responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 176


بالعين الَّذى ليس عنده كما هو مورد طائفة من هذه الأخبار أو تعلَّق بالذّمة كما هو مورد أخرى أو عن ورودها مورد لان المنع عن بيع الكلَّى الَّذى ليس عند البايع محكى عن جماعة من العامّة ويضعف بان شرط الحمل على التقيّة في غير المتعارضين مخالفة الرّواية للمذهب لا موافقة للعامّة والظَّاهر على ما نقله في محكىّ التّذكرة عدم الخلاف بين الخاصّة والعامّة في فساد بيع العين الَّذى ليس عنده ومجرّد موافقة العامّة لا تكفى في التقيّة كما لا تكفى مخالفة المذهب في مسألة أخرى مغايرة لها فالاحتمالان اعني الحمل على التقيّة أو الكراهة لا يسريان إلى ما ورد منها في العين نعم يمكن الخدشة فيها بانّ النّهى في نفسه لا يدلّ في المعاملات على الفساد وكذا ثبوت الباس المدلول عليه بالاخبار الخاصّة وانما يدلّ عليه من جهة الارشاد حسب ما يقتضيه حال المعاملة وهذا انّما يستقيم لو لم يكن في مورد النّهى ارشاد اخر انسب من الفساد المطلق والا صار مجملا ولا ريب انّ بيع ما عند غير البايع على النّحو المتعارف بين النّاس في التجارات المنزّل عليه الرّوايات وهو ما اقترن بترتيب الأثر تسليما وتسلَّما وغيرهما ليس مصلحة للعامّة ولو قلنا بصحّته بعد الشّراء مع الإجازة أو بدونها لفساده وعدم ترتيب الأثر المقصود عليه بل لحرمة ومخالفته للمشروع يحتمل ان يكون النّهى هنا وكذا الباس في روايات الخاصّة للتّحريم أو للارشاد إلى ذلك و ح لا يدلّ على عدم قابليّة للإجازة على تقدير ارتكاب خلاف المصلحة وتحقق الشّراء فيرجع فيه إلى ما يقتضيه القواعد كما يرجع إليها فيما هو خارج عن منصرف الرّوايات من الفروض فانّها مختصّة بما لوباع لنفسه فلوباع للمالك رجاء الإجازة ثم اتفق انتقال المال اليه بشرآء أو ارث أو نحوهما فأجاز أو باع لثالث جهلا أو تجاهلا رجاء لاجازته ثم اتفق تملكه للبيع بعد ذلك كان هذا ونظائره كلَّها خارجة عن تحتها فيرجع فيها إلى القاعدة فغاية ما تدلّ عليه الاخبار الخاصّة فساد قسم خاصّ من اقسام المسألة وهو ما لوباع نفسه وهذا لا ينفع لانّ الكلام في كون انتقال المال إلى الفضولي سببا مستقلَّا للفساد وقصد البايع لنفسه سبب اخر مختلف فيه حسبما تقدّم الكلام فيه مفصّلا خلافا لما استظهره شيخنا قدّه فيما لو باع لثالث وجاء لاجازته من الدّخول تحت المسألة المتنازع فيها استدلّ عليها بالرّوايات ولوباع رجاء لانتقال المال إلى نفسه قاصد التنجيز البيع بمجرّد الانتقال فعن الدّروس فساده لدخوله في بيع ما ليس عنده المنهىّ عنه ومقتضاه الفساد فيما حملناه عليه الرّوايات أيضا وان لم يصرّح به فعنده يفسد صورتان من صور المسألة تعبّدا بالنّهى عن بيع ما ليس عنده احدتهما ما لوباع لنفسه ملتزما بلوازم البيع قبل الانتقال اليه وهى التي نزّلنا عليه الرّوايات المذكورة وثانيهما ما لو أراد لزوم البيع بمجرّد الانتقال اليه لكن الظَّاهر ارادته الفساد لو لم يجز فلو أجاز صحّ عنده مط حتّى في الصّورتين كما يقتضيه اطلاق حكمه بالصّحة مع الإجازة قبل ذلك وهذا هو الاصّح لو اعتمدنا في مسألة من باع ثم ملك على الرّوايات خلافا للمحكى عن فخر الدّين في الإيضاح حيث قال بالصّحة بمجرّد الانتقال اليه من دون إجازة بناءا على صحّة الفضولي وثاني الشّهيدين في المحكى عن ظاهر هبة المسالك وربّما يرجع ما عن الشّيخ في الزكاة انّه لوباع المال الزّكوى أو رهنه ثمّ اغترم حصّة الفقراء صحّ البيع والرّهن فان بيع الزكوي ثمّ الاغترام من مسألة من باع ثمّ ملك نظرا إلى ولاية المالك على ابدال الزكاة المقتضى لدخول سهم الفقراء في ملكه فحكم بالصّحة من دون

176

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست