العقد فحدثت لم يؤثر على الكشف والنّقل وكذا ساير الشّروط ان فقدت حين العقد لم ينفع حدوثها عند الإجازة على الوجهين وامّا ما يرجع إلى عدم المانع كالاسلام وسلامة العوض عن تعلَّق حق الغير وأمثالهما فالظَّاهر أيضا بناء على الكشف عدم اعتبار استمرارها إلى حال الإجازة ولعلَّنا نشرح بعض ما يتعلَّق بالمقام في ثمرات الفرق بين الكشف والنّقل ويأتي أيضا في الشّرط الخامس ماله ربط بالمقام وهو اى الشرط الخامس ان يكون للعقد مجير قابل للإجازة حال صدوره على ما في عدو محكى كرة في الثّانى عن ابن الجنيد وعن بعض العامة خلافا عن ابن المتوجه البحراني والمحقق والشّهيد الثانيين وكل من عشرت عليه من متأخري المتاخّرين المعترضين للمسألة بل في كتاب الأستاذ انّه من خصايص العلَّامة واستدل له في مع صد بان صحّة العقد في هذه الحال ممتنعة وإذا امتنع في زمان امتنع دائما وبلزوم الضّرر على المشترى لانّه لا يقدّر على التّصرّف في المبيع ولا في الثّمن كما يأتي في ذكر الاحكام واحباب عن الأول بعد النّقض بما إذا كان المجيز بعيدا لا يمكن الوصول اليه حال العقد بأنه لا دليل على اشتراط كون العقد قابلا للصحّة في جميع الانات بعد عموم * ( أَوْفُوا ) * واستدلّ بعض أهل الذمة من فقهآء عصرنا على الاشتراط بانّه إذا خرج العقد عن تحت أوفوا في ان احتاج دخوله ثانيا إلى دليل قلت فيه انّ الخروج إن كان من باب التخصيص كان الامر كما ذكره فإن كان من باب التخصيص وعدم وجود المأمور بالوفا ونهض عموم الآية بالدلالة إذا تحقق الموضوع وهذا ليس من الدّخول بعد الخروج كما لا يخفى مع أن دليل الصحة غير منحصر في أوفوا فلانم خروجها عنها أصلا فالأولى ان يردّ الاستدلال بذلك لا بما ذكره المجيب حيث اعترف بالصّغرى ومنع الكبرى فنقول ان أريد بالصّحة الصّحة الفعليّة منعنا اعتبار اتصاف العقد بها مط كيف ولو بنى على ذلك لزم فساد أكثر الفضولي ضرورة عدم كفاية وجود المجيز ح بل لابدّ من عمله والتفاته ونحوهما يتوقف عليه الصّحة الفعلية وان أريد بها الصّحة الثانية بمعنى استجماعه لجميع الشرايط سوى اذن الولي منعنا امتناع صحّته في تلك الحالة وعن الثّانى بان الضّرر يندفع منه في الصّورة المنقوض بها إن كان جاهلا كان له الخيار وان كان عالما بالحال فقد اقدم على الضّرر قلت قد يقال انّ الاقدام على العقد في صورة النقض خارج عن مقاصد العقلا فيكون فاسدا فاصل النقض كك مع أن الظَّاهر دخول تلك الصّورة في محلّ النّزاع كما يظهر من المحكى عن العلَّامة حيث جعل عدم تمكن الولي من التصرّف من موارد عدم المجيز حال العقد والفرق بين المالك والولي في ذلك لا محصّل له لكن الجواب عن الضّرر بما ذكرنا في محلَّه وقد يستدلّ له أيضا بما يرشد اليه كلام بعض المحققين في المقام من أن العقد مع عدم وجود ذات المجيز أو عدم انصافه بقابلية الإجازة لصغر أو جنون قد وقع في زمان خارج عن سلطانه اما لعدم الوجود أو لعدم الأهلية للإجازة ولو بالمباشرة والتوكيل وقصوى ما ثبت للإجازة كونها مثل التوكيل فلو فقدت فلا سلطته له عليه زاد الفرع عن أصله ولا ومعناه سلطه المجيز حين الإجازة على الماضي ولمستقبل فكل ما هو مسلط عليه حينها هو مسلَّطة لو فرض قبلها هذا وقد يستدل ايض بانّ