كما في بيع الخمر والخنزير ونحوه من البيوع المعلومة الفساد عند البايع فلا وجه للفرق بين المسئلتين وفاقا للمص والمحقّق الثّانى بل وفاقا له أيضا حيث امتنع بلفظ جديد يدلّ على امضاء الوصيّة فانّا أيضا لا نقول لا به لانّ الإجازة التي اعتبرناها لا بدّ فيها أيضا من ذلك فالنّزاع بيننا كاد ان يكون لفظيّا ولو باع الواهب الموهوب بالهبة الفاسدة واقعا فالحال ما عرفت في المسألة وفاقا للمص والعلَّامة والمحقّق والشّهيد الثّانيين خلافا للمحكى عن الدّروس حيث فرق بينهما بالصّحة في بيع المال الموروث والفساد في بيع الموهوب ويرد عليه ما في المسالك من انّ القصد إلى أصل البيع الاعمّ من الجايز واللَّازم موجود في المسئلتين والقصد إلى خصوص اللَّازم الغير الموقوف على الإجازة يتوقّف على العلم بالحال المفقود في المقامين فالفرق تحكم الَّا ان ينزل الفساد في الثّانى على عدم اللَّزوم فلا ينافي قوله بالصّحة في الأولى ولو قال غاصب عند لمولاه هذا عبدي اعتقه عنك فاعتقه عن نفسه فالحكم فيه أيضا يعرف ممّا قلنا من الفساد وفاقا للمحكى عن التّحرير وحواشي الشّهيد وجامع المقاصد لانّه لم يقصد عتق عبده بعنوان انّه عبده وان قصد عتق ذات عبده لكنه لا ينفع هنا وان نفع في البيع باعتبار لحوق الإجازة كما عرفت إذ العتق لا يقبل التّعليق كذا علَّلوه وهذا مبنىّ على عدم قبول الايقاعات مطلقا أو خصوص العتق منها للايقان وقد عرفت الحال فيها سابقا عند التعرض لموارد جريان الفضولي وقد عرفت أيضا انّ عتق الرّاهن العبد بدون اذن المرتهن صحيح موقوف على الفك عند كثيرا وأكثر ولو قيل هنا أيضا بالصّحة مع الإجازة لم يكن بعيدا وتحصيل جميع المسائل المشار إليها هو انّ قصد العناوين له مدخليّة في الحكم الوضعي والتّكليفى فان تعلَّق شئ بعنوان غير ما هو عليه في الواقع لم يفد في حصوله فإن كان قصد اللَّفظ والمعنى سببا والرّضا شرطا كفى الرّضاء اللَّاحق بعد العلم بالحال والَّا فلا والى هذا أشار ما نقلنا عن المحقّق من انّ العقود تابعة للقصود ومن هذا الباب ما ذكروه من أن اذن الجاهل بالعنوان الواقعي في التصرّف ليس مبيحا في حقّ العالم فلو اذن في اكل طعام اعتقد انّه لغيره لم يجز لمن يعتقد انّه للاذن اكله وكذا لو اذن في دخول دار باعتقاد صداقة الدّاخل لم يجز له الدّخول إذا كان عدو أولا الصّلوة فيه بناءا على عدم جواز اجتماع الامر والنّهى ومن هذا الباب ما لو اعتق عبدا عن غيره باعتقاد انّه للغير وكان عبده واقعا أو طلق زوجة زيد باعتقاد انّها زوجته وكانت في الواقع زوجته فلا يصّح العتق ولا الطَّلاق لتوقّفهما على الرّضاء المتوقف على علمه بحقيقة الحال وربما يتخيّل انّ من هذا الباب ما لو باع باعتقاد كونه فضوليّا وهو في الواقع وكيل عن المالك فتوقّف نفوذه على إجازة البايع الوكيل بعد الاطَّلاع لانّه انما قصد البيع بعنوان كون المبيع خارجا عن ولايته فلا بدّ من لحوق الإجازة بعد الاطَّلاع على كونه وكيلا واليه ينظر ما عن القاضي حيث حكم ببطلان معاملات العبد المأذون في التّجارة واقعا مع جهله بالاذن واكتفى في علمه به باخبار الولىّ من يعامله بانّه مأذون في التّجارة وان لم يطَّلع هو عليه قال فان عامل ح جماعة اخر غير الَّذى اخبره صحّ وجرى الاخبار المذكور مجرى الاذن الظَّاهر انتهى ملخصا وهذا بظاهره لا ينطبق على شئ من القواعد وحقيق في حقتها أورده العلَّامة في يحكى المختلف بعد الحكم بصحة معاملة المأذون واقعا وان لم يعلم بانّ اعلام المولى بعض المعاملين غير مؤثّر هذا ولو باع ولى الطَّفل مثلا ماله لنفسه بزعم ان المبيع من ماله ففي دخوله تحت القاعدة