responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 18


بعينها وأربحك فيها كذا وكذا قال لا باس اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها فان الظاهر انّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّدا عطاء العين للمشترى ورواية العلاء الواردة في نسبة الرّبح إلى أصل المال قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل يريد ان يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده فقال لا باس انّما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة فان ظاهره على ما فهمه بعض الشّراح له لا انّه يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد وانّما يكره حين العقد وفى مصحّحة ابن سنان لا باس بان يبيع الرّجل بالمتاع ليس عنده مساومة ثمّ يشترى له نحو الَّذى طلب ثمّ يوجبه على نفسك ثمّ يبيعه من بعد وغير ذلك ممّا ورد في المنع ليس عن بيع ما ليس عنده وتجويز المقاولة والمراوضة إذ البيع المنهىّ في هذا المقام لا يصلح لغير اجزاء الصّيغة خصوصا بعد ملاحظة عدم قابليّة المقام للمعاطاة نظرا إلى عدم كون المبيع في يد البايع حتّى يتحقّق التّعاطى والاكتفاء بدفع خصوص الثمن في صدق البيع لا يخلو من تامّل ونظر فيدل هذه الأخبار على كثرتها على انّ للصّيغة تأثيرا لكن لما كان المقام غير قابل للمعاطاة لم تكن ظاهرة في ان الأثر مستندا إلى المبيع العقدي لاحتمال استناده إلى مطلق البيع الَّا انّها لا تخلو عن استبعاد مع أنك ستعرف في التّنبيهات حصول فايدة المعاطاة ملكا أو إباحة باعطاء أحد العوضين فدعوى عدم قابلية المقام غير صحيحة لانّ التّعليق على الكلام دون البيع له ظهور تام في مدخليّة الكلام فلا وجه لسقوط الاستدلال كما ذكره قدّه الا ان يقال لما كان المبيع منحصرا في الكلام بحسب المقام كما عرفت احتمل استناد التّاثير إلى الكلام المذكور من حيث كونه بيعا لا من حيث كونه بيعا كلاميّا وهذا الاحتمال قائم في إناطة الأحكام بموضوعاتها مط لانّ تعليق الحكم بالوصف العنواني الثّابت للموضوع ليس له دلالة معتبرة مدخليّة ذلك العنوان وان كان مشعرا به لكن لو سلم هذا فانّما هو في غير ما يجرى مجرى التّعليل مع انّ دعوى انحصار تحقّق البيع في الكلام قد عرفت ضعفها فلا اشكال في دلالته على القول بحجيّة مفهوم الوصف إذا المراد به كما حقّق في محلَّه كل معنى زايدا على الذات فيشمل الكلام لكونه معنى زايدا على مفهوم البيع بناءا على كفاية المعاطاة هذا محصل معناه في اخبار المزارعة فهو انّ الغرض الواحد تختلف حلَّا وحرمة باختلاف مضمون عقد المزارعة والاستدلال به أيضا يتوقف على استناد تأثير العقد المحلَّل من حيث كونه عقد الا من كونه مزارعة جامعة للشّرايط ثم أقول الأظهر بل الظَّاهر من الكلام في الأخبار لادلَّة البيع ومن التّحليل والتّحريم المنسوبين اليهما ما يتفرّع عليه من الأثر بالقياس إلى البايع والمشترى أو بالقياس إلى كلّ منهما فان البيع يحلَّل على كلّ من البايع والمشتري ما كان محرما قبله ويحرم ما كان سايغا كك فالمعنى انّ المقاولة المذكورة لا تفيد فايدة الكلام اى البيع ولا يترتّب عليه اثره من التّحليل والتّحريم فيتم الاستدلال بعد ملاحظة التّعليق على الكلام دون البيع كما عرفت أو ان غير الكلام اى صيغة البيع لا يفيد فايدته من التّحليل والتّحريم فيشتمل المعاطاة أيضا لانّ الحصر ح حقيقي كما انّه على المعنى الاوّل إضافي بالقياس إلى المقاولة خاصّة وهذا هو الأصل فيدلّ من غير ملاحظة التّعليق على الوصف إذ لا اشكال في ان المراد من الكلام هو عقد البيع فإن كان الحصر اضافيّا كان التّعاطى مسكوتا عنها فيحتاج الاستدلال إلى

18

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست