّورتين وانّما الفرق هو الاختصاص والاشتراك ومنها ما في حاشيتها الديلماج قال هذا يعنى تقويم كلّ منهما منفردين إذا زاد القيمة بالإجماع إذا رضى المالك ببقآئها مجتمعين كما كان لئلَّا ينقص ماله بالا نفراد والَّا فالعمل باطلاقهم ليس ببعيد إلى اخر ما قال في توضيحه فراجعه ومحصله على ما فهمت ان المالك إذا أراد تفريق ماله يدخل الضّرر على المشترى لورد اليه قيمة المردود خاصّة بدون ملاحظة حال الاجتماع فلا بدّ من ملاحظة قيمة الهيئة أيضا ورد ما بإزائها اليه ويضعّف بما مرّ من جبران الضّرر بالخيار ومنها ما عن الكفاية ومحصّله من العبارة المحكيّة أيضا ملاحظة الهيئة الاجتماعيّة إذا كان لها دخل في زيادة القيمة وتقويم المملوك المجاز ثمّ نسبة قيمتها إلى قيمة المجموع وفرض المسألة فيما لو باع ملك غيره مع ملكة فيرجع حاصله إلى اختيار ما احتمله في المسالك من التفصيل بين تعدّد المالك ووحدته وقد اخذ الأخير اعني تقويم المملوك من اللَّمعة وقد عرفت ان المص عكس ولاحظ فيه غير المملوك وان الفرق بينهما فاحش لو قوّما مجتمعين وهذا هو الحقّ لانّ الهيئة لم تسلم للمشترى فله استرداد ما قابلها من من الثّمن ولو قوم غير المملوك لم يرد اليه سوى قيمة المردود منفردا ويبقى للمالك قيمة ماله منفردا وقيمة الهيئة وهو ظلم وان كان ملاحظة قيمة المملوك أيضا ظلما عليه الَّا انّه دونه كما عرفت لكن المبنى وهو ملاحظة القيمة فاسد كما مرّ ومنها ما نقله بعض مشايخنا عن بعض مشايخه من تحقيق اطلاق الأصحاب إذا ردّ الغير واختار اختيار المحقق والشّهيد الثّانييّن إذا أجاز ولعلّ وجهه انّ مع ردّ الغير لا يستحق المالك سوى ما يقع بإزاء ماله منفردا فلا يعزل شئ من الثّمن بازآء الاجتماع بل يرد إلى المشترى لعدم سلامته له ومع الإجازة يستحقّ ذلك مع الزّيادة لسلامة الاجتماع للمشترى فيلزم عليه دفع تمام الثّمن فيأخذ كلّ منهما حصته وقد ظهر ضعف الشقّ الأوّل ممّا مر وامّا الشقّ الثّانى ففي اطلاقه نظر لما يأتي من انّ الأقوى ملاحظة الاجتماع في التّقسيط مع إجازة الغير إذا اختلف الما لان في القيمة لئلا يرد الظَّلم على أحدهما إذ مع اختلافهما في القيمة حال الانضمام يختلف كيفيّة القيمة باختلاف القيمة باختلاف الوجهين كما يظهر فالتفصيل بالعكس أولى ومنها ما اختاره بعض المحققين فيما كتبه في الفضولي فانّه مع النص على كون الاجماع كساير الأوصاف في انه لا يقابل بالثّمن في المعاوضات ردّا على من قال بتثليث الثّمن هنا وان ضرر المشترى مع الجهل ينجبر