responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 175


والرّجوع في الهبه ونحو ذلك من العقود الجايزة فان تصرّف من له الخيار والواهب في الموهوب بالتصرّف الناقل كالبيع فسخ ورجوع فكذا تصرّف المالك في المبيع بالمبيع فيكون ردّا بل هو أولى وردّ بان التصرّف ليس رجوعا في نفسه وانما يفيد فائدة الرّجوع لكونه سببا لخروج العقد عن قابلية الإجازة كما لو اعتق أو وقف أو تزوج فإنه يفيد فائدة الرد لامتناع لحوق الإجازة للعقد بعد ذلك وامّا لو باع من الفضولي فغايت ما يترتب عليه خروجه عن قابلية الإجازة في حق نفسه واما في حق الفضولي الَّذى انتقل المال اليه فلا وتصرّف من له الخيار أو الواهب بالمبيع انما يكون فسخا ورجوعا من طريق قاعدة دلالة الاقتضآء حيث يتوقف صحة التصرّف على الرّجوع وهنا لا يتوقف صحة التصرف على الرّجوع وهنا لا يتوقف البيع من الفضولي على الردّ فلا وجه لدلالته بنفسه عليه نعم لو كان المالك عالما بوقوع العقد فضولة على ماله وملتفتا اليه حين البيع لم يبعد دلالته على الردّ لكنه خارج عن البحث المتنازع فيه وهو كون المبيع سببا لبطلان العقد وأجيب بانّ البيع الثاني مفاد للبيع الاوّل ومريد الشئ كاره لاضداده جدا ولا يعتبر في الرد سوى الكراهة المقرونة بالكاشف كالإجازة فنفس البيع رد من غير علم والتفات وهذا هو السرّ في كون التصرف من له الخيار والواهب فسخا ورجوعا والَّا توقف صحة التصرّف عليها لا يقتضى بالرّجوع السّابق مقدّمة للصحة لامكان منع ذي المقدمة اعني الصّحة وفيه منع واضح إذ ربما يكون المالك ارضى بالبيع الأول وإرادة أحد الضدين لا تنفك من كراهة الاخر إذا كان ملتفتا إلى التضادّ وامكان الضدّ الاخر امّا مع الجهل فلا لاحتمال كون الإرادة ح اراده تعليقته مشروط بعدم امكان الضدّ الاخر أو عدم وجوده واما كون تصرف من له الخيار والواهب فسخا أو رجوعا نهى من جهة ظهور الحال واصالة حمل الفعل على الصّحة الكاشفة عن الرّجوع قبل البيع لا لاستلزام إرادة الشيء كراهة ضدّه ولذا لو عرض مانع قهري من البيع بعد ارادته لم يكن فسخا أو رجوعا وكذا لو ظهر فساده ومنها الأخبار المانعة عن بيع ما ليس عندك أو مالا يملك وقد مضت في اوّل المسألة ترجمتها فانّها صريحة الدّلالة على عدم وقوع البايع الفضولي المشترى من الأصيل وانما منفيا دلالتها على لغوية الصيغة في حق الأصيل حق لا ينفعه الإجازة والمقصود هنا اثبات الفساد في حق العاقد الفضولي بعد الشّرآء والإجارة وهى باطلاقها ناهضة بذلك ومنع الاطلاق لا وجه له خصوصا مع ملاحظة قضية حكيم بن حزام الَّذى قال له النبي ص لا بيع ما ليس عندك لانّها متضمنة على أنه أراد ان يبيع ما عند غيره قبل الشراء ثم يمضى ويشترى ويسلَّمه إلى المشترى فان من هذا شانه مجيز للبيع بعد الشرآء دائما أو غالبا لانّا لا نعنى بالإجازة سوى طيب النّفس بمضمون العقد المقرون بشئ من الكواشف قولا أو فعلا كما مر فمنع الاطلاق بالنسبة إلى البايع الفضولي بعد الشّرآء وانها لا تدل على لغوية الصيغة في حقه بعد الإجازة كما لا يدل عليها في حق الأصيل ليس على ما ينبغي وبمضمون قضية حكيم بن حزام وردت كثير من الاخبار والرّوايات كلها ناطقة بمنع البيع قبل الشرآء وقد يناقش فيها أيضا بان منها ما ورد في منع بيع الكلَّى الَّذى ليس عند البايع حالا مع انّ جوازه اجماعى وهذا يكشف عن كون النّهى عن بيع ما ليس عندك ومالا يملك شريها سوى تعلق بالغير

175

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست