responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 19

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


ملاحظة التعليق وان كان حقيقيا دلّ بمفهومه على عدم حصول فايدة البيع من غير الصّيغة عن المعاطاة فظهر انه لا حاجة إلى جعل المحلَّل شيئا والمحرم شيئا اخر والألف واللام في الكلام ح يكون للعهد كما انّها بناء أعلى المعنى الثاني بل الثّالث تكون للجنس فافهم والمراد به في اخبار المزارعة عقد المزارعة على الوجه المفروض في السؤال فانّه فاسد فيحرم ترتيب الأثر عليه ولا دلالة له على المطلوب بوجه وحمله على الثاني بعيد وعلى الثّالث ركيك كما لا يخفى مع انّه على تقديرهما أيضا لا دلالة الَّا انّه على جميع التقادير يدلّ على تعارف الالفاظ في المعاملات كانّه كان امرا مفروغا عنه حيث عبر عن المزارعة الفاسدة بالكلام ونسب التّحريم اليه يستأنس من ذلك ما استقرّت عليه طريقه الأصحاب من اعتبار الصّيغ والَّا فليس في شئ من الاخبار ما يدلّ عليه فتلخّص ممّا ذكرنا ان اللَّفظ في المعاملات اثرا وفايدة وهذه الفايدة مردّدة بين الصّحة واللزوم فهذه الأخبار بالنّسبة إلى ما دلّ على كفاية المعاطاة صحة ولزوما من الأصول والعمومات تجرى مجرى المخصّص وحيث هي مجملة وجب الاقتصار في الخروج عن مقتضاها على القدر المتيقن وعدم اللزوم لا عدم الصّحة ولو قيل إن اجمالها يوجب سقوطها رأسا حتّى بالنّسبة إلى الصّحة بعدم كون الشكّ بين الأقل والأكثر قلنا بعد المساعدة عليه مع وضوح فساده بالقياس على العمومات التي تدلّ على الصّحة دون اللَّزوم كفانا الاستصحاب في اثبات الصّحة كما مرّ فتامّل وينبغي التّنبيه على أمور الاوّل تظهر الثّمرة بين القولين في أمور كثيرة والمصرّح به منها في المحكى عن المحقّق الثّانى أمران تملك النّماء وجواز الوطي ونحوه من التصرّفات الموقوفة على الملك وقد عرفت في كلام بعض الأساطين ان اخراج الأخماس والزكوات وتعلَّق الاستطاعة واخراج النفقات والدّيون ونحوهما من الحقوق أيضا لا ينطبق على القول بالإباحة لكن عرفت أيضا من شيخنا العلَّامة قده المناقشة في بعضها وقال أيضا في النماء انّه يمكن ان يقال حاله حال الأصل عند الفريقين ملكا أو إباحة بل صرّح به بعض مشايخنا القائلين بالإباحة وامّا الوطي ونحوه فالمستفاد من كلام الكل عدا ما عرفت سابقا في نقل الأقوال جوازها من القولين وهو أيضا صريح بعض مشايخنا قده و ح ينتفى الثّمرة بين القولين وربما يدّعى ظهور الثمرة في الإرث وفيه أيضا نظر لامكان القول بانّ موت أحد الطَّرفين ملزم كالتّلف لامتناع الرّاد الَّذى هو السّبب في اللَّزوم كما صرّح به المحقّق والشّهيد الثّانيان وغيرهما ودعوى امكان الرّاد في الموت لقيام الوارث مقام المورث مدفوعة بان مثل هذا يتصوّر في التّلف أيضا لقيام المثل والقيمة مقام التّألف كما في التالَّف في زمن الخيار فينعدم الثّمرة بالمرّة لكن الانصاف ان كلّ ذلك احتمالات لا شاهد عليها في كلمات القائلين بأنها لا تفيد الملك انّما تفيد الإباحة إذا الظَّ من التزامهم بجميع الثّمرات نعم استثناء خصوص التصرّفات الموقوفة على الملك غير بعيد بشهادة السّيرة التي هي العمدة في اثبات صحّة المعاطاة إباحة أو ملكا فيمكن القول بانّهم تركوا التّصريح به ثقة لوضوح الحال واعتمادا على ما هو الشّايع المتعارف بين المتشرّعة وامّا النّماء والإرث ونحوهما فهي باقية تحت القاعدة على كل من القولين وامّا الخمس والحقوق فيمكن الحاقها بكل من الطَّائفتين في الجملة فتلحق بالوطي والبيع والتصرّفات الموقوفة على الملك جوازا وتلحق بالنّماء و

19

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست