responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 191


الأثر الفعلي لا دليل على لزومه سوى صدق البيع أو العقد وهو منقوض بنفس الايجاب وحده أو بالايجاب والقبول الفاقدين للشّرط لصدق العقد أو البيع على مجرّد الايجاب أو عليه مع القبول قبل حصول الشرايط وكلّ دليل على عدم الرّد أو جواز الفسخ مع صدق العقد قبل تحقق شرط الصّحة والتأثير أمكن اجزائه على عدمه مع تحقق الشّرط أيضا إذا كان الأثر المقصود من العقد غير حاصل ثمّ انّهم في غير مقام يصرّحون بان العقد تام من ظرف الأصيل كما مضى ويأتي من غير تفصيل بين النقل والكشف وفيه بعض شهادة على نفى الثّمرة وكيف كان فالكشف الحكمي حكمه حكم النّقل كما لا يخفى وان احتمل الحاقه بالكشف الحقيقي على ضعف يحتاج إلى التّامل ومنها نماء ملك المالك فعلى النقل فهو له وعلى الكشف فهو للأصيل وامّا نماء ملك الأصيل ففي الرّوضة انه على التقديرين يكون للمالك وقال بعض من المعتبرين المحشين في توجيهه من أن السّبب من جانب الأصيل غير موقوف على شئ فيكون النماء للمالك وهذا من الواضع الَّتى وعدناك فيدل على انقطاع علقة الأصيل عن ملكه كشفا ونقلا وفيه ما ترى ضرورة عدم تتحقّق النّاقل بالنّسبة إلى أصل الثمن مثلا فكيف عن بمائه ومنهم من وجهه بان المراد انّ نماء كلّ من المبيع والثمن لصاحبه على النّقل وهو حسن لكنّه خروج عن صريح العبارة كما لا يخفى لمن راجعها الا انّه لابدّ منه أو من توجيه اخر تحصينا لكلامه ممّا لا ينبغي من مثله والكشف الحكمي هنا مثل الكشف الحقيقي إذ لا مانع من صيرورة النمآء ملكا للأصيل ومنها ما لو اشترى عبدا مسلما أو مصحفا ثم كفر قبل الإجازة فعلى الكشف يصّح دون النّقل ورد بامكان القول باشتراط بقاء قابلية المالكيّة لكلّ من المتعاقدين إلى زمان الإجازة على القول بالكشف أيضا نظرا إلى ظهور ادلَّة الفضولي في ذلك انّه إذ هو القدر المتيقّن في الخروج عن القاعدة وهو حسن لو كان الدّليل عليه غير العمومات والَّا فلا وكذا الحال في ساير انحاء زوال القابليّة فلا بدّ من ملاحظة الموارد وليست على نسق واحد كما يقتضيه كلام ذاكر الثّمرة حيث جعلها زوال قابليّة المالكيّة عن أحد المتعاقدين ومبنى صحّة العقد على الكشف مط من غير تفصيل والاصّح ما قلنا فلو زال القابليّة بالموت فإن كان هو المالك بنى على انتقال حقّ الإجازة إلى الوارث فان قلنا بالانتقال صحّ على الكشف والنّقل كما لا يخفى فلا ثمرة وان قلنا بعدم الانتقال كما هو الأقوى فسد العقد على الوجهين لعدم المجيز فلا ثمرة أيضا وان كان هو الأصيل صحّ على الكشف بلا اشكال وعلى النقل قد يقال أيضا بالصّحة لعدم المانع مع عموم الادلَّة ودعوى مانعية انتقال المال إلى الوارث وتبدل المالك الاوّل العاقد إلى غيره لانّ المأمور بالوفآء به وهو الاوّل قد مات والمالك الثّانى ليس بعاقد حتّى يكون مأمورا بالوفاء مدفوعة بان الامر بالوفاء المتوجّه إلى الاوّل المورث كاف في انتقال المال من وارثه إلى الاخر لأنه انّما ورث ملكا متعلَّقا لحق الغير لا ملكا خالصا عن الحقوق كما يرشد اليه ما صرّحوا به من تمامية العقد من طرف الأصيل وان توقف من طرف الاخر على اجازته فإذا أجاز اخذ الثّمن بمقتضى العقد الصّادر من المورث إليهم الَّا ان يمنع عن تعلَّق الحق ومجرّد تمامية العقد من طرفه لا يقتضيه ولا اقلّ من الشّك القاضي بفساد العقد وعدم نفوذ الإجازة ورواية تزويج الصّغيرين موردها موت أحد الزّوجين فتدلّ على القول بالكشف إذ لا يتصوّر الصّحة على النقل في النّكاح بالنّسبة إلى الميراث الَّذى هو منصوص في الرّواية ولو انعكس الفرض بان كان كافرا فاسلم قبل الإجازة

191

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست