responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 178


قصد إلى نقل ماله فهو أولى من الاذن الَّذى هو أولى من الإجازة وان قصد فسد العقد ولا ينفعه الإجازة ففيه منع المساواة فضلا عن الاولويّة لانّ طيب النّفس يحصل بالاذن ولا يحصل بقصد النّقل بعد عدم الملازمة بينهما وان أرادها مع الإجازة فهو حسن كما أن اشتراط الإجازة في الصّورة الأولى اعني ما لو قصد عن نفسه كالغاصب أيضا لا وجه له ضرورة معارضة الرّضا والطَّيب للعقد ح فاطلاق شرطيتها أيضا ليس في محلَّه وأولى منه في الضّعف والفساد اجرها المغرى إلى محتمل النّهاية والايضاح والقواعد لوجوه ثلاثة أحدها انّه انّما قصد النّقل عن أبيه لا عن نفسه فلا يقع له ثانيها انّه في المعنى والتّقدير بمنزلة ان يقول إن مات مورثى فقد بعتك فيكون باطلا للتّعليق ثالثها انّه كالعابث العادم للقصد للبيع حقيقة في ظنّه لحيوة أبيه وكون المبيع مالا له قلت وضعف الكلّ واضح لانّ تعيين النّقل منه بل المنتقل اليه ليس بلازم في صحّة البيع ولا هو من مقوماته التّى لها دخل في الصّحة فلا عبرة مع اليقين بمطابقته للواقع أو مخالفة له كما مرّ توضيحه ودليله في بعض اقسام الفضولي اعني البيع الغاصب فبطل الوجه الاوّل مع انّه لو تمّ فانّما يدل على الفساد في الصّورة الأولى خاصّة فلا يصلح دليلا للبطلان مطلقا كما احتملوه وامّا الوجهان الأخيران فهما أوضح سقوطا لما فيهما بعد المنع الواضح النقض بمطلق الفضولي كما لا يخفى مع انّهما لوتما فانّما يقتضيان الفساد في الصّورة الثّانية خاصّة عكس الأولى فهذه الوجوه مضافا إلى فساد أنفسها من وجوه متدافعات يدفع بعضها بعضا لانّ مقتضى الاوّلين انّه ليس قاصدا للأصل النّقل ومقتضى الاخر عدمه ويمكن اصلاحها عن محذورى الاخصيّة عن المدّعى والتّدافع بحملها على التواسع على صورة المدّعى والتّرتيب في الاستدلال مماشّا فيدّعى أولا عدم القصد ومع التنزّل يستدلّ على الصّورة الأولى بالوجه الثّانى وعلى الصّورة الثّانية بالوجه الاوّل فالاصّح الصّحة عليه الكلّ أو الجلّ بل في كتاب الأستاذ قدّه انّ القول بالفساد غير معلوم الَّا من محتملات الكتب المذكورة كما انّ الاصّح التوقّف على إجازة الوارث بعد العلم لما ذكرنا من انتفاء طيب النّفس لا لما عوّل عليه المحقّق الثاني في تعليقه على هبة الكتاب وصاحب المسالك من أن العقود تابعة للمقصود فانّ قصد أصل البيع كاف في الصّحة واللَّزوم وامّا قصد كون البيع له أو لغيره أو قصد كونه جايزا موقوفا أو لازما غير موقوف كما صرّح به في المسالك فغيّر معتبر صحّة وفسادا ويمكن ارجاع دليلهما إلى ما ذكرنا بسهولته كما لا يخفى وربما احتمل في المسألة وجه رابع وهو الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار للوارث بعد الاطَّلاع وهو ضعيف احتمالا ومحتملا إذ لم أجده الَّا في كتاب بعض مشايخنا معترفا بانّه لم يجد به مصرّحا ولا وجه له أيضا إذ لا ضرر هنا حتّى يقتضى الخيار الَّا عدم طيب نفس المالك وهو لا يقتضى الَّا الفساد فهذا امّا فاسد أو موقوف على الإجازة بقي شئ وهو انّ صاحب المسالك مع استقرابه الصّحة في المسألة قال انّه لو أوصى لعبده الَّذى كان اعتقه بزعمه سابقا بطلت الوصيّة ولا يخلو عن التّدافع واستند في الفرق بما حاصله انّ من باع مال غيره فانّه قاصد إلى بيع صحيح شرعىّ جايز من طرف المالك لازم من طرف المشترى بخلاف الوصيّة بالعتق فانّها يجعل الظاهر باطلة فلم يتحقق منه القصد إلى وصية شرعيّة أصلا لعدم علمه بالفساد فالقول هنا يتوقّفها على تجديد لفظ يدلّ على امضائها متعيّن قلت يرد عليه انّ العلم بالفساد لا ينافي قصد النّقل عرفا

178

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست