responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 203


كان عالما بكون البيع فضوليّا فقد اقدم هو على ضرره حيث اشترى بأزيد من القيمة نظرا إلى الهيئة التي لم تسلم له فلا باس وان كان جاهلا ابخبر ضرره بالخيار مع انّه معارض بلزوم الظَّلم على البايع لولا حظنا في النّسبة قيمة المجموع فانّه لا يأخذ ح الا خمس الثّمن وهو واحد وخمس مع كون قيمة ماله اثنان في المثال المفروض ودعوى جبر ضرره بالخيار أيضا لا وجه لها بفسادها وان قال به بعض في من باع ملكه وملك غيره فضولة فرد الغير وتبعّض الصّفة لذلك والحاصل انّ طرق التقسيط ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين لتالى قيمة المجموع سواء كان لواحد أو لاثنين واما الوجوه الأخر فمنها ما يوهمه عباير الشرايع والقواعد واللمعة من ملاحظة قيمة المجموع مط حيث قالوا انّهما يقومان جميعا ثم يقوّم أحدهما فانّ ظاهر قولهم جميعا حالا للضّمير ملاحظة الهيئة الاجتماعيّة إذ لو كان المراد تقويمها جميعا ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا لم يحتج إلى قولهم جميعا حالا ولا إلى قولهم ثمّ يقوم كلّ منهما منفردا وتنسب قيمته إلى قيمة المجموع أو ان يقولوا ثم ينسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع بل فيه تكرار بلا طايل لانّ ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا يعلم منها قيمة أحدهما فلا معنى تقويمها ثانيا وممّا يدلّ على ظهور كلامهم في ملاحظة المجموع ايراد المحقق الثّانى وغير واحد ممّن تاخّر عليهم بانّ هذا لا يتمّ فيما لو كان للاجتماع وخلافى زيادة القيمة إذ يلزم ح الظلم على المشترى بناءا على ما ذكرنا من عدم وقوع شئ من الثّمن في مقابل الهيئة وزاد بعضهم ايرادا اخر وهو لزوم الجمع بين الثمن والمثمن في بعض الأحيان كما لو كان الاجتماع سببا لنقصان القيمة ومثل بما لو اشترى جارية مع بنتها وكان قيمة كل منهما منفردا أكثر من قيمتهما مجتمعا ففي مثله يلزم الجمع بينهما إذا كان قيمة المجموع بقدر قيمة كلّ واحدة أو قيمة المجاز لان النّسبة بينهما ح التساوي ومقتضاه اخذ تمام الثمن من المشترى بخلاف ما لو لوحظ مجموع القيمتين فانّه يأخذ ح نصف الثّمن كما لا يخفى ولعس اقتصارهم في المؤاخذة على ظاهر عباراتهم على الايراد الاوّل ندرة فرض تساوى قيمة كلّ واحد مع قيمة المجموع وان نقل عن رهن جامع المقاصد التّصريح بذلك الفرد النّادر والتّمثيل بالمثال المذكور والحاصل انّ كلامهم ظاهر في خلاف الوجه الاوّل حتى ركن اليه غير واحد ممّن يأتي فاحتملوا التّقسيط على الوجه الثّانى فلا بدّ من التّاويل وارجاعها إلى الوجه الاوّل المصرّح به في محكى السّراير والارشاد وغيرهما امّا بحمل قولهم جميعا على أنه يؤخذ قيمتها جميعا لا انّه يؤخذ قيمة جميعها وحمل قولهم ثمّ يقوم أحدهما على انّه ينسب قيمة أحدهما أو يحمل اطلاقهم على صورة عدم مدخلية الاجتماع في القيمة أو يحمل قولهم ثمّ يقوم أحدهما على تقويمه في حال الاجتماع فانّه يؤل أيضا إلى الوجه الاوّل إذ لا فرق بين ابقاء الهيئة الاجتماعيّة رأسا في تقويمهما مع ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين وبين مراعاتها في تقويمهما مع مراعاتها في تقويم أحدهما أيضا فان العائد إلى المالك في مقابل المجاز شئ واحد كما لا يخفى والقرينة على لزوم التّاويل أمران أحدهما ما عرفت من كون الهيئة كساير الأوصاف في عدم وقوع شئ من الثّمن في مقابلها في المعاوضات وثانيها ما في كلامهم من القرينة لانّ بعضهم كالشّهيد في اللَّمعة قال يأخذ المالك من الثّمن بالنّسبة وبعضهم كالمصنّف قال يسترجع المشترى فيه كك مع وضوح الاختلاف بين الوجهين كما إذا فرضنا قيمة المجموع عشرة وقيمة كل واحد اثنان والثّمن خمسة فان اخذ المالك بالنّسبة اخذ واحد لانّ نسبة قيمة أحدهما وهو الاثنان إلى العشرة هو الخمس ويرد الأربعة

203

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست