responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 171


الإجازة قائمة مقام الاذن السّابق فيدور صحّتها وفسادها مداره ومقتضاه الفرق بين عدم ذات المجيز فيصّح لأنه لو كان موجود أو اذن كان العقد صحيحا وبين فقد ان اهليّة الإجازة فلا لعدم كفاية اذنه السّابق كالمجنون فكك اللَّاحق وهذا أوجه لكن كلّ ذلك اجتهادات في مقابل النّص لان من أدلة الفضولي الأخبار الواردة في تزويج الصّغيرين فضولا النّاطقة بنفوذ اجازتهما بعد البلوغ وهى صريحة في الجواز بنآءا على عمومها إذا لم يكن للصّغير ولىّ في النكاح بان فقد الأب والجدّ ومنعنا عن ولاية الحاكم على نكاحه لكنّها مختصّة بعدم الوصف وامّا مع عدم ذات المجيز فلا تصوير له واعلم أن العلَّامة قدّه في القواعد بعد ان استقرب اشتراط كون العقد له مجيزا وفاقا للمحكى عن أبي حنيفة قال فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على اشكال وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز والظَّاهر عدم كون الثّانى مثالا للمسألة خلافا لجامع المقاصد حيث جعله مثالا لما إذا فقد ذات المجيز وهذا مبنىّ على انّه حمل عبارة المص على ذلك أو على ما يعمه وما إذا فقد الوصف مع وجود ذات المجيز وفيه مع كونه خلافا لظاهر العبارة في وجه انّ ذات المجيز غير مفقودة هنا لا شخص المجيز ولا نوعه ضرورة كون المالك الاوّل مجيزا موجودا حال العقد متصّفا باهليّة الإجازة والمالك الثّانى البايع أيضا ذاته أيضا كانت موجودة فكيف يكون مثالا لفقدان ذات المجيز مع انّ فقدان ذاته لا محصل له ولا تعقله في البيع إذ كلّ ملك له مالك البتة غاية الأمر عدم كونه قابلا للإجازة لحجر ونحوه فالظَّاهر كما فهمه الكل أو الجلّ كون المراد انتفاء القابليّة مع وجود الذّات كالمثال الاوّل وكيف كان فعن الشّهيد في الحواشى انّه اعترض على المص وبعض الجمهور وقيل انّه البيضاوي بأنه لا ينطبق على مذهب الاماميّة القائلين بوجود الامام إذ العقد له مجيز على مذهبهم وأجاب عنه المص بانّه غير متمكَّن من التصرّف ورد بقيام الحاكم أو عدول المؤمنين مقامه ع في التّنفيذ وأجيب بامكان فرض عدم التمكَّن في حقّهم أيضا وكان فخر الدّين والمحقّق الثّانى ارتضيا الجواب ففرضا عدم اشتمال العقد على المصلحة قلت لو بنى على كون عدم امكان التصرّف كافيا في عدم المجيز لم يحتج إلى فرض وقوع العقد على مال الطفل لإمكان فرضه في مال الكبير أيضا وامّا فرض عدم اشتمال العقد على المصلحة فهو وان كان مطابقا للمسألة لعدم وجود مجيز لذلك العقد حين وقوعه الَّا ان هذا راجع إلى اختلال شروط العقد لان المصلحة من شرايط تأثيره في مال المولَّى عليه ويأتي مثله في جميع الشّروط المفقودة حال العقد وقد عرفت الحال في ذلك والحاصل ان عدم وجود المجيز حال العقد لايراد به ما يرجع إلى عدم قابليّة العقد للإجازة في حاله بل خصوص ما يرجع إلى صفات المجيز فالتّمثيل بعدم المصلحة في بيع مال الصّبى ليس على ما ينبغي وكذا التّمثيل بعدم وجود المنتقل اليه أو المنتقل عنه حال العقد كما لو بيع من حمل موهوم أو محقق فأجاز بعد الوجود والبلوغ فانّ قابليّة التملَّك أيضا من شرايط تأثير العقد واقتضائه ونحوه كلّ ما يرجع إلى ما هو من غير صفات المجيز من حيث كونه مجيزا لا من حيث كونه مالكا وكيف كان فاللَّازم بيان حكم الصّور المشار إليها طابق عنوان اشتراط كون العقد له مجيزا أم لا فنقول امّا العقد الفاقد للشّرايط الرّاجعية إلى نفسه فقد ظهر الحال فيه في المسألة السّابقة وكذا فقدان شروط العوضين وشروط الإجازة مع وجود ذات المجيز وامّا قوله وكذا من باع ثم ملك فقد

171

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست