responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 205


وقد تقدّم الأصحاب ينزل عليه وان مرجعه أيضا إلى مقاله المتأخرين لكنه أجاب عن ذلك بابداء الثمرة في صورة كثيرة منها ما لو اختلف قيمة كل منهما في حال الانضمام كما لو كان المجموع قيمته تسعة وقيمة كلّ واحد منفردا ثلاثة وقيمة أحدهما في حال الانضمام أربعة وقيمة الاخر خمسة فهنا يظهر الثمرة بين مختاره ومختار المتأخرين لان مقتضى مختارهم ان لا يستحق المالك من الثمن الَّا نصفه ومقتضى مختاره استحقاق الا زيد امّا الأوّل فلان نسبة قيمته كلواحد إلى مجموع القيمتين هو النّصف فيأخذ المالك نصف الثمن وهو الثلاثة وامّا الثاني فلأنّ المالك إذا اخذ نسبة قيمة ماله منضما إلى قيمة المجموع اخذ أقل من الثلاثة إذا كان قيمة ماله في حال الانضمام أربعة واخذ أكثر من نصف الثمن إذا كان قيمة خمسة وهكذا إذا نقص المجموع بالاجتماع واختلف النقصان ولم تكن في المالين على تسق واحد وان استحقاق المالك على طريقتهم بقاء استحقاقه على طريقته كما يظهر بالتامّل هذا ملخص ما استفدنا من العبارة المغلوطة وبقى خصوصيات اخر غير مستفادة لغلط النّسخة وفيه ان المشترى لم يبذل الثّمن بإزاء الاجتماع وان كان له دخل في زمان القيمة حسبما اعترف به فليس له استرداد شئ من الثمن لفوات صفة الاجتماع فان استقرّ بنصف الثمن في مقابل المجاز له الخيار مع الجهل والَّا فلا وعليك بالتّامّل ولو كان المبيع مشتركا بين البايع وغيره فباع الكل لوحظ في تقسيط الثّمن نفس المجتمعين لا قيمتها فإن كان بينهما بالنّصف نصّف الثمن وانكان بالثّلث فكك ولا يلاحظ القيمة الا إذا كانت النّسبة بين القيمتين مغايرة للنسبة بينهما كما إذا كان للبايع الثلث والاخر لثلثان أو بالعكس وكان قيمة الثلث منفردا أقل منه منضما إلى الثلث الاخر فيلاحظة النسبة بين القيمتين المالين ولو كان المالان مثلين فانكانا من جنس واحد متساوي الاجزاء في القيمة لوحظ النسبة بين المالين فيؤخذ بتلك النّسبة من الثمن وانكانا من جنسين فطريق التقسيط حينئذ ملاحظة القيمتين كما في القيمتين واللَّه الهادي إلى سبيل الرّشاد < فهرس الموضوعات > المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع إجازة الغير < / فهرس الموضوعات > المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع إجازة الغير بطريق المتأخرين من ملاحظة قيمة المالين منفردا لا مجتمعين فهل تقول به مع الإجازة أيضا وجهان بل قولان محكيان من أن حصّة الاجتماع لا تقابل لشئ من الثمن فلا يلاحظ في تقسيط الثمن بينهما ومن انّها صارب سبيلا لزيادة القيمة وقد سلمت للمشترى وهى مشتركه بينهما فلوا عمل لزم الظلم والاحجاف أحيانا على أحدهما كما لو تساوى المالان قيمة في حال الانفراد واختلفا مع الانضمام فإذا أهملت الصّفقة في التقويم لزم الغرر على من زاد قيمة ماله بسبب الانضمام وهذا هو الاصّح كما لو باع الوكيلان أو الوليان أو أصيل أو وكيل صفقة فيقوم المجموع ثم يقوم كلّ منهما في حال الانضمام ثم ينسب كل منهما إلى قيمة المجموع ويأخذ كل منهما بنسبة ماله عن الثمن وفاقا لبعض المحققين < فهرس الموضوعات > الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البايع ومال غيره < / فهرس الموضوعات > الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البايع ومال غيره كما لو باع غنما وكان مشتركا بين عبده وعبد غيره فظاهرهم البناء على تنجر العقد ونفوذه في ملكه فلا يكون فضوليّا بحسب ظاهر الحال وعن فخر الدّين دعوى الاجماع عليه ولعلَّه لحمل فعل المسلم على الصّحة فإنه يصلح قرينة لتعين المشترك كما لو أوصى بعتق عبد كان مشتركا بين كافر ومسلم وان لم تصرف

205

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست