القبول والَّا لكان العقد سببا لغير ما انشاه الموجب وارتضاه القابل وامّا الثّانى فلان الشّارع كما لم يجعل الايجاب وحده سببا بل جعله مشروطا بالرّضاء فكلّ من القبول والرّضاء جزء العلَّة للنقل شرعا وان اختلفا في كيفيّة الجزئيّة من حيث كون أحدهما جزءا للمقتضى والاخر شرطا للأقتضاء فان صحّ لك القول بان حصول النّقل يتوقّف على استكمال المقتضى جزءا ولو كان الحاصل مخالفا لمقتضاه صحّ لنا القول بالتوقف على استكماله وجل الشّبهة ورفع المغالطة بعد المساعدة على كون مضمون العقد حصول النقل مقيّدا بزمان العقد هو ان العقد وان كان انشاء للنّقل من زمانه الَّا انّ مقتضى تأخر الشّرط والقبض في الصّرف في عدم امضائه الشّارح الَّا عند تحقق الشّرط الشّرعى وثانيا بانّ مقتضى محصّل هذا الوجه كون الإجازة سببا لصيرورة العقد موثرا من حينه على خلاف قاعدة لحوق الشّروط بالمقتضى وبالأسباب وهذا وان كان امرا معقولا على بعض الوجوه قابلا لجعل الشّارع لكن يحتاج إلى دليل مفقود لانّ غاية ما ثبت من الأدلة عدم اعتبار مقارنة الرّضا وكفاية وجوده لاحقا كالقبض في ما يشترط به وأين هذا من كونها سببا لحدوث اثر العقد بعدها من حينه على خلاف ما يقتضيه الشّرطيّة وسببا لانقلاب شرطيّتها إلى سببيّة المستقلَّة إذ لا فرق بين كونها بنفسها سببا للنّقل والانتقال أو سببا لصيرورة لا سبب سببا ولو قيل انّ هذا قضيّة الجمع بين القاعدة العقليّة القاضية بعدم تقدّم المعلول على العلة وبين ما هو ظاهر جملة من الاخبار اعني الكشف قلنا إن هذا ان كان على الكشف الحقيقي فهو غير معقول لانّ المعدوم كيف يصير سببا فهو فرار عن محذور عقلي مثله بل أوضح استحالة وان كان على الكشف الحكمي فهو وجه اخر يأتي بيانه انش على كلام هنا في تصحيح الكشف الحقيقي الَّذى يقولون به < فهرس الموضوعات > والثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود < / فهرس الموضوعات > والثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حال الإجازة غير موجود وفيه بعد النّقض بالقبض والقبولى ونحوهما من الاجزاء أو الشّروط المترتّبة في العلل المركبّة التّدريجيّة كما لا يخفى ان وضع الأسباب الشرعيّة كك فانّ الأثر انّما يترتّب عليها عند وجود الجزء الأخير مع انعدام الجزء الاوّل فامّا ان نلتزم بانّها معرّفات عن الأسباب الواقعيّة كما هو المعروف أو يلتزم بان الاجزاء والشّروط السّابقة كلَّها معدّات واقعيّة لتأثير الجزء أو الشّرط الأخير وان كانت السّببيّة في ظاهر ادلَّتها قائمة بالمجموع أو بالمشروط < فهرس الموضوعات > والرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من أن العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة < / فهرس الموضوعات > والرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من أن العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة في استحصالة تأخر العلَّة عن المعلول أو تاخّر الشّرط من الشّروط بل هي مدار جعل الشارع فقد يجعل المعلول قبل العلَّة كما جعل استحباب الغسل قبل الجمعة ووجوب الزكاة الماليّة بل البدنية على القول به قبل وقتها وقد يجعل المشروط قبل الشّرط كما جعل غسل الفجر لصوم المستحاضة وغسل العشائين لصوم اليوم الماضي مع تقدّمهما عليهما وهكذا إلى ساير المواضع الَّتى منها اشتراط صحّة الأجال كلَّها ببقاء مشروطها الشرعيّة والعقليّة إلى اخرها ومنها تأثير العدول في أثناء الصّلوة في صيرورة الاجزاء السّابقة من المعدول اليه ومنها ارث الحمل بشرط انفصاله حيّا ومنها انتقال المال عند موت الموصى بشرط قبول الوصىّ وأجيب عنه بانّه لا فرق بين العلل العقليّة والشرعيّة في المقام إذ الاستحالة عقليّة وان كانت العلَّة أو الشّروط شرعيّين كوجوب المقدمة