وان كانت شرعيّة وتكثر الأمثلة لا يسوّغ المحذور العقلي وان هذا الَّا كتجويز اجتماع النقيضين إذا كانا شرعيّين فلا بد فيه من تمحلّ يندفع به المحذور كما تقرر في محله قلت كان القائل أراد ان العلل الشرعيّة معرفات فلا مانع فيما تجده مخالفا للحكم العقلي من الالتزام يكون السّبب شيئا سابقا لا نعلمه و ح لم يرد عليه الجواب المذكور بل الجواب ح انه خروج عن صريح الأدلة والمعلوم من الشّرع إذ لا ريب في كون سبب النّقل والانتقال هو العقد والعهد المأمور بالوفاء به وليس هو امرا غيبيّا كالموت والخسارة ونحوهما من الأسباب القهريّة يكون وجود العقد في الخارج مع الرّضاء اللَّاحق من اثاره ولوازمه حتى يكون فرقا < فهرس الموضوعات > والخامس ما عن غير واحد من الاعلام من أن معنى شرطيّة الإجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر < / فهرس الموضوعات > والخامس ما عن غير واحد من الاعلام من أن معنى شرطيّة الإجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر فالشّرطية عارضة لامر متاخّر عن المشروط لا ان التاخّر عرض للشّرط والمستحيل انّما هو كون الشّرط متاخّرا لا كون المتاخّر شرطا وتوضيحه ان الشّرط إذا كان نفس ماهيّة الشئ من غير ملاحظة وجوده في زمان دون زمان وجب عقلا مقارنته للمشروط وامّا إذا كان الشرط هو خصوص وجوده المتاخّر من زمان المشروط لم يكن للمقارنة معنى وهذا امر سايغ عقلا وشرعا وبهذا صحّحنا وفاقا للمحقّقين اشتراط بقاء الشروط إلى اخر العمل وساير مواضع الاشكال المشار إليها ومرجعه إلى ما عرفت من اشتراط الوصف المنتزع المقارن للعقد وفيه انّ هذا أيضا خروج عن صريح الادلَّة لأنها قائمة على اشتراط نفس الرّضا وأين هذا من الوصف المنتزع من وجودها اللَّاحق مع انّ مقتضاه جواز التصرّف في المبيع إذا علم المشترى بلحوق الإجازة وستعرف خلافه وعدم التزامهم بذلك وان نقل عن بعض التزامه به < فهرس الموضوعات > السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من أن الإجازة ليست ناقلة محضة ولا كاشفة كك < / فهرس الموضوعات > السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من أن الإجازة ليست ناقلة محضة ولا كاشفة كك بل متوسّطة بين الامرين وبه يمكن الجمع بين كلام الفريقين فان الملك واثاره قبلها غير حاصل وبعد ما يحصل من حين العقد لا من حينها كما يقتضيه ظاهر القول بالنقل وفيه انّه ان رجع إلى الوجه الثّانى كما هو الظَّاهر من كلامه فقد ظهر ما فيه وان رجع إلى الوجه الثّالث فكك < فهرس الموضوعات > والسّابع ما عن المحقق الثاني < / فهرس الموضوعات > والسّابع ما عن المحقق الثاني في جواب مسائله من عدم كون الإجازة شرطا بل الرّد مانع من استقرار الملك بعد حصوله كما في زمن الخيار فالردّ بمنزلة الفسخ وهذا الوجه لا ضير فيه سوى مخالفة صريح الكتاب النّاطق بشرطيّة الرّضا ومخالفة الاجماع ظاهرا كما ادّعاه بعض بعد الالتفات إلى لوازمه < فهرس الموضوعات > والثّامن ما نقله شيخنا الأستاذ عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء < / فهرس الموضوعات > والثّامن ما نقله شيخنا الأستاذ عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء قدّس نفسهما ونقله بعض أهل التّدقيق ممّن عاصرناه عن بعض مشايخ عصره طاب مضجعهما من الكشف الحكمي وحاصله ان الإجازة بعد ما حصلت تعامل معها معاملة الكشف وان كان الملك يحصل عندها فيحكم بترتّب جميع احكامه من حين العقد ولازمه دخول تمام العوضين في ملك من انتقل اليه وكذا ساير اثار الملك السّابق فيحكم بترتّبها على العقد بعد الإجازة فهي سبب لهذا الحكم الشّرعى التعبّدى لكن المسبّب هي الآثار السّابقة فهي بمنزلة الكاشف من حيث كون سببها سابقا عليها واعلم انّ المسبّب هو دخول النماء في ملك النتقل اليه عند حصوله في الزّمان السّابق حقيقة فانّه مستلزم لخرق قاعدة تبعيّة النّماء للملك وخرق أمثاله من القواعد المتقنة اللميّة ممّا لا يسع لطلبة الالتزام به فكيف عن المحققين اللَّذين لا ثالث لهما