responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 200


ابدا وان لم يكن مقيدا وهذا معنى بطلانه بالرّد والحاصل انّه فرق بين انحلال العقد وبين فساده من عدم الشروط والرّد في الفضولي انما هو من الثّانى دون الاوّل ومقتضاه انّه متى تحقق الرّضاء توجّه الامر بالوفاء وحصل النّقل سواء كان مسبوقا بالتردّد أو الكراهة أولا فلا بدّ في القول بعدم تأثير الإجازة بعد الردّ من التمسّك بالاجماع على اشكال فيه سبق من انّ كلامهم في بطلان العقد بالرّد ليس صريحا في عدم تأثير الإجازة بعده فراجع ما تقدم ( ؟ ؟ ؟ ) ومما ذكرنا ظهر ان مقايسة الرّد في المقام بالرّد في العقود الجايزة هو فسخه وحله وبينهما بون بعيد وان كان الثاني كاشفا عن الاوّل أيضا بخلاف الاوّل فانّه ليس كاشفا عن الثاني ولا مستلزما له كما ستعرف ولعلّ الثمرة يظهر في بعض المسائل الآتية إذا تحقق ذلك فالكلام تارة في مواضع الرّد وشرايط تحققه وأخرى فيما يترتب عليه فهنا مقامان في كلّ مقام مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى [ في مواضع الرد من مسائل ] < / فهرس الموضوعات > الأولى [ في مواضع الرد من مسائل ] < فهرس الموضوعات > الاوّل انّه لا اشكال ولا خلاف في تحققه بالأنشآء الفظى < / فهرس الموضوعات > الاوّل انّه لا اشكال ولا خلاف في تحققه بالأنشآء الفظى كقوله فسخت اورددت أو نحو ذلك ممّا هو صريح في انشآء الرّد ولو كان ظاهرا بمقتضى اللَّفظ فالظَّاهر انّه كالصّريح فاحتمال المجاز كاحتمال السّهو والنّسيان لا يلتفت اليه ولو كان الظَّهور غير لفظي ففي الاكتفاء به اشكال بل منع قال الشّهيد في محكى الحواشى والرّد ان يقول فسخت ولو قال الاجيز كان له الإجازة قلت ويشهد له خبر الوليدة بل قيل انّه المستفاد من ظاهر الاخبار وكلمات الأصحاب وعدم كفايته يمكن ان يكون لعدم صراحته أو لعدم كونه ظهورا لفظيّا أو لافتقار الرّد إلى انشاء حل العقد ولا يتحقق ذلك بمجرّد الكراهة أو عدم الرّضا والا كان عقد المكره غير قابل للإجازة وكان تقدّم النّهى عن المالك أيضا وقد سبق ان الأقوى خلافه وفى مقابل قوله ما عزى إليهم في باب الوكالة ان الموكَّل لو انكر الوكالة وحلف كان هذا ابطالا لعقد الوكيل ولا يفيد الإجازة إذا لحلف يدلّ على عدم رضائه بالعقد فيكون ردّا والتحقيق ما عرفت من أن الرّد هنا ليس كالرّد في العقود الجايزة في كونه انشاء لحل العقد بل هو عبارة عن اظهار الكراهة وعدم الرّضا ولا شكّ في دلالة قوله لا أجير على ذلك اللَّهمّ الَّا ان يمنع دلالته عليها ضرورة اعميّة عدم الإجازة عن ذلك لاجتماعه مع التردّد أو انتظار وقت اخر نعم بناءا على كون الرّد هنا مثله في العقود الجايزة اتجّه ما قال اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر الثّابت بالاجماع إذ الأخبار الواردة في بطلان عقد الفضولي بالرّد مثل ما ورد في النّكاح لا يدلّ على كون الرّد سببا لانحلاله العقود الجايزة بعد مطابقة مضامينها للقاعدة اعني توقف الصّحة على رضاء المعقود له وكيف يدلّ عليه مع مخالفة للأصل ومع كفاية عدم الرّضا في تعطيل العقد وعدم تأثيره ومن الواضح عدم كون قوله لا أجيز انشاء للفسخ وان دلّ على عدم طيب النّفس لكنّك عرفت ضعف المبنى فالاصّح كفاية قوله لا أجيز وأمثاله في الرّد وما استدلَّوا به على عدم نفوذ الإجازة بعد الرّد من انقطاع علاقة المالك عن العقد بالرّد ان تم ات هنا أيضا لانّه إذا اظهر الكراهة فقد انقطعت الرّابطة والعلقة التي كانت بينه وبين العقد فتاثير الإجازة بعد ذلك يحتاج إلى عقد جديد أو دليل شرعىّ وان لم يتم لم يتمّ ولو أنشأ الفسخ لعدم الدّليل على انحلال العقد به ومقتضاه ان لا يكون الإجازة مشروطة بعدم الرّد مط ويضّعفه انّ مقتضى القاعدة حسبما أشرنا اليه تأثير الإجازة متى وقعت إذ ليس الرّد هنا فسخا للعقد حتى يلغو بعده ودعوى انقطاع العلقة بعدم الرّضا قد عرفت ضعفها فلو لا الاجماع قلنا بتاثيرها ولو

200

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست