responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 172

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


اختلفوا في معناه وفى حكمه ففسّر تارة بكذا لا اشكال وأخرى بكذا لا ينفدنا لمحقق الثّانى جعله مثالا لفقدان ذات المجيز لا الفقدان القابليّة والامر في ذلك بعد اتّحاد المآل سهل وانّما الاشكال في حكم المسألة فانّه مختلف الانظار ومطرح الافكار فذهب العلَّامة وفاقا للمحكى عن أبي حنيفة وابن جنيد من أصحابنا إلى الفساد وهو ظاهر جواهر الكلم كما عن المحقّق الثّانى في تعليق الارشاد وظاهره في جامع المقاصد التردّد أو الميل إلى الصّحة وعن الحلبي اطلاق صحّة بيع ما ليس عنده وحمله في الدّروس على بيع الكلَّى الَّذى ليس عنده بل عند الغير واختار هو فيه الصّحة مع الإجازة ونسبة الفساد اليه فيه في جواهر الكلام ليس في محلَّه وعن ابن متوج والصّيمرى أيضا الصّحة وهذا مبنىّ من كون مسألة من باع ثمّ ملك من فروع اشتراط كون العقد له مجيزا إذ المحكى عنهما عدم اشتراط ذلك وفيه تامّل مضى ويأتي فنسبة الصّحة اليهما محلّ تامّل وعن النّهاية والإيضاح وتعليق الارشاد التردّد ثم انّ ظاهر بعض القائلين بالصّحة عدم التوقف على إجازة المالك كما تعرف في اخر المسألة واختار شيخنا قدّه قول الدّروس في بعض صور المسألة وهو ما لو باع الفضول رجاءا لإجازة المالك ثمّ أجاز بعد الانتقال اليه ورجح الفساد في غيره لظاهر الاخبار لا للقاعدة كما ستعرف واستدلّ القايل بالصّحة بما حاصله عموم الادلَّة القاضيّة لصّحة الفضولي وعدم وضوح ما زعم دليلا على الفساد مخصّصا له وقد يستدلّ له باخبار تحليل الجنس بعد النّفقات والتصرّفات حتّى انه ع أباح للابن ما ورثه من أبيه الَّذى كان من عمّال بنى اميّة فانّه من قبيل من باع ثمّ ملك بل ظاهره عدم الاقتصار إلى الإجازة على القول بالصّحة في هذه المسألة وامّا القائلون بالفساد فاستدلَّوا عليه بطريق العقل والنّقل والأقرب عندي هو الفساد ويدلّ عليه من طريق العقل وهو المعتمد وجوه منها ما أشار اليه في جامع المقاصد ومحكىّ الايضاح من استلزام الصّحة كون الملك لشخصين في زمان واحد الأصيل لان البايع الفضولي المجيز انّما تلقى الملك منه ثم أجاز والمشترى لأنّه مقتضى الكشف من حين العقد وهو محال ومنها ما أشار اليه أيضا في الكتابين وتعليق الإرشاد من انّه يلزم من ثبوتها نفسها إذ لو كان العقد صحيحا كان مقتضى صحّته خروج الملك عن ملك المالك إلى ملك المشتري وهذا يقتضى فساد الإجازة ضرورة توقّف صحّتها على بقائه في ملك الأصيل فيستقلّ بالشّراء منه إلى المجيز بانّه ورد وارد على مطلق الفضولي بنآءا على الكشف لانّ صحّة العقد بالإجازة معناها خروج الملك إلى المشتري حين صدوره مع انّ الإجازة يتوقّف على عدم الخروج ضرورة اعتبار مالكيّة المجيز وعدم تأثير إجازة الاجنبىّ وأجيب تارة بمنع توقّفها على ملك المجيز حال الإجازة بل قبلها وأخرى بكفاية الملك الظَّاهرى الثّابت للمجيز قبل الإجازة في صحّة الإجازة وعدم توقفها على الملك الواقعي ورد بان الملكيّة من الشّرايط الواقعيّة لنفوذ الإجازة لانّ المجيز هو المأمور بالوفاء واقعا فلو لم يكن في الواقع مالكا فكيف يتوجّه اليه الاجر بالوفاء قلت بنآءا على الكشف لا معنى لكون الملكيّة من الشرايط الواقعيّة والثّانى واضح فلا وقع للايراد من أصله ولا وجه لمقايسة ما في المقام من الاشكال بالإشكال الوارد على القول بالكشف إذ المحال هنا جاء من غير الجهة المذكورة في الكشف وان كان نظيرها ومنها ما ذكره أيضا في جامع المقاصد أيضا بعد الاستدلال على الصّحة بعموم * ( أَوْفُوا ) * وبانّ تقدّم العقد على الرّضا ان كان لا يقدح

172

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست