responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 173


تقدّمه على الملك لا يقدح حيث قال ويرد عليه ان الثّمن الثّانى ان ملكه المالك الأصيل لم يجز ان يتخلَّف عن ملك المشتري المتصرف فضولا وان لم يملكه كانت المعاوضة يعنى الثّانية فاسدة ولا سبيل إلى القول به انتهى وهذا يحتمل الرّجوع إلى كلّ من الوجهين المذكورين والى الوجوه الآتية أيضا لانّها من لوازم تمليك الفضولي للمبيع بالشّراء ومنها استلزام صحّتها توقّف إجازة كلّ من المشترى الاوّل والثّانى على إجازة الآخر لانّ مقتضى الكشف كون المبيع ملكا للمشترى فلا بدّ من اجازته للبيع الثاني حيث تعلَّق واقعا بملكه مع انّ تملكه للمبيع يتوقّف على إجازة الثّانى فيتوقّف إجازة كل منهما على الاخر وهذا من العجايب مضافا إلى كونه مبنيّا على اعتبار إجازة المشترى الاوّل الَّذى ليس فضوليا على انّه دور مستحيل لان صحّة العقد الاوّل موقوفة على إجازة الفضولي واجازته موقوفة على صحّة العقد ومنها استلزامها خروج المبيع عن ملك مالكه الأصيل بلا عوض ودخوله في ملك المشتري الاوّل كك لأنّ مقتضى الكشف كون مالكه واقعا هو المشترى الاوّل فيرجع اليه الثّمن الثاني فإن كان بقدر الثّمن الاوّل فقد تملك المبيع بلا عوض ومع الزّيادة ان كان أزيد منه وبأقل من المسمّى الاوّل ان كان انقص وهذا أيضا غريب بل مستحيل خارج عن قاعدة المعاوضة ومنها انّ مقتضى الكشف خروج المبيع عن ملك العاقد الفضولي قبل دخوله في ملكه حيث دخل فيه بالشّراء المتاخّر عن العقد وهذه تنفيذ ما أوردوه في المقام من الاشكالات العقليّة وأجاب عنها بأسرها شيخنا قدّه في كتابه بانّها مبنيّة على الكشف من حين العقد وهو باطل على القول بالكشف ولا يقولون به لانّ مقتضاه تأثير إجازة المالك في العقد في زمان ممكن وهو زمان ملكه لا قبله ودعوى انّه لابدّ أن تكون كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العقد غير ثابتة شرعا ولا عقلا بل مقتضى سببيّة العقد للنّقل المستفادة من العمومات واشتراط رضاء المالك سابقا أولا حقا تأثيره في النّقل من زمان ملكه لا فيما قبله هذا تخليص ما افاده في المقام ورد عليه انّ مقتضى العمومات ومقتضى شرطيّة الرّضا تأثيره في النّقل من حيث الإجازة فتكون ناقلة كما ستعرف انشآء اللَّه لكن ادلَّة القول بالكشف قضت بالتّاثير من حين العقد فالكشف من حين الملك المتاخّر عن زمان العقد لا يقتضيه العمومات ولا الادلَّة القائمة على تصحيح القول بالكشف فيكون باطلا عاطلا غير منطبق على شئ من القواعد وامّا انّ أصل الكشف لا يقولون به فهو حقّ وامّا انّهم يقولون به من زمان الامكان فلا هو بيّن ولا مبين بل مقتضى عمدة ما اعتمدوه في اثبات الكشف هو الكشف عن زمان العقد حيث قالوا إن الإجازة رضاء بمضمون العقد فلا بدّ من حصول النّقل من حينه لانّ هذا هو مضمونه وامّا حصول النّقل من حين الإجازة فليس هو ممّا اقتضاه العقد حتّى يتعلَّق به الرّضا وهذا لا يأتي في المقام فيدلّ على عدم قولهم بالكشف من زمان الكشف فالنّقل الرّضا بمضمون العقد لا ينافي تاخّر حصول النّقل من العقد بحكم الشّرع إذا كان بعض شروط العقد غير الرضاء متاخّرا عنه في الوجود كالقبض في الصّرف والسّلم والهبة والوقف ونحوها فمرادهم من كشف الإجازة عن تأثير العقد تأثيره مع استكمال ساير الشّروط أو تأثيره الثّانى الغير المنافى لعدم الفعليّة من فقدان شرط اخر ولاخفاء في انّ الملكيّة شرط اخر غير الرّضاء فيكون حالها كحال القبض في انّ

173

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست