في التّحقيق بل المسبّب هو دخول النّماء مثلا في ملكة عدا الإجارة لكونها بمنزلة الكاشف حكما لا حقيقة مخالفة ذلك للنقل الحقيقي ضرورة اقتضائه عدم دخول الغاء في ملك المنتقل اليه رأسا لحدوثه في ملك من انتقل عنه فحيث صار سببا لانتقال الأصل والفرع إلى المنتقل عنه كانت بمنزلة الكشف وبما ذكرنا اندفع ما ربما يتوهّم أو توهم من اقتضاء هذا الوجه الخروج عن كثير من القواعد الَّتى هي امتن أساسا من ادلَّة اشتراط فقد الرضاء وادلَّة كاشفيّة الإجازة ومثل النّماء توارث الزّوجين إذا بلغ أحدهما وأجاز بعد موت الاخر فيحكم بعد الاجاز بانتقال المال من ملك وارثه إلى المجيز عندها وتبعيّة النّماء فلو كانت ناقلة مضته لزم الاقتصار في الالتزام باحكام الزّوجة على مثل العدّة من الأحكام المستقبلة ولم يكن لازمة من الميّت وجه لانتقال المال إلى وارثه عند الموت فما ورد في الصّغيرين من الوارث بعد الإجازة لا ينافي الكشف الحكمي وهذا مثل اسلام الوارث الكافر قبل القسمة بناءا على مشاركته للورثة في نماء التّركة أيضا ولو تصرّف المالك قبل الإجازة وقلنا بعدم كونه ردّا فعلى النّقل لا يؤثر لفوات المحلّ وعلى الكشف الحقيقي يظهر بطلانه وعلى الكشف الحكمي يحتمل كونه مثل النّقل لفوات المحل كحرمان الوارث الكافر مع الأسلم قبل القسمة ممّا وهبه الورثة قبل اسلامه كما استقربه في القواعد ويحتمل كونه مثل الحقيقي في الجملة اى في الاحكام كتغريم المبيع ودفع القيمة واستحقاق المشتري للنّماء والأصل نظير مشاركة الوارث الكافر في نماء التّركة كما استقربه أيضا في القواعد فانّ الجمع بين الاستقرابين لا ينطبق الَّا على الكشف الحكمي إذ مقتضى الكشف الحقيقي فساد هبة الوارث وارثه من الموهوب لا عدمه كما انّ مقتضى النّقل عدم ارثه من النّماء لحدوثه في ملك ساير الورثة فالحكمان مبنيّان على الكشف الحكمي واما احتمال كونه مثل الكشف الحقيقي في فساد التصرّف السّابق ونازلا منزلته كما نزلت منزلته في انتقال النّماء إلى المنتقل اليه فتوجيهه انّه بعد البناء على انّه يجب ان يعامل مع الإجازة معاملة الكشف شرعا وان لم تكن كاشفة حقيقة لابدّ من الحكم بفساد التصرّف السّابق والحكم بوقوعه في قال الغير بعد ان كان في زمان وجوده واقعا في ملك المتصرّف امر ممتنع عقلا لا يتعقّل الامر به والالتزام به شرعا وانّما يعقل الالتزام الشّرعى فيما يعقل كالنّماء أو ارث أحد الزّوجين من الاخر حسبما بيّناه نعم كو حكمنا في الفسخ بفساد التصرّف السّابق كما هو أحد الوجهين أو القولين أمكن تصويره في المقام أيضا فيقال ان المالك بعد الإجازة مأمور بترتيب اثار العقد الصّحيح التي منها العمل مع التصرّف السّابق معاملة الفاسد وامّا احتمال كونها مثل الفسخ في تغريم المالك عوض المبيع فلا مانع منه عقلا الَّا انّ في مساعدة الاخبار الدّالة على الكشف على ذلك نوع تامّل اللَّهمّ الَّا ان يتمسّك بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فانّه بعد الإجازة يتعلَّق عليه الامر بالوفاء بالعقد السّابق مط في جميع الأزمنة المتاخّرة عن العقد ومقتضاه تسليم المبيع وتسليم نمائه عينا أو قيمة على تقدير التّلف حقيقة أو شرعا كما أن الفسخ بعد استحالته على وجه الحقيقة يرجع إلى الالتزام باثار انحلال العقد الَّتى منها تدارك التّالف وفيه تامّل لانّ الوفاء بالعقد السّابق ليس كانحلاله وان كان الفرق لا يخلو عن دقة أو منع هذا بعض الكلام فيما يترتّب على الكشف الحكمي توضيحا للمراد به في الجملة ويأتي عنقريب انشآء اللَّه تمام التّوضيح عند التعرّض