اشكال من كونه جاهلا لعنوان المبيع فيكون مثل ما لو باع مال نفسه لغيره عكس المسألة في فقدان طيب النّفس فيتوقّف على الإجازة ومن أن قصد النّفس غير مضر في بيع مال الغير كما مرّ فيصحّ من غير توقّف عليها ويحتمل التّفصيل بين ما لو كان الولىّ راضيا بالبيع المذكور على تقدير علمه بكونه وليّا وغيره فيصّح على الاوّل لصدور العقد من أهله مع اقترانه بالرّضاء فعلا ولو بعنوان اخر أو تقديرا بناء على كفاية الرّضا التقديري كما عرفت سابقا في تصحيح عقد الفضولي وبين ما لو كان غير راض فيتوقّف على الإجازة بعد الاطَّلاع وهذا هو الأصح وما قيل في توقفه على الإجازة من غير أن يقيد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون فيكون فضوليّا محتاجا إلى الإجازة ففيه أولا منع عدم الإذن مع كون المبيع مصلحة المولى عليه واىّ فرق بينه وبين ما لوباع مال أجنبي بزعمه لنفسه وكان واقعا ماله ولا اظنّ أحدا يقول بالاحتياج إلى الإجازة بعد الاطَّلاع ولذا قال بالصّحة هنا من لم يقل به في المسألة السّابقة اعني بيع الوارث وثانيا ان النّهى النّاشى عن عدم الإذن لا يوجب فساد أولا تزلزلا في العقد حتى يتوقّف على إجازة نفسه ثانيا بل هو من قبيل النّهى العارضى النّاشى من امر خارج من المعاملة ولعلَّه لاحد الوجهين امر القائل بالتّامل وفقنا اللَّه للتامّل والتّعقل والتفكَّر في الأمور كلَّها < فهرس الموضوعات > المقصد الثّالث في احكامها وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > المقصد الثّالث في احكامها وفيه مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى الإجازة كاشفة عن حصول النّقل والانتقال من حين العقد < / فهرس الموضوعات > الأولى الإجازة كاشفة عن حصول النّقل والانتقال من حين العقد على الأشهر المحكى عن الأكثر وقيل بانّها ناقلة كما عن محكى كشف الرّموز والايضاح ونكاح كشف اللَّثام وقواه في محكى مجمع البرهان وفى القواعد الاشكال والتردّد حيث قال في وقت الانتقال اشكال وكذا المحقّق الثّانى في محكى حاشية الإرشاد وظاهر الرّوضة أيضا التردّد < فهرس الموضوعات > [ في أدلة القائلين بالكشف ] < / فهرس الموضوعات > [ في أدلة القائلين بالكشف ] وللاوّل وجوه < فهرس الموضوعات > الاوّل ما عن جامع المقاصد والرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك < / فهرس الموضوعات > الاوّل ما عن جامع المقاصد والرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك لقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وتمامه في الفضولي انّما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تامّا موجب لترتب المالك عليه والَّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد وحده سببا تامّا بل هو مع شئ اخر ورد بان العقد ليس سببا تامّا بل مشروط برضاء المالك والإجازة لا يكشف عن الرّضاء السّابق خصوصا مع العلم بكراهة المالك أو تردده قلت ويمكن توجيه الدّليل بما لا يرد عليه الإيراد المذكور ويأتي الإشارة اليه في ذكر الوجه المختار < فهرس الموضوعات > الثّانى من أن الإجازة انّما تتعلق بمضمون العقد < / فهرس الموضوعات > الثّانى من أن الإجازة انّما تتعلق بمضمون العقد وليس هو الَّا حصول النّقل والانتقال من حينه وأجيب أولا بان مضمون العقد ليس هو حصول النّقل من حينه بل هو نفس النقل مجرّدا عن الزّمان وانّما الزّمان من ضروريات انشائه ولذا يؤثر الفسخ في انحلال العقد من حينه لا من حين العقد فكذا الإجازة الَّتى تقابله لا تفيد سوى الرّضا بأصل النّقل مع قطع النّظر عن زمان دون زمان فحالها كحال القبول فكما انّه لا يقتضى حصول النّقل من حين الايجاب فكذا الإجازة لا يقتضيه من حين العقد ودعوى ان الشّارع لم يجعل الإيجاب سببا وانّما جعل العقد سببا وهو لا يتمّ الَّا بالقبول فيتوقّف على حصوله مدفوعة ومعارضة بمثله امّا الاوّل فلان تمامية العقد بالقبول وتوقّف النقل على تحقق العقد لا ينافي حصول النّقل من حين الايجاب عند الاستكمال إذا كان مضمون الايجاب حصول النّقل في زمانه مقيّدا به بل اللَّازم من ضمّ القبول ح حصول مضمون الإيجاب لا مطلق النّقل ولا النّقل المقيّد بزمان