responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 16


قوله ع في دعاء التّوبة ولك يا ربّ شرطي الَّا أعود في مكروهك وعهدي ان اهجر جميع معاضيك وقوله ع في دعاء النّدبة بعد ان شرطت عليهم الزّهد في درجات هذه الدّنيا وعلمت منهم الوفاء ويمكن ان يرجع اليه أيضا بتأمل قوله في صحيحة فضل ما الشّرط في الحيوان قال ع البيعان بالخيار مالم يفترقا وامّا المقدّمة الثّانية فلان المش عدم وجوب الوفآء بالوعد ونحوه من الالتزامات الابتدائية والظَّاهر انّ عدم تأثير الشّروط في العقود الجايزة أيضا من هذه الجهة نظرا إلى عدم زيادة الفرع على الأصل فلو كان الوفآء به لازما لكان الوجه فيه هو كونه شرطا كالمبتدأ لا كونه تابعا لما يجب الوفآء به كالعقود اللَّازمة وخامسها الأخبار المستفيضة في ان البيّعين بالخيار مالم يفترقا وانّه إذا افترقا وجب البيع وانه لا خيار لهما بعد الرّضاء ومنها الصّحيح المشار إليها الَّا انّها لا تؤسّس اصالة الَّلزوم في العقود مط كما أن الوجه الاوّل اعني الأصل لا ينهض بذلك في غير التّمليك من العقود الَّا بملاحظته في نفس الاحكام الثّابتة لها قبل رجوع أحدهما فيكون دونه في التّمليك لان الملكيّة قابلة للاستصحاب على جميع المذاهب في الاستصحاب بخلاف نفس الا حكام ففي العقود اللاذينه يأتي الاشكال في اجرآء الأصل فيها ان لا اثر لها سوى الاحكام المتفرّع عليها في بعض المواضع وفى النكاح اشكال لا يبعد الحاقه بالتمليك نظرا إلى علاقة الزّوجية فيلاحظ الاستصحاب في نفسها لا في احكامها فظهر انّ الأصل المذكور في العقود بقول مطلق لا مستند له سوى الآية الأولى وفيها الكفاية وانّ لم تكن سالمة عن الاشكال كما عرفت إذا تحقق ذلك فنقول قول المفيد قدّه امتن الأقوال لولا كونه مظنّة الإجماع على خلافه بسيطا ومركَّبا لانّ خلافه غير ثابت كما عن لف لان كلامه الَّذى آداب ما قاله في محكى المقنعة ينعقد البيع على تراض بين اثنين فيما يمكان التّابع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضاه وافترقا بالأبدان وهو ليس بصريح في عدم اعتبار الصّيغة في اللَّزوم ولا ظاهر بل قيل انّه في موافقه المشهور اظهر بقرينة ذكر التقابض بعد التراضي بالبيع وهو لا يتصوّر الَّا إذا كان التراضي في المعاطاة مدون بالتقابض ويحتمل غير بعيد كما ذكره غير واحد من الاعلام انّه أراد بيان ما هو شرط في الصّحة واللَّزوم لا في بيان ما هو كاف في ذلك فلا ينافي ح كون اللَّفظ هذه شرطا أيضا في اللزوم ويؤيّده ما عن كاشف الرّموز من نسبة اشتراط الصّيغة في البيع اليه إلى الشيخ فكان قوله به كان من الرّموز فكشف عنه قدّه جزاه اللَّه خيرا ثم بعد المساعدة على خلافه أو احتمال الخلاف لا مضايقة أيضا في دعوى الاجماع على طريقة الحدس والكشف كما عليها المتاخّرون إذ الاجماعات المعتمد عليها في الفقه ليس شئ منها أعظم وفاقا فيما نحن فيه فقول الأردبيلي قده وبعض اخر باللزوم محجوج عليه باتفاق من سبق على عدم اللَّزوم محصّلا ومنقولا فعن الغنية كما مرّ دعوى الاجماع على أن المعاطاة ليست بيعا وعن جامع المقاصد يعتبر اللَّفظ في العقود اللازمة بالاجماع وعن بعض الأساطين في شرح القواعد أيضا دعوى صريحا على عدم لزوم المعاطاة ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة الجارية على الجواز والسّلطنة على الترداة قبل التّلف أو التصرّف في أحد العوضين وبذلك كلَّه يجب الخروج عمّا دلّ على اللَّزوم من الأدلة السّابقة ولا يلتفت إلى المناقشة فيه بان العلَّامة قده نسب اعتبار الصّيغة في محكى التّذكرة إلى الأشهر وفى محكى المختلف إلى الأكثر وان الحلبي في محكى السّراير قال الأقوى ان المعاطاة غير لازمة إذ ليس في شئ من ذلك اخبار صريح بالخلاف في المسألة على وجه يقدح

16

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست