responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 184


للثّمرة بين الكشفين وهيهنا وجوه أخر لتصحيح الكشف سخت لبعض أحببنا ذكرها أحدها الالتزام بتأثير العقد مستقلا وعدم توقّفه على الرّضا إذا صدر من الفضولي إذ لا فرق في الخروج عن ظاهر الادلَّة اشتراط الرّضاء بين جعله كاشفا وبين الالتزام بعدم اشتراط هذا النوع من العقد بالرّضا وثانيها ادّعاء كون عقد الفضولي كعقد الوكيل في قيامه مقام عقد من له الولاية عرفا بعد العلم بتحقق الإجازة يوجيه القول بان الإجازة شرط للعلم باستكمال العقد سببا حين صدوره لا لنفس التّاثير على حتى توجيه القول بانّ الاشتراط هو الوصف المنتزع وان نقلهما وزيّفهما في تحقيقاته وثالثها الالتزام بحدوث الملكيّة بنفس العقد إذ ليس سوى العلقة الجعلية بايجاد سببيّة وانشائها الَّا انّها مسلوبة الآثار نظرا إلى ادلَّة اشتراط الرّضا فهو شرط لترتيب احكام النّقل والانتقال لا لنفسهما ومرجعه على ما افهم من كلامه على طوله ما عن جامع المقاصد من أنّ الإجازة شرط للعلم باستكمال السّبب سابقا لا لتاثيره وان نقله وزيّفه قبل ذلك فالمراد انّ الملكيّة وجميع اثارها الوضعيّة حاصلة بنفس العقد لكن لا ندري ان الشّارع أمضاها أم لا وطريق العلم به إجازة المالك فلو علمنا بتحقّقها قبل وجودها فقد علمنا بامضاء الشّارع أيضا ومقتضاه الالتزام بجواز التصرّف قبل إذا علم بتحققها وليس فيه سوى الخروج عن ظاهر الادّلة القاضية باشتراط نفس العقد بالرّضاء لا العلم وهو قده لا يتحاشى من القول به جمعا بين جميع الادلَّة والقواعد العقليّة هذه ما سخت للأفاضل الكرام والمحقّقين العظام في تحقيق المقام والَّذى بدا للقاصر هو ما لمحنا اليه سابقا من الالتزام بكفاية الرّضاء التّقديرى في صحّة العقد نظير الاذن المستفاد من شاهد الحال فانّ الإجازة كاشفة عن عن ذلك جدا ولو بعد الرّد إذ لا ظهور مصلحة الامضاء وكون العقد مطابقا للرّضاء بعد الخفاء لاعتقاد خلافه وكراهته من حيث خفاء الجهة الرّاجحة الباعث على المسارعة إلى الردّ وليس فيه سوى أمور أحدها ظهور كلمات الأصحاب كلا أو جلا في ابتناء العقد على الرّضاء الفعلي على خلاف الرّضا المعتبر في الأمور المتوقّف عليها العبادات وغيرها من التّكاليف فالرّضاء التّقديرى الثّانى الموقوف على الالتفات إلى الجهة الباعثة على الرّضاء غير كاف فوجوده كعدمه وكانّه ينظر اليه ما في كتاب أستاذنا العلَّامة رفع مقامه حيث قال إن الإجازة كاشفة عن الرّضا بل هي مقارنة له تحدث بحدوثها إذ الحادث بحدوثها انّما هو الرّضاء الفعلي دون الثاني التّقديرى فكانّه قدّه لا يرى الرّضاء المعتبر في العقود سوى ما كان فعليّا صريحا فمنع كشف الإجازة عن وجوده سابقا وثانيها ان مقتضاه تأثير الإجازة ولو بعد الردّ لما عرفت من عدم المنافاة بينه وبين الكشف عن الرّضاء التّقديرى فيكون العقد حين وجوده واجدا لما يعتبر في صحّته من الرّضا ولازمه وقوع الرد لاغيا كما لو كان الرّضاء موجودا حين العقد وثالثها ظهور الادلَّة في اعتبار الرّضاء الفعلي كما لا يخفى ورابعها انّ مقتضاه جواز التصرّف قبل الإجازة إذا علم انّ المالك يجيز والكلّ هيّن في جنب المحاذير الواردة على ساير التّوجيهات امّا الاوّل فلانّ الظَّهور المدّعى ممنوع ولو سلَّم فالخروج عنه لا ضير فيه مع مساعدة الدّليل ومعارضته بما هو اظهر من كلماتهم لانّ ابقاء هذا الظهور بحاله يستلزم ارتكاب ما هو خلاف صريح كلماتهم من الأمور المتقدّمة في ذيل كلّ واحد من التوجهات وامّا الثّانى

184

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست