له الَّا ان يقال انّه جعل ماله في معرض الانتقال إلى الغير فيجب عليه الكفّ عن التصرّف فيه امتثالا لا للوفاء المأمور به وهذا الوصّح لجرى مع الشكّ في لحوق الإجازة أيضا ولا يحتاج إلى العلم باللَّحوق وقد يقال وعلى الكشف الحقيقي لا يجوز وهو واضح من غير أن يتطرق اليه الاشكال المتقدّم في صورة الشكّ في لحوقها كما لا يخفى الَّا على تقدير كون الشرط هو نفس الإجازة المتاخّرة فان العلم بلحوقها لا يوجب استكمال سبب النّقل قبلها فمقتضى القاعدة أيضا جواز التصرّف والكشف الحكمي مثل النّقل في ذلك كما مرّ وممّا ذكرنا أمكن استنباط حكم تصرّفه فيما انتقل اليه في صورتي الشّكّ والعلم فمع الشّك لا يجوز له التصرّف فيه مط سواء فيه النقل والكشف باقسامه ومع العلم بعدم الإجازة فكك ومع العلم بلحوقها لا يجوز على النّقل وكذا مع الكشف الحكمي ويجوز على الكشف الحقيقي على الوصف الانتزاعي ضرورة حصول الانتزاع بمجرّد العلم بالغصب فكيف يكون مثل النقل وكذا على احتمال كون الإجازة شرطا للعلم باستكمال السّبب لا نفس السّببيّة واما وعلى تقدير كون الإجازة المتاخّرة شرطا فلا يجوز لان السّبب بعد غير كامل وان علم انّه سيكمل لكنّه لا يجدى في جواز التصرّف قبله كما في النقل ومنهم من استشكل عدم الجواز على الكشف والنّقل وهو حسن لو لم نقل بان المتاخّر شرط والَّا فلا وجه له فافهم هذا كله في الحكم التكليفي وتفصيله ان التصرّف امّا ان لا يكون مستتبعا لاثر وضعىّ كبعض التصرّفات الَّتى لا اجرة لها أو يكون مستتبعا له وعلى الثّانى فاما ان لا يكون مخرجا للعقد عن قابليّة الإجازة أو يكون وعلى الاوّل فاما ان يكون ذلك الأثر تابعا للحلّ والحرمة في اعتقاد المتصرّف ولو لم يكن مصادفا للواقع كالتّغرير والتفسيق على القول بترتبه على التجرّى أو مع اشتراط المصادفة كالحدّ ونحوه أو يكون للملكية الواقعيّة من غير مدخليّة للجواز والمنع الظاهرتين وعلى النّقل لا اشكال في فساد التصّرف وعدم ترتبّ الحكم الوضعي عليه في النقل اليه مط كما لا اشكال في الصحة وترتبّ الوضع في النّقل عليه الَّا إذا قلنا بعدم جواز التصرّف فيه على النّقل أيضا بناءا على جعله ماله في معرض النقل إلى غيره فيجب الكف وفاءا للعقد و ح نفى الأثر الوضعي أيضا واما على الكشف فيختلف الحال في الصّور حقيقة أو حكما كما يظهر للبصير بالقواعد بعد التامّل ففي الوضع المترتّب عليهما بشرط المصادفة كالمدّعيّين أيضا على ما تقدّم فان قلنا بجواز التصرّف في المنتقل عنه ظاهرا لم يثبت الحدّ عليه وان قلنا بالكشف الحقيقي لانّ غاية ما هنا انّه وطى أمة الغير واقعا وهو لا يوجب الحدّ مع الجواز ظاهرا وامّا الولد فيلحق به للشّبهة وان كان نماء الملك الغير واقعا ورقا له إذا كان الوطي حراما وان قلنا بالمنع تعلَّق الحدّ وكان الولد رقا للمالك بناءا على الكشف الحقيقي وعلى الكشف الحكمي احتمل ذلك لانّه مقتضى الحكم بوقوع الوطي في ملك الغير بعد الإجازة واحتمل الحرية لانّها مقتضى وقوع الوطي في ملك نفسه حين الوطي فلا ينقلب رقا للمالك بناءا على انحصار أسبابها وعدم كون المقام منها كما مرّ ولو تصّرف بالوطي في المنتقل اليه كما لوطى الأمة المستراة فلا اشكال في خصوص الاستيلاء على الكشف الحقيقي وان قلنا بالكشف الحكمي فلا يختلف الحال في الحدّ وامّا الوليد ففيه وجهان أحدهما الحكم بصيرورته رقا للمالك بعد الإجازة من حين الولادة بعد ان كان حرّا لانّه مقتضى الكشف الحكمي اعني اجراء احكام الملك على المنتقل عنه في حقّ المالك وثانيهما العدم والحكم ببقاء الولد على الحريّة السّابقة بناءا على افتقار الاسترقاق إلى أسباب معيّنة ليس هذا المقام منها وهذا هو الحقّ دون الأوّل لعدم كون