responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 20


والإرث وجوبا وحاصل الالحاقين عدم وجوب اخراجها لكن لو اخرجها كان له ذلك وانّما تظهر الثمرة في مراعاة شروط البيع وعدمها فعلى القول بالملك لزم مراعاتها ويحتمل العدم لانصراف البيع في النّصوص وكلمات الأصحاب إلى ما كان لازما وهو الحاصل بالعقد فيرجع في المعاطاة إلى الاطلاقات والعمومات في غير ما هو اتّفاقى من الشّروط وهذا قريب فلا يشترط في معاطاة الأثمان التقابض ولا غير ذلك من شروط البيع مطلقا أو شروط بعض الاقسام من قصد انشاء التمليك بناء أعلى كون القصد من الشروط ومن هنا أمكن القول بكفاية المعاطاة الكاشفة عن الرّضا ولو تجرّدت عن قصد انشاء التّمليك كما هو أحد الاحتمالين أو القولين الآيتين انش تع وبما ذكرنا عن عدم اعتبار شروط البيع صرّح الشهيد في صرف الحواشى حيث نص على عدم اشتراط القبض وهو وان كان من القائلين الإباحة الَّا ان الظَّاهر منه عدم ابتناء ذلك على مذهبه وسقوطه في المعاطاة وعلى القول بالإباحة لا عبرة بشئ منها بل لا بدّ من ملاحظة الدّليل الدال فان قلنا إنها على القاعدة لم يعتبر شئ منها وان قلنا انّها تثبت بالاجماع لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن فإن كان المستند في حصولها عموم النّاس مسلَّطون على أموالهم يسقط اعتبار جميع الشّرايط وكذا إذا قلنا إن المستند هو الاذن الضّمنى الموجود في ضمن العقد الفاسد كما هو المحتمل قويّا وقد تقدّم نقله عن قواعد الشّهيد بخلاف ما لو كان المستند هو الاجماع أو السيرة تعبّدا فان مراعاة شروط البيع ح يتبع الأصل الجاري في المسألة فان اقتضاه وجب مراعاته عملا بالقدر المتيقّن والَّا فلا لكن قد يقال بان الرّجوع إلى أصل موقوف على عدم قيامها على السّقوط وهو ممنوع لان بناء النّاس في المعاطاة على خلاف بنائهم في العقود من مراعاة الشروط فإن كان السيرة في المقام معتبرة فهي معتبرة على ما هي عليه والَّا فلا وقد يستدلّ على الاعتبار بظواهر كلمات القوم لانّها في المعاطاة الجامعة لشرائط البيع عدا الصّيغة ففي غيرها لا يحكمون بالملك ولا بالإباحة وفيه ان اختصاص المورد لا يقتضى الاتفاق على خروج غيره بل لا بدّ فيه من الادلَّة أو الأصول وقد عرفت ان السّرة الَّتى هي العمدة في اثبات حكم المعاطاة إباحة أو ملكا لا يفرّق بين الجامعة للشّرايط والفاقدة وقد يستدلّ أيضا بصدق البيع عليها عرفا فيشملها ما دلّ على اعتبار القبض في بيع الصّرف أو معلومية العوضين ونحوهما من الشروط ولا ينافيه فسادها وعدم كونها مفيدة صحيحة للملك إذا أفادت الإباحة فانّ هذا المقدار من الصّحة يكفى في اعتبار الشّروط وهذا كما يقال الصّلوة في المسجد قبض ولو كان فاسدة لاطلاق ما دلّ على كونها كافية في قبضه وهو أيضا ضعيف لما عرفت من الانصراف بل لا ينبغي التامّل في ذلك هنا وان لم نقل بانصرافه إلى ما كان لازما وكيف يتوهّم تناول ادلَّة الشّروط للبيع الغير المفيد للملك فالأقرب عدم اعتبار الشّروط على القول بالإباحة وفاقا لما عرفت عن الحواشى التفاتا إلى السّيرة وكذا على القول بالملك مضافا إلى العمومات السّليمة عن معارضة ادلَّة الشّروط من جهة الانصراف هذا كلَّه في صورة قصد التّمليك وامّا في صوره قصد الإباحة فهل يعتبر شروطه أيضا وجهان يأتيان بعد الفراغ عن احكام قصد التّمليك وتظهر الثّمرة أيضا في ثبوت احكام البيع وعدمه فعلى القول بالملك يرتّب عليها جميع الأحكام الَّتى منها الخيار

20

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست