responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 17


في تحققه على الطَّريقة المذكورة فلا يعارض صريح اعتبارا إلى الاجماع المؤيد بالتتبع والسيرة ولا إلى انّ منشا دعوى الاجماع انحصار أقوال العلماء في امرين الإباحة والملك المتزلزل وكون اللزوم احداثا للقول الثّالث إذ الظَّاهر انعقاد الاجماع ابتداء على عدم اللزوم لا مستنبطا من انحصار أقوالهم في القولين حتّى يناقش فيه بما تقرّر في الأصول من انّ اختلاف الأمة على قولين ليس اتّفاقا على نفى الثّالث مط على الاصّح وقد يستدل على اعتبار اللَّفظ في اللَّزوم زيادة عمّا ذكرنا المستفيض الوارد في مقامات عديدة من حصر المحلل والمحرّم أو المحرّم في الكلام منها ما روى عن الكافي عن خالد بن الحجاج أو ابن نجتج قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل يجيء يقول اشتر لي هذا الثّوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا باس انّما يحلَّل الكلام ويحرم الكلام ومنها ما عن أبي الرّبيع الشّامى عن أبي عبد اللَّه ع عن الرّجل يزرع أرضا فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي له ان يسمّى بذرا ولا بقرا فانّما يحرم الكلام وانّما يقول لصاحب الأرض ازرع ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمّى بذرا ولا بقرا ومثلها روايات أخر وردت في باب المزارعة وفى دلالتها على المدّعى خفاء لان حصر المحلل والمحرم في الكلام له احتمالات أحدها توقّف الحلّ والحرمة مط على اللَّفظ وعدم الاكتفاء بالقصد مط حتّى في التصرّف في الانتفاع فلا يحل مال الا بعد صدور الكلام الدّال على الحلّ من صاحب المال ولا يحرم أيضا الَّا كذلك فالرّضا والكراهة الباطنيين الغير المقرونين بالكاشف القولي لا يفيدان حلَّا ولا حرمة وثانيها اختلاف أداء مطلب واحد باختلاف الكلام والعبارة الكاشفة عنه حلَّا ولا حرمة فان قلت في مقام تحليل البضع مثلا اتحبّ لك بضعها أو سلطتك عليها كان باطلا محرما وان قلت زوّجتكها كان صحيحا محللا وهكذا في مقام البيع ونحوه ممّا يختلف باختلاف الصّيغ صحّة وفسادا وثالثها دوران الحلية والحرمة على الكلام وجودا وعدما فبوجوده يوجد الحلية وبعدمه الحرمة وهذه الاحتمالات تاتى في القول المذكور في نفسه ويزيد عليها احتمال رابع مختصّ بالحديث الاوّل وهو ان يراد بالكلام المحلل المقاولة والمساومة من دون اجزاء صيغة البيع ومن الكلام المحرم نفس الصّيغة فانّ هذا هو المنطبق على حكم المفروض في الحديث من بيع ما ليس عند البايع فانّه باطل محرم بخلاف المقاولة مقدّمة للابتياع بعد الشراء وهذه الاحتمالات ذكرها شيخنا الأستاذ العلامة قدّه في كتابه وقال إن المعنى الأوّل لا يحتمل في الحديث الاوّل إذ لا دخل لتأثير الكلام في الحلية والحرمة في عدم جواز بيع ما ليس عنده فلا معنى لذكره في هذا المقام مع انّ البناء عليه يستلزم تخصيص الأكثر وكذا الاحتمال الثّانى انّه ليس في المسألة المفروضة مطلب واحد يكون تاديته بمضمون محللا وبمضمون محرّما فتعين الأخيران وكلّ منهما صالح له لانّ اجراء صيغة البيع قبل الشّراء يناط به وجودا وعدما الحلية والحرمة فلا باس بالمعنى الثّانى أيضا وامّا روايات المزارعة فالمعيّن فيها هو المعنى الثاني ومحصّله ان ما أراد الزارع من الحصة ان جعلها في مقابل البدر والبقر حرم وان جعلها في مقابل العمل حلّ وعلى هذا يسقط عن الاستدلال به في مسألة المعاطاة الَّا انّه لا يخلو عن اشعار أو ظهور مؤيّدا بما يشعر به قوله ع في رواية أخرى واردة في بيع ما ليس عنده وهى رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثّوب أو هذه الدّابّة و

17

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست