منه لا مانع منه لا ظاهر أولا واقعا فلا بدّ من الحكم بصّحته فإذا صحّ امتنع شرعا وعقلا صحّة الإجازة على وجه يدخل المنفعة في ملك المشتري واما لا على هذا الوجه صحت فيكون بيعا للمبيع مسلوب المنفعة في مدّة الإجازة وامّا على الكشف فالتحقيق ما عرفت وفى كلام الأستاذ قدّه تشويش واضطراب لان اوّل كلامه ظاهر أو صريح في كونه ردّا على الكشف أيضا واخره يصرّح بصّحة الإجازة على الكشف وفساد التصرّف اللَّاحق وهذا هو الاصّح < فهرس الموضوعات > الخامسة لو تصرّف فاسدا < / فهرس الموضوعات > الخامسة لو تصرّف فاسدا ففي كونه ردّا مع الجهل بفساده على القول بكفاية الرّد الفعلي وعدمه وجهان مبنيان على أن انشاء هذا العقد الجايز هل هو كانشاء فسخه وحلَّه أم لا ولذا استشكل العلَّامة في محكى القواعد في بطلان الوكالة لو تصرّف الموكَّل فاسدا كالبيع الفاسد مع الجهل بفساد البيع ونقل عن جامع المقاصد والايضاح توجيه الأشكال بما ذكر وامّا كون انكار الطَّلاق رجوعا فهو أجنبي عن المقام لان الطلاق ليس من العقد الجايز وانّما هو مشروط بعدم رجوع الزّوج أو ما هو بمنزلته كانكار الطَّلاق لدلالته على إرادة الزّوجيّة فيكون رجوعا اى مبطلا لاثر الطَّلاق لا فسخا له هذا على طريق القوم وامّا على ما اخترنا فالامر هيّن لانّ انشاء الضدّ لا يدلّ على كراهة ضدّه وانّما يدلّ عليها على تقدير العلم بها فلا وجه لكونه ردّا < فهرس الموضوعات > المقام الثّانى فيما يتعلَّق بالرّد من الاحكام وهنا أيضا مسائل < / فهرس الموضوعات > المقام الثّانى فيما يتعلَّق بالرّد من الاحكام وهنا أيضا مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود < / فهرس الموضوعات > الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود بناء على ثبوت التبّعض في الصّفقة واسترد المشترى بمقدار ما يحض المردود من الثّمن لو كان دفعه إلى الفضولي أو البايع والا دفع من الثمن ما يحض المجاز وطريقة معرفة مقدار ما يخصه في ذوات القيم ان يقوم كلّ منهما منفردا ثم ينسب فيه المجاز إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثّمن بتلك النّسبة ولا يؤخذ منه تمام قيمته للزوم الجمع بين الثمن والمثمن في بعض الأحيان كما لو كان قيمة كلّ منهما منفردا خمسة وكان الثمن أيضا كك فلو اخذ المالك من الثمن تمام قيمة المجاز لزم المحذور فلا بدّ من ملاحظة النّسبة والاخذ من الثّمن بحسبها ففي المفروض يأخذ اثنين ونصفا لانّ مجموع القيمتين عشرة ونسبة الخمسة الَّتى هي قيمة ماله منفردا إليها نصف فيأخذ نصف الثّمن وللأصحاب عبارات شتّى في بيان التقسيط مفادها جميعا ما ذكرنا ولو بغاية في بعضها هذا إذا لم يكن للهيئة الاجتماعيّة قيمة كمصراعى الباب وزوجي الخف والَّا ففي ملاحظة مجموع القيمتين أو قيمة المجموع وجوه أو أقوال اشتهرها الاوّل فلو كان قيمة المجموع عشرة ومجموع القيمتين في حال الانفراد أربعة اخذ المالك نصف الثّمن لانّ نسبة قيمة كلّ واحد وهو اثنان إلى مجموع القيمتين هو النّصف ولو لوحظ قيمة المجموع اخذ خمس الثمن لان نسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمة المجموع هو الخمس والاوّل هو الاصّح لانّ الهيئة كساير الأوصاف لا يقع بإزائه شئ من الثّمن في المعاوضات وان كانت مضمونة في الغرامات فالثمن انّما وقع في قبال ذات المالين ومقتضاه استحقاق المالك نصف القيمتين لو كانتا متساويتين أو كسرا اخر لو كانتا مختلفتين ودعوى كونه ظلما على المشترى لانّه بذل بعض الثّمن بإزاء الهيئة فاخذ نصف تمام الثّمن منه ظلم عليه بل لا بدّ من تثليثه واخذ الثّلث منه ورد الثّلثين عليه إذ لم يسلم له الَّا ثلث ما بذل عليه الثمن فلو كان الثمن في الفرض المذكور ستة اخذ منه اثنان لأنه الَّذى بذله في مقابل المجاز وامّا الثّلثان الاخر ان فانّما بذلهما في مقابل الهيئة والمردود مدفوعة بان المشترى انّما بذل الثّمن بإزائهما منفردين ولم يبذل في مقابل الهيئة شيئا وان كان لها دخل في البذل فان