الرّقية متفرعة على الملك بل عليه مع عدم كون الوطي عن شبهة وان كان متجريا في الوطي قبل استيباح الحال وامّا على الكشف الحكمي ففيه أيضا الوجهان الماضيان عدم تحقق الاستيلاء كما على القول بالنقل نظرا إلى وقوع الوطي في ملك الغير وتحققه نظرا إلى لزوم الحكم والبناء على احكام الملكيّة السّابقة الَّتى منها صيرورة الأمة أم ولده وهكذا الكلام في غير الاستيلاء ومن الوضع المترتّب على الواقع بشرط الجواز مع بقاء العقد قابلا للإجازة ولو تصرّف في المنتقل عنه بالاتلاف حقيقة أو حكما كالبيع والعتق ونحوهما من التصرّفات المخرجة له عن الملكيّة وحصل الإجازة فعلى النّقل لا اشكال في نفوذه وعلى الكشف الحقيقي لا اشكال في عدم نفوذه وعلى الحكمي فقيل فيه وجوه أحدها عدم النفوذ مط نظرا إلى كونه قضية الكشف الحكمي والبناء على الانتقال سابقا بعد الإجازة وثانيها النفوذ كك لانتفاء الموضوع بعد ملاحظة أدلة صحة التصرفات وعدم وجود المانع عندها فلا يبقى مورد للإجازة فيبطل العقد الأول وثالثها التّفصيل بين ما يمكن الحكم بزوال اثره بعد الإجازة من التصرّفات كالبيع وما لم يكن كالعتق ففي الاوّل يحكم بالزّوال ويبنى على فساده بعد الإجازة كما هو أحد الاحتمالين أو القولين في تصرّف من عليه الخيار بعد فسخ من له الخيار وفى الثاني يحكم ببطلان العقد لخروجه عن قابلية الإجازة أو يحكم بالمثل والقيمة جمعا بين ادلَّة صحّة ذلك التصرّف وادلَّة الكشف الحكمي نظير القول المشهور في تصرف من عليه الخيار ورابعها النفوذ قبل الإجازة وعدم النّفوذ بعدها لانّ مقتضى الكشف الحكمي البناء على صحّة العقد في الزّمان الممكن دون الممتنع نعم لو ترتب على البناء على صحّة العقد قبل الإجازة فائدة في المستقبل كالتّدارك والنماء الغايب ونحوهما استحقّها المالك والَّا فلا بل يقتصر على الالتزام باثار العقد المستقلّ وخامسها النّفوذ مع التّدارك مط سواء كان قابلا للزّوال أولا والفرق بينه وبين الثّانى هو فساد العقد على الثاني والصّحة على هذا الوجه وهذا هو الا وفق بالأدلة جمعا بين ادلَّة الكشف الحكمي وبين صحّة التصرّف السّابق ودعوى فساد التصرّف دون العقد بناءا على أن الكشف الحقيقي يقتضى البطلان كما لا يخفى فيكون الكشف الحكمي مثله مدفوعة بانّه يستلزم الحال لان التصرّف حين وقوعه وقع صحيحا فكيف ينقلب فاسدا وكيف يعقل حكم الشّارع بفساده بعد الإجازة وقد تقدّم الإشارة اليه في تصرّفات المالك الَّتى ليست ردا وقلنا بان التصّرف ليس من الردّ كما يأتي توضيح الحال فيه كما تقدّم حكم تصرّف المالك أيضا بناءا على عدم كونه ردّا وذكرنا هنا أيضا بعض الاحتمالات التي ذكرناها في تصّرف الأصيل فيما انتقل منه وعليك باجراء ما لم نذكره من الاحتمالات إذ المسئلتان من باب واحد فيأتي في تصرّف المالك ما ذكرنا في تصرّف الأصيل حرفا بحرف واللَّه العالم ومنها اى من الثمرات جواز فسخ الأصيل قبل الإجازة على النّقل بناءا على جواز فسخ الموجب قبل القبول أو قبل ساير الشروط كالقبض وعدم جوازه على الكشف لكون العقد تاما من جانبه وان كان المالك مسلَّطا على الرّد وفيه ان جواز فسخ الموجب قبل القبول ان لم يكن اجماعيّا فمحل كلام لان مقتضى الوفآء المأمور به عدم الفسخ ووقوعه لاغيا ولو سلم ذلك قبل القبول منعناه قبل الإجازة أيضا كالقبض فيما يشترط به ولو قلنا بعدم وجوبه على الموجب خاصّة لكون الايجاب بمجرّده ليس عقدا لغة أو عقدا مأمورا به شرعا إذ الشّروط لا مدخليّة لها في صدق العقد فلا وجه لتوقّف الوفاء به عليها ولو سلم كل ذلك أمكن القول بجوازه على الكشف أيضا وان كان السّبب تامّا لان السّبب التّام إذا لم يترتّب عليه