responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 174


النقل يحصل عنده لا قبلها قلت إن أردت بالملكيّة ملكية المجيز للمبيع فليست شرطا اتفاقا لانّ المجيز قد يكون وكيلا أو وليّا أو ذي حق اخر غير ذلك وان أردت بها ولاية المجيز على العقد وسلطنة عليه فهي وانكانت شرطا حين الإجازة لكنها غير شرط حين العقد على التّحقيق كما عرفت في المسألة السّابقة وهذا معنى قول المحقق الثاني في المقام إذا كان تقديم العقد على الرّضاء لا يقتضى تقدمه على الملك ايض لا يقدح أراد بالملك سلطان المجيز على العقد لا ملكية العوضين ومن هنا لم يحسن جعل هذه المسألة من فروع اشتراط كون العقد له مجيزا وتعيّن تفسير قول العلَّامة وكذا بالتفسير الثاني المتقدم اى وكذا لا ينفذ كما مرّ والحاصل ان قياس مالكية المجيز بالقبض غير صحيح فبطل ما سنح لبعض أهل الدّقة من فقهآء العصر انتصارا للجواب المذكور عن الاشكالات العقلية المذكورة وكذا قياسه بالرّضاء كما في مع صد أراد بها مالكيته للمبيع وان أراد سلطنته على العقد فهو في محلَّه لكن يرد عليه ان هنا شرطا اخر لابد منه في صحّته شرط اخر للعقد وهو كون المنتقل اليه بالإجارة قابلا للتملَّك حال العقد فلو كان غير قابل له حين العقد كالمعدوم فسد أيضا ولم يؤثر شيئا لو أن وجدنا جاز وهذا شرط اخر غير وجود المجيز وغير كونه قابلا للإجازة جاء من العقل لا من الشرع فانقلت لا دليل على اعتبار هذا الشرط فإنه ليس من الشروط المقررة للبيع بل مقتضى عموم سببيّة العقد عدمه قلت اى دليل أقوى من المحاذير العقلية ورفعها بالتزام تأثير العقد عند الامكان يحتاج إلى دليل مفقود بخلاف من تأخر تأثيره على حصول شرط شرعي كالقبض فان دليل اعتباره فاض بتاثيره بعد وجوده توضيح ذلك ان العقد الجامع للشرايط الشّرعية لا بعقل تأخر تأثيره عن وجوده كما لا يعقل تأخر المعلول عن العلَّة فإذا انحصر الامر في تصحيح عقد على الالتزام بذلك من دون خلل فيه من حيث الشروط المقررة له شرعا لم يعقل الحكم بصحة إذ لو حكم بصحة ترتب عليه النّقل والانتقال من عينه والمفروض انه محال عقلا فيكون خارجا عن تحت الادّلة وتأثيره في بعض الأزمنة المتاخّرة إن كان نقصان فيه من حيث الشروط والموانع الشرعية نهض العمومات بالصّحة وامّا إن كان كك لذلك بل لأجل عدم امكان التّاثير فلا ينفع لعدم الدّليل على صحّته بعد خروجه عن تحت الادلَّة الموجودة عقلا من العمومات بالصّحة هذا كله بناء على الكشف الحقيقي وامّا بناء على النقل فلا يرد شيء من الاشكالات العقلية كما لا يخفى وكذا بناء على الكشف الحكمي فإنه يحكم النقل في المندوحة عنها كما يظهر بالتامّل وامّا الدّليل النقلي فمن وجوه أيضا أحدها ان قدرة المالك على التّسليم شرط ولو لم يشترط قدرة العاقد الفضولي والمالك الأصيل هنا غير قادر عليه لخروج المال عن ملكه بعد العقد وردّ بان المدار على قدرة المجيز لأنه المأمور بالوفآء وهى حاصلة حين الإجازة وفيه ان حصولها عندها لا يجدى بل لابد عن حصولها حال العقد ليكون واجدا للشّرط والمجيز غير قادر عليها حاله اللهمّ الا ان يمنع اعتبارها عند العقد كما مر في أدلة الفضولي لانّها عن الشروط التي يكفى وجودها حين تعلق الامر بالوفاء وقد يجاب ايض بمنع عدم وجودها عند العقد لان قدرة المالك مستمرة إلى زمان الإجازة وبعدها يقوم قدرة المجيز مقامه هذا مبنى على النقل أو الكشف الحكمي إذ الاكتفاء بالقدرة الظ الغير المنكشف خلافها وثانيها ان بيع المالك بمنزلة الرد للعقد الأول إذ لا يعتبر فيه اللفظ كالفسخ في زمان الخيار

174

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست