responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 201


بعد انشاء الرّد بقوله فسخت لكنّه خرج بالاجماع لو كان فيرجع فيما عداه إلى تلك القاعدة سواء اخبر بعدم الرّضا أم لا لانّ تأثير الإجازة من الاحكام لا من الحقوق ولا دليل على زوال حكمها بغير المتفق عليه فلو قبل بعدم كفاية قوله لا أجيز لم يكن بعيدا < فهرس الموضوعات > الثّانية الظَّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه < / فهرس الموضوعات > الثّانية الظَّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه كما لو جعله المالك عالما بالعقد الفضولي قاصدا به ردّه في معرض البيع وقد مر في مسألة تتبّع العقود ما يمكن منه تحصيل الاجماع على ذلك حيث قالوا إن إجازة عقد البيع تصحّح المجاز ما بعده دون ما قبله ويدلّ عليه دخوله في قوله ع في النكاح الفضولي ان شاء اخذ وان شاء تركه وانّه بعد اظهار الكراهة والرّد ينقطع العلاقة بينه وبين العقد ويدلّ عليه أيضا فحوى ما تسالموا عليه من كفاية الفعل في فسخ العقود كالبيع والعتق ونحوهما ودعوى انّ ذلك من حيث توقّف صحّتها عليه إذ لا بدّ من دخول المبيع في ملكه قبل البيع وهذا المعنى غير موجود في المقام مدفوعة بانّ توقف صحّتها عليه لا يقضى بانحلال العقد السّابق بل بفساد التصرّف المذكور حيث وقع في مال الغير فليس هو الَّا لدلالته على الفسخ وكفاية الفسخ الفعلي فإذا ثبت ذلك في العقود الجائزة ثبت في المقام بطريق أولى لان الدّفع أهون من الرّفع وهذا مبنى على كون الرّد في المقام فسخا لعقد الفضولي والَّا فلا أولوية ولا تنقيح مناط لامكان ان يقال انّ عقد البيع لا ينحل برد الفضولي كالعقد الجايز وانّما يفيد بطلان العقد من حصول شرط الرّضا وهذا لا يقتضى سوى عدم صحّة العقد السّابق حال الكراهة وعدم الرّضا فلا مانع من تأثير الإجازة بعد ذلك مع عموم قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ونحوه من العمومات مضافا إلى خصوص خبر الوليدة الصّريح في ذلك كما مرّ وعموم قوله ع في نكاح الفضولي ان شاء اخذ وان شاء ترك وعموم وقوله في نكاح العبد بدون اذن سيّده فإذا أجاز كان جايزا ولعلّ هذا هو ظاهر الشّهيد أيضا لانّه إذا لم يقل بكفاية قوله لا اخبر في لغويّة الإجازة فكيف يقول به في تعريض المبيع للبيع بل يدلّ عليه ما مرّ من صحّة عقد المكره وصحّة عقد الفضولي مع سبق المنهى فانّه ان لم يكن الكراهة المقارنة مانعة عن تأثير الإجازة لم يكن عدم الرّضا المنكشف من القرائن أيضا مانعا لعدم الفرق نعم لو أنشأ الفسخ صريحا التجانا إلى عدم تأثيرها بعده للاجماع لو كان لا لانقطاع العلاقة لضعفها كما مرّ وفى كتاب الأستاذ قدّه نسبة دعوى الاجماع على اعتبار اللَّفظ في الرّد إلى بعض معاصريه وان لم أجده في كتابه بل الوجود فيه اجمال قيام الاجماع على اعتبار كاشف من قول أو فعل فالقول بعدم كفاية الفعل في الفضولي على وجه لا ينفع الإجازة بعده قوىّ جدا < فهرس الموضوعات > الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع < / فهرس الموضوعات > الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع فلا يبقى للإجازة محلّ كذا ذكره غير واحد وهذا لا ينافي ما مرّ سابقا في ثمرات الكشف والنقل من ظهور الثمرة بينهما في صورة تلف المبيع أو خروجه عن الماليّة بعروض النجاسة فيصّح على الكشف دون النّقل فلا وجه لارسال كونه ردّا ارسال المسلمات كما في كتاب الأستاد والتّحقيق ان يفصل بين صورة علم المالك بعقد الفضولي وجهله فعلى الاوّل يكون ردّا على القول بكفاية الرّد الفعلي وفى الثّانى بنى على الكشف والنّقل ولو كان التصرّف بيعا بقي موقوفا على إجازة المشترى لو أجاز المالك بعد البيع للبيع الاوّل < فهرس الموضوعات > الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك < / فهرس الموضوعات > الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك كالإجارة والاستيلاد والتزويج ففي كتاب الأستاذ قدّه كونه ردّا أيضا كالمخرج عن الملك لان صحّة ذلك التصرّف مناف لصّحة الإجازة فإذا فرض صحته لزم الحكم بفساده سواء علم المالك بالعقد الفضولي أم لا وهذا على النّقل وجيه لان التصرّف اللَّاحق لا مانع

201

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست