responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 188


وفسخه وما هذا الَّا من جهة الجمود على اطلاق ادلَّة المصاهرة نظرا إلى صدق النّكاح على الايجاب المقرون بالقبول وأين هذا من وجوب الالتزام باثار مفاد العقد المؤثر على الأصيل مع انّ وجوب الالتزام باحكام المصاهرة ليس مسلما عندهم لان العلَّامه وان صرّح به اوّلا في اخر مسألة تزويج الأولياء لكنه أشكل فيه في باب المصاهرة في خصوص الاحكام المترتّبة على مجرّد العقد من دون وطى وقال فيه وجوه واشكال ترتبها مط وعدمه كك والتفصيل بين الأصيل فيجب عليه الالتزام بها دون غيره وشرحه المحقّق الثّانى مقتصرا على بيان الوجوه من غير ترجيح واختيار شئ منها وكاشف اللَّثام ذكر وجوها للنّظر ثم اختار الوجه الَّذى اخترنا قال في قول الماتن وهل يشترط الَّلزوم مط أو عدمه مط أو من طرفه نظر من كون الشك في كون الإجازة متممّة للعقد أو كاشفة وفى انّ الصّحة هل تتبعّض بتبعض الإجازة وفى انّ اللَّزوم من طرف يوجب ترتيب اثاره عليه وفى صدق نسائكم بدون اللزوم وهو الوجه الوجيه في التردّد والاحتياط ترجيح الأخير كالأصيل الاوّل انتهى فقد صرّح بما قلنا من انّ حكم المصاهرة ليس من جهة اللَّزوم بل من صدق العنوان بمجرّد العقد وامّا الثّانى فلان اللزوم من طرف الأصيل معناه عدم سلطنته على الفسخ وهذا لا يدلّ على وجوب الالتزام باثار النقل فيما انتقل عنه عليه ودعوى دلالة اللَّزوم على ذلك مصادرة واضحة ومباهة هيّنة ثمّ أقول لم يفرق العلَّامة ولا غيره في باب النّكاح بين القول بالنقل والكشف مع انّه من المتوقفين فيهما ولم يرجح شيئا من القولين في البيع حيث قال وفى وقت الانتقال اشكال والنكاح موخّر عن البيع كشفا فلو كان الالتزام باحكام المصاهرة متوقفا على القول بالكشف لم يجز له القول مع توقّفه في المبنى وكان عليه ان يقول على وجه أو رأى أو نحو ذلك كما هو عادته نعم صرّح كاشف اللَّثام وفاقا لما يستفاد من تحقيق جامع المقاصد في شرح العبارة الأولى بانّ حرمة المصاهرة في حق المباشر الأصيل حكم ظاهري منوط بمجئ الإجازة وهذا يدلّ على ابتنائها على الكشف كما لا يخفى لكن يرد عليهما التّناقض في الكلام فانّهما نصّا في شرح العبارة الثانية بما عرفت ومقتضاه عدم الابتناء عليه كما لا يخفى والحاصل ان الثمرة المذكورة غير جيّدة فامّا ان يقال بالمنع على الوجهين كشفا ونقلا أو بالجواز كك وقد ظهر وجها المنع والجواز كما ظهر رجحان الثّانى وفاقا لبعض المحقّقين بعد ان احتمل المنع احتمالا ثم اعلم أن الكشف الحكمي باقسامه الثّلثة حكمه حكم النّقل وهو واضح ولا فرق بين اقسام الكشف الحقيقي الَّا في جواز التصرّف في الوصف الانتزاعي فقد يقال بل قيل انّه أيضا مثل النّقل ضرورة عدم تحقّق ذلك الوصف وفيه مالا يخفى إذ مع الشكّ في لحوق الإجازة لا وجه للحكم بعدم تحقّقه سوى الأصل الَّذى قد ظهر حاله فكيف يكون حكمه حكم النّقل نعم مع العلم بعدم لحوقها لا اشكال في كونه مثل النّقل هذا كلَّه مع شكّ الأصيل في لحوق الإجازة وامّا مع العلم فالحكم واضح لانّه ان علم بعدم اللَّحوق جاز له التصرّف على القول بالكشف والنّقل فلا ثمرة واحتمال اطلاق كلامهم في المنع ضعيف وان علم باللَّحوق فالثّمرة المذكورة جيّدة بتنزيل كلامهم فيها على هذه الصّورة ملخط وجيه لولا تعليل المنع في كلام بعضهم باحتمال وقوع الإجازة فانّه لا يأتي الَّا في صورة الشكّ فعلى النّقل يجوز التصرّف لعدم المانع فعلا واحتمال المنع كما صدر عن بعض لا وجه

188

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست