responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 185


فاوّلا بالنقض لان الرّد على تقدير اعتبار الرضاء الفعلي أيضا لا ينبغي ان يكون مانعا عن تأثير الإجازة بقصد لعموم ادلَّة الفضولي بل خبر الوليدة صريح في ذلك كما مرّ توضيح ذلك في شروط الإجازة وثانيا بالحل فهو انّ الرّد يوجب زوال ارتباط العقد بالمالك المجيز كما يوجبه تخلل جملة من الموانع بين الايجاب والقبول فيكون الإجازة بعده كالرضاء الابتدائي من غير عقد فتامّل وأمّا الثّالث فمنع الظَّهور أيضا إذ لا نجد فرق بين قوله ص لا يحل مال امرء الَّا بطيب نفسه وبين قوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فكما ان الرّضاء التّقديرى كاف في حل اكل مال الناس حتّى لو علم الرّجل الواقع في حاجة شديدة إلى اكل مال أخيه بانّه راض بأكله على تقدير العلم بالحال كفاه في الحل كك هنا يكفى في صحّة العقد وتأثيره وان توقّف وجوب الوفاء على العلم به وامضائه ويؤيّده رواية عروة لان النّبى ص اقرّه على البيع وأمضاه وهذا يدلّ على انّ الشّراء الاوّل لم يكن فضوليّا وان كان خارجا عن صريح اذنه من حيث اختصاصه بشراء شاة واحدة فشراء الاثنتين كان عن علمه برضاء النّبى ص بالفحوى ودعوى الاجماع على خلافه مجازفة واضحة إذ لم يصرّح أحد بعدم كفاية العلم بالرّضاء في خروجه عن الفضولي نعم صرّحوا بانّ حضور المالك حال العقد وسكوته لا يكفى وهذا غير صريح في المدّعى بل ولا ظاهرا إذ الغرض منه عدم احراز الصّغرى اعني الجزم بالرضاء بمجرّد الحضور والسّكوت ولا أقل من احتمال ذلك في منع الاجماع مع أن المصرّح بما ذكره هو العلَّامة وبعض من وافقه قولا أو فعلا من حيث السّكوت وتحصيل الاجماع بمثله كما ترى ولو سلم كونه مخالفة للظ في الجملة فليس بمثابة ما في ساير التّوجيهات من الخروج عن صريح الادلَّة المستدلّ بها في جامع المقاصد والرّوضة وغيرهما من أن العقد بنفسه سبب والإجازة كاشفة عن تماميّة السّبب سابقا وانّها شرط للعلم بتماميته لا تأثيره وانّ حقيقة الإجازة آبية عن القول بالنقل لانّها التزام بمضمونه فكيف يتخلَّف عنه النّقل والانتقال وتحصلان بعد الإجازة وظهر أيضا زيادة ضعف الباقي التّوجيهات فانّها تخريجات خارجه عن صريح الادلَّة التجأوا إليها غصبا عليهم بعد ما رأوا دلالة اخبار المسألة على الكشف فان خبر الوليدة ظاهر في ان المشترى اخذ ولده ولم يغرم شيئا مع أن مقتضى النّقل كون الولد لمالك المجارية لكونه نماء لملكة أو غرامة له قيمة الولد لو كان الوطي عن شبهة وكذا خبر عروة لأنه ص اقرّه على صحّة البيع المترتّب على شرائه الاوّل وقال بارك اللَّه في صفقتك مع وضوح فساده على النّقل وعدم جواز التصرّف في الثمن لكونه باقيا على ملك المشتري قبل صدور الإجازة من البايع الاوّل الذي باع الشاتين بدرهم وكذا مصحّحة عبيدة في ارث الزوّجة بعد البلوغ والحلف من الزّوج الميّت صريحة في الكشف إذ على تقدير النّقل لم يكن ذلك من الإرث في شئ بل حكما قهريّا على ورثة الميّت باخذ المال من يدهم بعد الانتقال إليهم وأيضا حكمه ع بعزل ميراثها من تركته حتّى تبلغ وتجيز فلو لا انّها كاشفة كان العزل منافيا لتسلَّط الورثة على مالهم الواقعي إذ غاية ما هنا تحقق إجازة الزّوجة بعد البلوغ وحصول النقل إليها عند الإجازة فقبلها يكون العزل من قبيل القصاص قبل الجناية وقد يقال إن العزل ينافي اصالة عدم تحقّق الإجازة ففيه مخالفة للقاعدة من جهة عدم مراعاة الأصل وفيه ان العلم بتحقّق الإجازة

185

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست