إجازة الَّلهمّ الَّا ان ينزل اطلاقه على الغالب من انسحاب الرّضا بمضمون البيع أو الرّهن إلى زمان التملَّك ويدّعى كفاية ذلك في الإجازة كما قلنا وليس ببعيد وكيف كان فالصّواب ما ذكرنا لو فرض عدم رضائه بمضمون العقد سابقا أو عروض البدأ له في ذلك حال الانتقال كما لو باع الوارث مال مورثه تورثه قبل الإجازة لعدم الدليل على الصّحة ح سوى عموم * ( أَوْفُوا ) * بناءا على توجّه الامر إلى البايع في كلّ ان فيجب عليه الامتثال عند الامكان وفيه منع توجّهه إلى البايع بل انّما يتوجّه إلى المالك مع الرّضاء بمضمون العقد كما عرفت توضيحه في ادلَّة الفضولي والمفروض عدم كونه راضيا به في زمان الملك ورضائه في زمان العقد لو فرض لا يجدى لانّه كرضاء الاجنبىّ الَّذى لا يتوجّه اليه الامر بالوفاء لعدم الفرق بين الفضولي والأجنبي الَّا في مباشرة الصّيغة وهى غير مجدية وربما أجيب بان المقام من باب تعارض الاستصحاب والعموم وتقديم الاستصحاب والصّواب ما ذكرنا لان عموم * ( أَوْفُوا ) * لا يشمل قطعا من لم يطب نفسه بنقل ماله في شئ من الأزمنة فكيف يكون المقام من الباب المذكور ومثله في الضّعف جواب اخر عنه أيضا وهو تعارضه مع انّ النّاس مسلَّطون لان الآية التراضي هي المخصّصة لعموم * ( أَوْفُوا ) * من غير حاجة إلى حديث السّلطنة بل ربما يتامّل في دلالتها على اشتراط الرّضا كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع يناسب المقام التّنبيه عليها < فهرس الموضوعات > الاوّل لو كان باع مال الطَّفل عاميا عند العقد < / فهرس الموضوعات > الاوّل لو كان باع مال الطَّفل عاميا عند العقد ثمّ صار فقيها عند الإجازة ففي نفوذ الإجازة ح أيضا ما مرّ من الكلام وقال بعض الأعاظم قده انّه لا اشكال في الصّحة هنا لان الولاية ثابتة لعنوان الفقيه فاجازته بمنزلة إجازة من كان فقيها عند العقد ولذا لو أجاز فقيه اخر لم يكن فقيها عند العقد أو وكيل عن المالك لم يكن وكيلا عند العقد لانّ سلطنة الوكيل عين سلطنة الموكَّل فاجازته بمنزلة إجازة المالك قلت امّا إجازة الوكيل الحادث ففي الفرق بينها وبين إجازة الصبى بعد البلوغ المختلف فيها كما مرّ ففيه نظر < فهرس الموضوعات > الثّانى لو باع الرّاهن ثمّ فك الرّهن < / فهرس الموضوعات > الثّانى لو باع الرّاهن ثمّ فك الرّهن فقد اختلف في صحّة البيع من الجمود على ظاهر النّهى عن التصرّف القاضي بالفساد ومن زوال المانع وهو حق المرتهن مع وجود المقتضى فلا وجه للبطلان منجزا وهذا أيضا داخل تحت عموم عنوان من باع ثمّ ملك بناءا على ما استظهرنا سابقا من انّ المراد بالملك هو السلطنة على العقد لا ملك العوضين لكن ادلَّة البطلان هناك لا يأتي شئ منها في المسألة فلا وجه للاشكال هنا من هذه الجهة بل من الجهة الَّتى أشرنا إليها ولا يخلو الصّحة عن القوّة < فهرس الموضوعات > الثّالث لو باع مال أبيه بظن الحياة فبان ميّتا < / فهرس الموضوعات > الثّالث لو باع مال أبيه بظن الحياة فبان ميّتا ففي صحّة البيع ح منجزا أو مراعى بالإجازة وعدمها وجوه اشهرها حكاية وأمكنها دليلا اوّلها لوجود المقتضى وعدم المانع بعد ما تعرف من ضعف سند المنع لكنّه إذا قصد البيع لنفسه كالغاصب فلو قصده عن أبيه فضولة فالاصّح أوسطها مراعاة لشرط طيب النّفس الَّذى يتوقّف عليه تنجيز العقد وفاقا للمحقّق والشّهيد الثّانيين في هبة المسالك خلافا لاطلاق القائلين بالصّحة منهم المص في باب الهبة والعلَّامة حتّى عزى إلى هبة ارشاده وقواعده ظهور دعوى الاجماع فان أراد الصّحة بدون الإجازة مط حتّى مع قصد الفضوليّة كما استظهر من القواعد والنّهاية وغيره وصريح المصنّف ففيه ما عرفت من منافاته شرط طيب النّفس المفقود في الصّورة المفروضة إذ لا ملازمة بين انشاء النّقل وطيب النّفس كما في المكره وما قيل انّ مباشرة المالك تغنى عن الإجازة لانّه ان